منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 02 - 04 - 2020, 11:05 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,765

لماذا أدرجت الصحة كورونا كوباء فى خريطة الأمراض المعدية؟

كتب وليد عبد السلامأدرجت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية.

ونص القرار على "تطبيق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون" رقم 137 لسنة 1958، الذي صدر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وتضمن القسم الأول من الأمراض المعدية الكثير من الأمراض الوبائية لعل أبرزها: الكوليرا، الطاعون، التيفوس (الحمى النمشية)، الجدري، الجمرة الخبيثة، الحمى الراجحة، الحمى الصفراء.

بالعودة إلى القانون رقم 137 لسنة 1958، تنص المادة العاشرة منها أنه في شأن إجراءات الحجر الصحي؛ يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، كما يصدر الوزير القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.

وأوضح القانون في مادته الـ12 أنه: إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.

وحدد القانون المسؤولين على الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو الإصابة، بالترتيب التالي: كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته، القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها، العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية، مشددا على ضرورة أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.

ونص القانون على أنه للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره. دون أن يذكر القانون طبيعة هذه الإجراءات.

ولمأموري الضبط القضائي تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس، بحكم القانون.

وأشار القانون إلى ضرورة عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون، ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.

وسمح القانون للسلطات الصحية بمراقبة الأشخاص الذين خالطوا المريض خلال المدة التي تقررها.

وناشدت وزارة الصحة العائدين من الخارج والعمرة، بأن يعزلوا نفسهم ذاتياً لمدة 28 يوما. كما تعمل على تطبيق الحجر المنزلي على سكان عدد من المناطق عقب ثبوت وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وهو ما تم بإحدى قرى الغربية، وبعض العمارات السكنية في بورسعيد.

كما أجاز القانون لوزير الصحة، اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك، ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.

ويعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات.

فقانون الأمراض المعدية يُعمل به منذ عام 1958، وحدد بعض الأمور الصحية لمنع انتشار العدوى، ومنها على سبيل المثال أحقية المخالطين للحالات المصابة في الحصول على إجازة من عملهم لمنع انتشار العدوى، فضلًا عن فرض حظر على المريض بشكل رسمي وإجباره على عدم الاختلاط بالناس.

إدراج كورونا ضمن القسم الأول من الأمراض المعدية بهذا القانون "لا يعود بفوائد مادية على المصابين بالفيروس، أو الأطقم الطبية التي تقوم على رعايتهم، بل هي مسائل قانونية وتنظيمية إداريا وصحيا فقط".



هذا الخبر منقول من : اليوم السابع


رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
تحورات كورونا منظمة الصحة ترسم خريطة 4 فيروسات جديدة
الصحة تكشف خريطة تشغيل مبادرة الرئيس لعلاج أصحاب الأمراض المزمنه
معهد ألماني لدراسة الأمراض المعدية وباء كورونا يستمر عامين
الوقاية من الأمراض المعدية في المدرسة
بعض الأمراض المعدية عند القطط


الساعة الآن 06:40 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024