منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 03 - 12 - 2012, 02:14 AM
الصورة الرمزية jajageorge
 
jajageorge Male
| غالى على قلب الفرح المسيحى |

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  jajageorge غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 313
تـاريخ التسجيـل : Jun 2012
العــــــــمـــــــــر : 62
الـــــدولـــــــــــة : مصر
المشاركـــــــات : 7,781

ننشر المواد الكارثية بالدستور الجديد
أعده للنشر – عماد سيد:
قامت مجموعة ''مصري للتنمية والتوعية'' بتحليل بعض من مواد المسودة النهائية والتي قرر رئيس الجمهورية طرحها للاستفتاء 15 ديسمبر الجاري وصفتها بـ''الكارثية'' حسب ترتيب خاص بالمجموعة ورؤيتها مشيرًا إلى أنها ليست كل العيوب وإنما ''أخطرها'' على حد تعبير مجموعة ''مصري للتنمية والتوعية'' وفيما يلي تحليل تلك المواد: مادة (4) المقترحة:
الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 1- كلمة ''شئون'' مطاطة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فإننا بذلك ندور حول فكرة اننا دولة قانون، كما يعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الدخول في الصراع السياسي ... فمن فيها يمكنه ان يتحكم فى قوانين الدولة. 2- يكفى أن تعرض القوانين على المحكمة الدستورية العليا ... القضاة ايضا ممن درسوا الشريعة الإسلامية. 3- ليس هناك مشكلة في ان يصبح للأزهر مادة على ان يبتعد عن القوانين ويكون في باب الأجهزة المستقلة بصياغة المادة نفسها دون الجملة المشكلة (ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية). المادة (2) المقترحة:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. مادة (219) المقترحة:
مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الاصولية الفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنه والجماعة. - أي انه من الممكن ان يقرر المشرع الاستعانة بنصوص تحتوي على رؤية متشددة لأحكام الشريعة الاسلامية و لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر التي يؤخذ منها مباشرة قد اتسعت للغاية لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وايضا أصبح لها حصانة دستورية. مادة (35) المقترحة:
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. 1- أي انه من الممكن ان يقبض عليك دون ان تعرف السبب ولا الى اين ستذهب ولا تستطيع ان تبلغ أحدا من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، يمكن خلالها ان تتعرض لأي نوع تتصوره من التجاوزات فى قسم الشرطة دون تستطيع المطالبة بتعويض، لأن التعويض فقط سيكون عن فترة عن الحبس الإحتياطى او ما هو بحكم محكمة، فى القراءة الأولى كان التعويض لأى شخص يقبض عليه وأصبحت كذلك الان. 2- من الممكن أيضا ان يقبض عليك ثم يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة ثم يقبض عليك مجددا في يوم تالي بنفس الأمر المسبب ... والامر كله وفق الدستور الى ان ينجدك احدهم . 3- فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) نصوص تقول ان المقبوض عليه يعرف فورا سبب القبض عليه ويبلغ من يختاره فورا وله محامى فورا ويعرض على النيابة فورا. لدينا في مصر نيابات مسائية وتعمل يوم الجمعة وهناك أمر امر مسبب من القاضى فلماذا لا يعرض المتهم فورا عليها ؟ 4- عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب كل من قابلناهم وتواصلنا معهم. 5- ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير. مادة (63) المقترحة :
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون. 1- طلبنا اضافة: دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى أو لآى سبب آخر'' (قلنا ذلك للتأسيسية اكثر من مرة وواجهنا مقاومة عنيفة وقالوا: لأ كفاية محاباة او وساطة) 2- لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعي (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتأمينات كما طلب الناس، بما يعنى ان تحصل على 1000 جنيه فيؤمن عليك بـ 200 فقط ولكن يخصم منك ضرائب على الألف جنيه كلها !! 3- ترك موضوع الإضراب للقانون دون تحديد، ما يعني انه من الممكن ان يصدر قانون بأن الإضراب مسموح به يوم الجمعة فقط!! او بعد مواعيد العمل الرسمية او ان يكون ساعتين فقط كل سنة ... فى الدساتير المحترمة يوجد تفاصيل كثيرة حتى لا تستغل السلطة التنفيذي الأمر. مادة (14) المقترحة:
(....) ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد اقصى وضمان حد ادنى للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن. ما معنى ''حياة كريمة'' وفقط !! هل يعني ذلك ان الحكومة هى التى ستحدد معنى ''كريمة'' ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشة او كما جاء في دستور البرازيل المحترم مادة 7: '' الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنياً يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لأى غرض اخر'' مادة (24) المقترحة :
الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. (تعويض عادل) تعبير غير واضح،صيغة كانت مطروحة فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس '' ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق“ .. لكن تم حذف اسعار السوق حتى تبقى كلمة ''عادل'' خاضعة لرأى السلطة التنفيذية. مادة (67) المقترحة :
لمسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال. 1- ايضا لا يوجد أي الزام على الحكومة الا بكلمة ''ملائم'' التي من الممكن ان تفسر بأكثر من طريقة ... لابد وأن ينص على انه ''آمن وصحى''، لا يكون بجانب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة ''مصادر الطاقة والصرف الصحى'' ويعاد ''الكساء'' ليصبح من الحقوق المكفولة. 2-يجب ان يكون المسكن قريباً من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات حكومية، كما هو مذكور فى الدساتير المحترمة. 3- بما ان لدينا مشكلة عشوائيات رهيبة فيجب الزام الدولة بتوفيق تلك الأوضاع تدريجيا ليقيم الناس فى مساكن آدمية تحافظ على خصوصيتهم، لتلافى كل الامراض الاجتماعية المنتشرة في هذه الاماكن. مادة (58) المقترحة :
كل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. 1- نص يكتبه موظف ادارى لا شخص يفهم ان التعليم من اكبر مشاكلنا ... فى دستور البرازيل يوجد 10 مواد عن التعليم وليس مادة واحدة، وفيها ان مبادئ التعليم: تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام - تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية - الإدارة الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية. ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا. وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتمى لبلده ... كمان ثايلين بالنص ان 18%من الضرائب للتعليم هكذا بوضوح.. 2- اقترح نص ان التعليم: ''يعزز الانتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل الاخر وعدم التميز ويعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويشجع على الابداع واكتشاف القدرات الخاصة'' ... لكن لم يؤخذ بيه لأن فيه الزام للدولة. 3- يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى 4- لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (مثل ما ذكر فى مادة الرياضة 61 5- استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لا يتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل 6- اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها. 7- التعليم ما قبل المدرسى غير مذكور رغم اهميته الشديدة لم يذكر ولو بكلمة مثل باقي الدساتير الحديثة 8- التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر مثل ما حدث فى اسيوط عندما دهس القطار اتوبيس المدرسة. 9- اين استقلالية الجامعات، التى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخذت الجمل التى قبلها وحذفت الاستقلالية.

