شريعة الطلاق
"وَقِيلَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُعْطِهَا كِتَابَ طَلَاقٍ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلَّا لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا تَزْنِي، وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِ" (متى 5:31، 32).
أجاز موسى الطلاق بسبب ما كانت حال قومه من البداوة والقساوة، ولم يستحسن الله ذلك، لأنه يكره الطلاق. ولما كان يكرهه يكون ممنوعاً، ولذلك حُرِّم الطلاق في العصر المسيحي.
كان اليهودي يطلق زوجته لأتفه الأسباب، بمجرد صدور كلمة من فمه (تثنية 24:1)، فصعَّب موسى الطلاق وأوصى أن من أراد تطليق إمرأته فليُعطها رغبته في الطلاق مكتوبة.
أما في العهد المسيحي فإني أطهِّر هذه الرابطة الزوجية لتثبت وتدوم. فالمرأة تبقى مرتبطة أمام الله بزوجها الأول.