رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسى
اليوم السابع نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 216 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى المصرى ينص القرار على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها مدينة القاهرة. و طبقاً للقرار فإن الأمانة العامة للمجلس تختص بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن القومى وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة، وتلقى تقارير الوزراء والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس. كما تختص بإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس، والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها. وتشمل اختصاصات الأمانة العامة للمجلس أيضاً حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتوفير كل ما يلزم من وسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بأعماله، وتنفيذ أية مهام أخرى توكل إليها. ونص القرار على أنه يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة الرابعة على أن تعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الأمين العام على ألا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها، وأن يكون من بينهم ممثلون عن وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، المخابرات العامة. كما نص القرار على أن الأمين العام للمجلس يعاونه عدد من الأمناء المساعدين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من الأمين العام، ويجوز شغل وظائف الأمناء المساعدين ندباً أو بطريق الإعارة الداخلية. أما المادة السادسة فقد نصت على أن يُلحق بالأمانة العامة عدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين، ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس، كما يصدر الأمين العام قراراً بتحديد الهيكل الإدارى للأمانة العامة ونظام الأعمال الإدارية بها. ووفقاً للقرار، يتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفى حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من الأمناء المساعدين، ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناء على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله إلى أعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ. كما نص القرار على أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفى علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات فى أى شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أى مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس. ويُنشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات وملفات لضمان حسن سير العمل بالمجلس وانتظامه وعلى وجه الخصوص، السجلات والملفات الآتية: (سجل محاضر اجتماعات المجلس- سجل قرارات المجلس- سجل متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس- سجل للمكاتبات الواردة والصادرة يتضمن ملخص لجميع تلك المكاتبات بأرقام مسلسلة وتاريخ الوارد أو الصادر- ملف لحفظ صور المكاتبات). ويحدد بقرار من الأمين العام درجة سرية السجلات والملفات والمكاتبات، ومن له حق الإطلاع عليها وكيفية حفظها. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|