رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
اعرف عقوبة انتحال صفة طبيب أو فتح أكثر من عيادتين
انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الإعلانات لعناوين عيادات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها أكثر من فرع للعيادة في أماكن مختلفة، وهو ما آثار تساؤلات حول أحقية الطبيب في فتح أكثر من عيادة أم لا؟، وعلى أي شئ نص قانون مزاولة مهنة الطب؟، وما هي العقوبات التي تواجه الطبيب حال مخالفته ذلك القانون. «الوطن» تجيب على تلك التساؤلات في السطور القادمة من نصوص مواد القانون الخاص بمزاولة مهنة الطب، حسبما صرح الدكتور أسامة عبدالحي الأمين العام لنقابة الأطباء. وقال الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، نص على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ففي المادة 10 من القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا». غلق العيادة ونزع اللوحات وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أنه فى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، مشيرا إلى أنه ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وأشار «عبدالحي»، إلى أن المادة 11 من القانون نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب. وتابع: «كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب». وأوضح أن المادة 12 نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير. هذا الخبر منقول من : الوطن |
|