منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 04 - 06 - 2013, 03:27 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,445

دعوى قضائية جديدة لعدم دستورية انتخابات "الرئاسة" وبطلان فوز مرسى


دعوى قضائية جديدة لعدم دستورية انتخابات "الرئاسة" وبطلان فوز مرسى
أقام عاطف بودى الكاتب والمحلل السياسى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفته، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بقبول أوراق ترشح الدكتور محمد مرسى العياط فى الانتخابات الرئاسية 2012 وبطلان وإنعدام أثر تلك الانتخابات.

حملت الدعوى رقم 25771 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن كافة مراحل وإجراءات الانتخابات الرئاسية محل الطعن، جرت بغير قانون ينظمها، بالمخالفة للفقرة 5 من مادة 28 من الإعلان الدستورى 30 مارس 2011، حيث نصت: "يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور"، كما نصت الفقرة 6 من ذات المادة:"وتصدر المحكمة الدستورية قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون"، ومفاد ذلك أن الإعلان الدستورى ألزم بسن تشريع لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل بدء إجراءات الترشيح، أو تعديل القانون 174 لسنة 2005، إلا أن ذلك التشريع لم يصدر أصلا، فجاءت تلك الانتخابات عبثية منعدمة؛ فلا هى التزمت بالإعلان الدستورى ولا القانون 174، وجرت فى وادِ والدستور والقانون فى وادِ آخر، وهذا الأمر وحده كفيل بانعدام الانتخابات الرئاسية برمتها ونسفها من أساسها.

كما اكدت الدعوى أن لجنة الانتخابات الرئاسية أهدرت نص الفقرة 5 مادة 28، وأجرت الانتخابات على هواها، فاغتصبت حق التشريع الدستورى والقانونى، مما يعد تعسفا فى استخدام السلطة وانحرافا بها.

وأكدت الدعوى مخالفة مادة 2 من قانون 174 للفقرة الثانية من المادة 27 من الإعلان الدستورى، حيث نصت الأخيرة: "يلزم لقبول الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يحصل المرشح على تأييد ما لايقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب"، بينما نصت مادة 2 من ق 174: "يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات".

كما ذكرت مخالفة مادة 3 من ق 174 للمادة 27 من الإعلان الدستورى، حيث نصت الأخيرة: "للأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ....".

وانتهت الدعوى أنه مفاد جميع ما سبق بطلان وانعدام الانتخابات الرئاسية 2012 ونسفها برمتها، إلا أنه يقضى بشكل خاص ببطلان وانعدام ترشح المطعون ضده؛ وذلك أنه بحصر وجمع كافة استحقاقات الترشح التى تضمنها الإعلان الدستورى، وكذا التى تضمنها القانون 174 برغم تباينها وتعارضها نجد مجملها ستة استحقاقات متفرقة لم يحقق منها المطعون ضده استحقاقا واحدا ما يقضى ببطلان وانعدام ترشحه.

وتابعت الدعوى "مؤدى ما تقدم أنه اذا ما أجريت الانتخابات على خلاف ما ألزم به الدستور والقانون، فإن ما تسفر عنه من نتائج يكون متسما بعدم المشروعية، وينعدم القرار الصادر بإعلان تلك النتائج، ويكون موصوما بمخالفة الدستور والقانون، وباطلا بطلانا مطلقا لابتنائه على أعمال إدارية باطلة منعدمة" .


دعوى قضائية جديدة لعدم دستورية انتخابات "الرئاسة" وبطلان فوز مرسى

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
النقل تشكر "شعب مصر" لعدم ركوبه القطارات مجانًا خلال "انتخابات الرئاسة"
دعوى قضائية تطالب بعزل "مرسي" وتكليف "السيسي" بحفظ الأمن في البلاد
دعوى قضائية تطالب بعزل "مرسي" وتكليف "السيسي" بحفظ الأمن في البلاد
دعوى قضائية تطالب بوقف انتخاب البابا المقرر لعدم دستورية اللائحة المنظمة لها
دعوى قضائية جديدة لوقف انتخابات الرئاسة واستبعاد أحمد شفيق


الساعة الآن 06:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024