كيف تسجل شقتك في الشهر العقاري دون اللجوء للمحكمة؟
كشف سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري السابق، عن طريقة يمكن اتباعها للتسجيل العقاري في حالة "الشراء بعقد ابتدائي ورفض البائع التوقيع في الشهر العقاري" والتي تُجنِّب المواطن إقامة دعوى "صحة ونفاذ" أمام المحكمة.
على المواطن أن يتقدم لمأمورية الشهر العقاري بطلب لتحقيق الملكية، وتكون خطواته كالتالي:
1- كتابة طلب "تحقيق ملكية"
2- دفع رسوم قدرها 1% من قيمة العقد
3- عمل إعلان في جريدة رسمية بإقامتك في الشقة محل الطلب، لبيان تلقي اعتراضات على الطلب من عدمه
4- يقوم موظف بالشهر العقاري بمعاينة العقار واستبيان إقامة مقدم الطلب في الشقة من عدمه
5- بعد استيفاء الأوراق، يتم إثبات ملكية مقدم الطلب للشقة محل سكنه
وأشار رئيس الشهر العقاري السابق إلى أن طلب "تحقيق الملكية" يوازيه في الإجراء دعوى "تثبيت الملكية" أمام المحكمة المختصة.
وتنص المادة 23 مكرر من القانون السالف على أنه: "إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه؛ وفقا لأحكام القانون المدني ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها".
وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه".
يذكر أن مجلس النواب وافق اليوم الثلاثاء على تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لمدة عامين، وفصل ربط ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والخدمات الحكومية بتسجيل العقار في الشهر العقاري