رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
اللواء ممدوح شاهين لـ«الوطن»: الإعلان الدستورى المكمل «فى علم الله» قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إن المجلس العسكرى لم يحسم أمره بخصوص إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس.الإعلان الحالى يحدد صلاحيات الرئيس.. وإدارة المرحلة الانتقالية تعطى «العسكرى» الحق فى اتخاذ «ما يراه» وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس العسكرى من حقه إصدار إعلان دستورى مكمل حتى فى وجود البرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان يقوم بمهمة التشريع وسن القوانين بينما يتولى المجلس العسكرى مهمة إدارة شئون البلاد وبالتالى يحق له اتخاذ ما يراه مناسباً، وقال: «إدارة المرحلة الانتقالية تعطى للمجلس العسكرى اتخاذ ما يراه من إجراءات لإدارة شئون البلاد». وردا على سؤال حول ما تردد عن صدور إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس خلال الساعات القليلة المقبلة قال شاهين «الله أعلم»، لكنه أكد فى الوقت ذاته أن الإعلان الدستورى الحالى يكفى ويصلح حتى انتهاء الفترة الانتقالية وأنه يعد دستوراً كاملاً لإدارة البلاد، ولفت إلى أنه ليس هناك ما يمنع من إقرار الدستور الجديد بعد انتخاب الرئيس. وأوضح شاهين أن الإعلان الحالى حدد بالفعل صلاحيات الرئيس فى المواد التالية: المادة «25» التى تنص على: «رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و2 منها، وتتضمن هذه الاختصاصات 10 بنود وهى: التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها (وهما البندان اللذان تم سلبهما من اختصاصات الرئيس الجديد وكان يختص بهما المجلس العسكرى)، وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب، ودعوة البرلمان لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون». وأضاف شاهين أنه طبقاً للإعلان الدستورى يحق للرئيس تفويض من يراه فى أى من اختصاصاته. وتابع: والمادة 29 التى تنص على «مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة». والمادة «30» التى تنص على: يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». والمادة «31» وتنص على: يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية». وحول ما إذا كان المجلس العسكرى سيلتقى بالأحزاب والقوى السياسية للاتفاق على صيغة الإعلان الدستورى المكمل قال شاهين: «مين قال إن المجلس العسكرى هيجتمع بحد، نحن ننتظر فقط ما ستسفر عنه مشاورات الأحزاب، ونشاهد مثل بقية المصريين تصريحاتهم فى وسائل الإعلام، لكننا لن نلتقى بهم». وأكد شاهين أن المجلس العسكرى كان أمام خيارين لعمل دستور جديد للبلاد، إما أن يختار بنفسه أعضاء الجمعية التأسيسية مثلما يحدث فى عدد من دول العالم، أو أن يخول للبرلمان اختيارهم: «حتى لا يقول أحد لا دستور تحت حكم العسكرى مثلما يردد البعض الآن فى المظاهرات»، على حد قوله، مشيرا إلى أن قضية تشكيل الجمعية التأسيسية أصبحت الآن فى ملعب مجلس الشعب، منذ اتفاق الأحزاب والقوى السياسية بحضور المشير طنطاوى على المعايير الأساسية وطريقة انتخاب الجمعية. وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد عقد عدة اجتماعات مع الأحزاب والقوى السياسية خلال الشهرين الماضيين، جرى خلالها التباحث حول جميع وجهات النظر، ولم يسعَ المجلس إلى التدخل بأى شكل من الأشكال، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو التوصل إلى صيغة اتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية على المبادئ التى تحكم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، فى ضوء الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى وقت سابق. من ناحية أخرى تلقى المجلس العسكرى عددا من الاقتراحات لبنود يتم إدراجها فى الإعلان الدستورى المكمل، فى حالة ما إذا قرر المجلس العسكرى إصداره، وتركز على أن يتم تعديل المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس فى دستور 1971، ومن المواد المقترح تعديلها المادة «141» التى تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم، ويقترح التعديل أن يتقدم رئيس الجمهورية بعرض الأسماء المرشحة للوزارة على البرلمان ليستمع لآراء النواب قبل تعيينهم دون أن يكون رأى البرلمان ملزما للرئيس، وهناك اقتراح بمنح مجلس الشعب سلطة سحب الثقة من الحكومة، بشرط موافقة الرئيس، وفى المقابل منح الرئيس حق حل البرلمان فى حالة الإبقاء على الحكومة مع اللجوء للاستفتاء. وأن تتضمن التعديلات نقل صلاحيات رئيس الجمهورية فى المواد 143 و144 و145 إلى رئيس مجلس الوزراء حيث تنص المادة 143 على أن رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون ويعتمد ممثلى الدول الأجنبية، بينما تنص المادة 144 على أن رئيس الجمهورية يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. أما المادة 145 فتنص على أن رئيس الجمهورية يصدر لوائح الضبط، وتتضمن التعديلات أن يكون لرئيس الوزراء هذه الصلاحيات. الوطن |
|