منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 15 - 07 - 2012, 05:56 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,281

«صفحة الفريق احمد شفيق»وشاهد ماذا يريد الاخوان من الدستور



«صفحة الفريق احمد شفيق»وشاهد ماذا يريد الاخوان من الدستور

Sun, 15/07/2012 -

تصوير محمد حسام الدين

قالت صفحة الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، الأحد، إن «مرسي أصدر قرارا فعلا بتحصين اللجنة الدستورية، وهو غير موجود بالقاهرة.. ليس سرا علي أي مصري أن الجماعة هي من أصدرت القانون».
واعتبرت صفحة «شفيق» على «فيس بوك»، أن جماعة الإخوان المسلمين تريد دستورا إخوانيا «يضمن وجود مرسي بعد الدستور، وينقذه من مشكلة جنسية أبنائه، ويضمن بقاء قوانين الانتخابات كما هي، ليضمن الإخوان فوز مرشحيهم المنعدمي الخبرة بنفس الطريقة، تعبئة الناخبين وتكفير المنافسين، والانقضاض علي أي مؤسسة وجعلها مؤسسة ديمرقراطية ينتخب رئيسها، وبذلك يتم القضاء علي الأزهر في أقرب وقت».
واختتمت صفحة «شفيق» رؤيتها لـ«دستور الإخوان»، بقولها إنه سيقوم على «مؤسسات وسلطات رقابية جديدة منتخبة، تقصي من يعارض الإخوان من الإعلام والحياة السياسية».
يأتي ذلك بعد أن صدق الرئيس الدكتور محمد مرسي، على القانون رقم 79 لسنة 2012، والخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو، فجاء القرار على النحو التالي: «باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى: «مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين، جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».
المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسات الدولة بما فيها رئيس الدولة.
المادة الثالثة: يراعى في تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كافة أطياف المجتمع.
المادة الرابعة: في حالة تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول، يدعو رئيس الاجتماع، لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب.
المادة الخامسة: يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها، إلى اجتماع في موعد غايته سبع أيام من انتخابها، وللجمعية التأسيسية دون غيرها، وضع لائحة تنظم أعمالها.


المصرى اليوم
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
صفحة الفريق احمد شفيق تقول: الاخوان مستمرون في تدمير كل شئ جميل
شاهد ماذا كتب على صفحة الفريق احمد شفيق منذ قليل
عاجل من صفحة الفريق احمد شفيق وشاهد الكارثة الامنية
شاهد ماذا كتبت صفحة الفريق احمد شفيق منذ قليل
شاهد ماذا كتبت صفحة الفريق احمد شفيق منذ قليل


الساعة الآن 12:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024