10- التعليم بمشاكلة الحالية يحتاج لأكثر من مادة للتعرض لاهم مشاكله التى تجاهلتها النظم السابقة ، مثل التسريب من التعليم مثلا، والزام الدولة بحلها. مادة (62) المقترحة :
لرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.. 1- يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة مثل مايحدث في الدساتير المحترمة. 2- النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم 3- نظام صحى موحد وليس حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر) 4- الزام الدولة يتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة 5- الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59) 6- اتاحة المراقبة للمنظمات والنقابات يجب ان يأتى نصا ''تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك'' (المقصود الإشراف والرقابة، كما جاء فى قراءتى 30 اغسطس و 5 سبتمبر لباب الحقوق والحريات لكن تم حذفها من مسودة 14 أكتوبر .. 7- لا يوجد ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالي نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) حتى يمكنك ان تقيم دعوى على الدولة لتتكفل بعلاجك اذا ما فشلت في توفير بيئة صحية آمنة لك ولأولادك.

اقرا الموضوع كاملا على موقع مصراوى
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
ننشر أهم المواد في قانون الخدمة المدنية الجديد
ننشر لكم.. أول خمس مواد بالدستور الجديد
ننشر نص مادة الأزهر الشريف بالدستور الجديد
ننشر المواد الخاصة بالتعليم فى الدستور الجديد
ننشر المواد التوافقية العشرة في الدستور الجديد: المواطنة والديمقراطية أساس النظام مهم جدا


الساعة الآن 12:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024