رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
دار الإفتاء: العمليات الانتحارية من الكبائر التى توعد الله فاعلها أكدت دار الإفتاء المصرية، أن العمليات الانتحارية، والتفجيرات التى تستهدف المدنيين حرام شرعًا، ولا علاقة لها بالإسلام من قريب ولا من بعيد، بل من الكبائر التى توعد الله فاعلها بالعقاب. وأوضحت دار الإفتاء، فى فتوى لها، أن هذه العمليات الانتحارية، والتفجيرات هى سفك للدم الحرام، وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين، وغير المسلمين، التى حرَّم الله تعالى قتلها إلا بالحق. وشددت الفتوى، على أن الشرع الشريف قد عظَّم دم الإنسان، ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته، أو المساس به بلا حق؛ فقال عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وجعل الله تعالى قتل النفس - مسلمة أو غير مسلمة - بغير حق قتلاً للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]. وأشارت دار الإفتاء فى فتواها، إلى أنه إذا كان لا يجوز أثناء الحرب الفعلية مع الأعداء قتل النساء غير المقاتلات، والأطفال، والشيوخ العجزة، والعسفاء - وهم الأجراء الذين يعملون فى غير شئون القتال، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]، والمراد بالذين يقاتلونكم: الذين هم متهيئون لقتالكم من الأعداء، وبمفهوم المخالفة لا تقاتِلوا الشيوخ والنساء والصبيان. وأكدت الفتوى، أن الشرع الشريف أوجب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل المِلل على وجوب المحافظة عليها، وهى: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهى ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة، وهذه العمليات الإرهابية، والتفجيرات قد اعتدت على مقصد حفظ النفوس؛ وحفظ الأموال كذلك. أما بخصوص الانتحارى القائم بعملية التفجير، فشددت دار الإفتاء المصرية فى فتواها على أن الذى يقحم نفسه فى الموت، إقحامًا بتلغيم نفسه، أو نحو ذلك فهو منتحر، وداخل فى عموم قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم -: "من قتل نفسه بشئ فى الدنيا عُذب به يوم القيامة". اليوم السابع |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|