العقارات الخاضعة لدفع الضرائب وعقوبة المتهربين
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن عقوبة المتهربين من الضريبة العقارية تتراوح بين غرامة مالية من ألف إلى 5 آلاف جنيه، وتعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم دفعها، أما عقوبة تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة بالإقرار هي غرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه.
وأضافت «حسين»، خلال كلمتها في ندوة غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن المسئول عن سداد الضريبة مالك الوحدة السكنية أو العقار، وليس مالكها الذي يدفع التقسيط دون أن ينتهي منها، وأن معيار سداد الضريبة هو صلاحية الوحدة السكنية للسكن حتى لو كانت غير مشغولة بالسكان، أو مشغولة بالسكان وهي غير تامة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، العقارات التي يتم إقرار الضريبة العقارية عليها تبدأ قيمتها من 2 مليون جنيه فأكثر، ولذلك يدفع المالك الضريبة حتى لو كانت الشقة بالتقسيط وما زال يسدد أقساطها ما دام توافرت فيها شروط خضوعها للضريبة.
ونوهت أن كل الوحدات السكنية التي سبق لأصحابها تقديم إقرار الضريبة العقارية عندما كان حد الإعفاء الضريبي 500 ألف جنيه للوحدة السكنية، وكذلك الوحدات التي قامت لجان الحصر والتقدير بتقدير قيمتها الإيجارية والضريبة المستحقة عليها قبل زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 2 مليون جنيه للسكن الخاص.
وذكرت الدكتورة سامية حسين أن جميع أصحاب العقارات مطالبون بالتقدم لمأموريات الضرائب العقارية وكتابة طلب إعفاء وحداتهم التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، خاصة أنه قد يكون قد تم نقل ملكية هذه الوحدات لأشخاص آخرين.
هذا الخبر منقول من : اخبار اليوم