منتدى الفرح المسيحى  


merry christmas

ربنا باعتلك رسالة ليك أنت

الرسالة دى تحطها فى قلبك طول سنة 2025

يالا اختار رسالتك من الهدايا الموجودة وشوف ربنا هايقولك ايه



العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 14 - 07 - 2015, 04:03 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,278,193

«جنينة» لو الرئيس عايز «يعزلنى» لألغى المادة 20 من قانون «المحاسبات»
«جنينة» لو الرئيس عايز «يعزلنى» لألغى المادة 20 من قانون «المحاسبـــــات»

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم لا ينطبق عليه، مؤكداً أنه وفقاً للمادة 20 من قانون الجهاز من القانون 144 لسنة 1988، والمستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 لا يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، ما لم يتضمن إلغاء أو تعديل القانون الخاص بالجهاز، مضيفاً: «يعنى لو الرئيس كان عايز يعدل عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل كان القانون الجديد تضمن ديباجة خاصة بإلغاء المادة 20 أو تعديلها ومن ثم لا يتضمن هذا الأمر، وبالتالى أنا فى منصبى ولا يجوز عزلى».
وأضاف «جنينة»، لـ«الوطن»إن المادة 25 من قانون الجهاز تمنع عزله، مؤكداً أن القانون الصادر مؤخراً لا يتضمن إلغاء قانون الجهاز، وبالتالى فهو سارٍ ولا يحق للرئيس إعفائى من منصبى، موضحاً أن قانون الجهاز ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو مدد أخرى مماثلة، متضمناً معاملة المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقاً لهذه المعاملة ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من الرئيس وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء.
مصادر: أعضاء «المركزى للمحاسبات» يعتزمون عقد لقاءات مع خبراء دستوريين للحفاظ على دولة القانون

وأشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن الجهاز أعد قانوناً جديداً له يتلافى جميع السلبيات والمعوقات التى تواجه الجهاز فى القانون الحالى، موضحاً أنه من الأفضل مناقشة وإقرار القوانين الخاصة بالأجهزة الرقابية فى وجود البرلمان المنتخب من الشعب، مشيراً إلى أن القانون يمنع عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خلال مدة ولايته أسوة بالنائب العام، موضحاً أن محكمة القضاء الإدارى رفضت الدعوى التى أقيمت منذ أشهر وتطالب بعزلى، لكن حيثيات الحكم تضمنت أنى موظف عام وليس لى حصانة، مؤكداً أن ذلك يعد خطأ فى تطبيق القانون، موضحاً أن النص يعطى لرئيس الجهاز الحصانة، كما أنه لا يجوز محاكمته أو التحقيق معه، إلا من خلال قانون محاكمة الوزراء، ورئيس الجمهورية.
من جانبه، قال ياسر حبيب، المتحدث الرسمى باسم الجهاز المركزى للمحاسبات، إن هذا القانون غير دستورى، ومخالف للإعلانات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وسيزيد من تدهور ترتيب مصر فى مكافحة الفساد، وبالتالى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر.
وأوضح «حبيب»، أن القانون جاء مخالفاً للمادة 215 من الدستور بأنه يؤخذ رأى تلك الهيئات واﻷجهزة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وهذا لم يتم ويكون بذلك غير دستورى، كما أنه يخالف المادة 216 من الدستور الفقرة الثانية، حيث أضيف اﻷعضاء بعد رؤساء الهيئات والأجهزة وهذا غير وارد بالمادة الدستورية التى قصرت حالات اﻹعفاء على الرؤساء، مؤكداً أن اﻷصل فى المنصب هو عدم العزل لبث الطمأنينة عند رؤساء تلك الهيئات واﻷجهزة فى مكافحة الفساد، فبهذا القانون سيسعى كل رئيس جهاز إلى السمع والطاعة لرئيس السلطة التنفيذية، وتابع: «إعلانات ليما فى 1977 ومكسيكو 2007 وبكين 2013 الصادرة عن منظمة الإنتوساى تؤكد على عدم عزل رؤساء اﻷجهزة الرقابية».
من ناحية أخرى، قال عاصم عبدالمعطى، مدير المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسئولى السلطة التنفيذية، يقضى على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات، مؤكداً ضرورة وجود ضمانات لاستقلال الأجهزة الرقابية وعدم وضعها تحت أى تأثير إدارى أو سياسى.
وكشفت مصادر لـ«الوطن» عن نية أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات عقد لقاءات مع الخبراء الدستوريين المحايدين وغير المحسوبين على تيار بعينه، وإعداد مؤتمر صحفى ودعوتهم فيه للمشاركة مع جميع الجهات المخاطبة بالقرار، وإيضاح أن ذلك ليس لنصرة شخص بعينه بل من أجل الحفاظ على دولة القانون.

نقلا عن الوطن
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
تعرف على المادة الخلافية في «قانون العلاوة»
الحكومة توافق على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر
المادة 5 تهدم قانون بناء الكنائس
نص المادة 23 من قانون السلطة القضائية يحدد خليفة النائب العام
قانون الضرائب شرح المادة رقم 26 من القانون رقم 91لسنة 2005


الساعة الآن 07:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024