لماذا لن يراجع مجلس النواب قانون التظاهر؟
صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، في نوفمبر 2013، وأقره الدستور المصري في يناير 2014، أي بعد صدور قرار قانون التظاهر بـ3 أشهر.
وينص الدستور، في مادته رقم المادة 156، على أنه "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها، والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
في حين أوضح، أمين الشؤون النيابية بحزب التجمع، عبدالناصر قنديل، أن المجلس سيناقش فقط القوانين التي صدرت بعد إقرار الدستور، مشيرا إلى أن قانون التظاهر صدر قبل الاستفتاء على الدستور وإقراره، وأثناء العمل بالإعلان الدستوري.
وقال قنديل، لـ"دوت مصر"، اليوم الثلاثاء، إنه يحق لمجلس النواب المطالبة بتعديل أي قانون أو إلغاؤه، مؤكدا أن القوانين التي صدرت في فترة الإعلان الدستوري أصبحت قوانين سارية.
هذا الخبر منقول من : دوت مصر