تفاصيل قرار السيسي بتطبيق ضريبة على تذاكر السفر
قال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، إن القانون رقم 46 لسنة 1978 وتعديلاته كان يفرض ضريبة على تذاكر الطيران بقيمة 100 جنيه مصري على الدرجة السياحية و300 جنيه على الدرجة الأولى وهو مطبق منذ سنوات طويلة على جميع التذاكر التي يبدأ خط سيرها من مصر وجميع شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بمصر بما لا يخل بالمنافسة بين الشركات.
وأشار الوزير، في بيان، إلى أن القرار الجمهوري بتعديل البند الثالث من القانون المشار إليه لتصبح الضريبة 150 جنيها على تذاكر الدرجة السياحية بدلا من 100 حاليًا أي بزيادة 50 جنيه، وعلى الدرجة الأولى لتصبح 400 جنيه بدلا من 300 جنيه المطبقة حاليًا وبمتوسط زيادة في حدود 1% فقط من متوسط الأسعار الحالية.
وأكد الوزير أن هذه الزيادة تطبق على التذاكر الدولية التي يبدأ خط سيرها من مصر فقط أي أن حركة السياحة الوافدة الى مصر لن تطبق عليها هذه الزيادة، وكذلك لن تطبق على المسافرين الذين تبدأ رحلاتهم من خارج مصر ولا تطبق على الرحلات الداخلية، وذلك مع استمرار نفس بنود الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 46 لعام 1978، ويتم إخطار الاتحاد الدولي للنقل الجوي ليتم التعميم على جميع شركات الطيران.
نقلا عن المصري اليوم