|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ننشر مسودة الدستور الجديد الأولى التى وضعتها "التأسيسية" للطرح على الرأى العام التأسيسية للدستور انتهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مسودة الدستور، التى سيتم طرحها للرأى العام، وتضمنت المسودة الأولى 4 أبواب رئيسية، هى باب المقومات الأساسية وتضمن الإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 71 والنص على السيادة للشعب، وعلى كفالة الدولة لشهداء ثورة 25 يناير ومصابيها والمحاربين. وباب الحقوق والحريات والواجبات العامة ويتضمن أن الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن وأن يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها وألا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أى مواطن، وباب السلطات العامة ونظام الحكم ويتضمن سلطات رئيس الجمهورية والحكومة، واختصاصات مجلس النواب والشيوخ والسلطة القضائية والإدارة المحلية. وباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، ويتبقى باب الأحكام العامة ويتضمن تقديما للدستور وباب المواد الانتقالية. وفيما يلى النصوص المقترحة لأبواب و مواد الدستور: *الباب الاول المقومات الاساسية للدولة والمجتمع المصرى *"الباب الاول :الدولة "* *مادة "1"* *جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى،الشعب المصرى جزء من الامتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وافريقيا واسيا ويشارك بايجابية فى الحضارة الانسانية * *نص مرادف :* *جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة وهو جزء من الامة الاسلامية والقارة الاسيوية ويساهم فى تاخيها وتالفها ويعتز بانتمائه الى الجماعة الافريقية وحوض النيل ويسعى الى تكاملها واتحادها ويشارك بايجابية فى الحضارة الا نسانية * *مادة "2"* *الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع * *مادة "3"ومادة "4" ما زالت تحت الدراسة * *مادة "5"* *السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور * *مادة "6"* *لا تزال قيد الدراسة * *مادة"7"* *يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينهما وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور ولا يجوز قيام احزاب سياسية على أى اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين * *مادة "8"* *الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر اسقاطها عن مصرى ولا يجوز الاذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون * *مادة "9"* *تحت قيد الدراسة * *الباب الثانى "المقومات الاساسية للمجتمع * *"الفصل الاول ::المقومات الإجتماعية والخلقية "* *مادة "10"* *يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الإجتماعى والتضامن بين افراده فى حماية الانفس والاعراض والإموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين * *مادة "11"* *تضمن الدولة الأمن والطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز * *مادة "12"* *الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق الوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية * *مادة "15"* *تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والأداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وذلك فى حدود القانون * *مادة "18"* *تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسسبها واسر الشهداء ومصابى "ثورة الخامس والعشرين "وشهداء الواجب الوطنى ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الاولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون * *مادة "24"* *تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل على تعريب العلوم والمعارف واللغة العربية مادة اساسية فى كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان اساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع انواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والاخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة * *مادة "25"* *تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الامية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والاناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور * *مادة 26 * *المعلمون هم الركيزة الأساية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم ادبيا ومهنيا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية * *مادة "27"* *حرية البحث العلمى مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية وتضمن إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها * * * الفصل الثانى: المقومات الإقتصادية *مادة (30) يهدف الأقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الأننتاج وزيادةالدخل وكفالة العدالةالإجتماعية والتكافل والرفاه والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والإقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.*** *مادة (31) نقلت *مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والأقتصاد الوطنى، ومراعاه حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.*** *ولا يجوز منح التزامات أو إمتيازات بإستغلال اراضى الدولة أو اى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.*** *مادة (33) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الأنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إداراة وحدات القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.*** *مادة (33) مكرر يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.*** *مادة (34) الزراعة مقوم اساسى للاقتصاج الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والاصناف النباتيه والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقة ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. *** *وينظم القانون استخدام اراضى الدولة بما يحقق العدالة الإجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.*** *مادة (34) مكرر : ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها وتنظيم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.*** *مادة (35) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعه بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا للقانون.*** *مادة (36) حذفت*** *مادة(37) حذفت*** *مادة (38) حذفت*** *مادة (39) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.*** *مادة (40) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.*** *مادة (40) مكر: ( للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع)*** *مادة (41) دمجت أحكام هذه المادة مع المادة 34 من هذا الباب، وكان نصها " ينظم القانون ملكية الاراضى الزراعية والغير زراعية ضماناً للعدالة الإجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال".*** *مادة (42) نقلت ودمجت مع المادة 34 فى باب الحقوق والحريات.*** *مادة (43) الأدخار واجب وطنى، تحمية الدولة، وتشجعه، وتنظمة.*** *مادة (44) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.*** *مادة (45) نقلت*** *مادة (46) نقلت إلى باب الاحكام ونصها " الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون".*** *مادة (47) نقلت احكام المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الاسياسية*** *مادة (48) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانه الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.*** *مادة (48) مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. الباب الثانى : الحقوق والحريات والواجبات العامة *مادة (1) الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، يكفل المجتمع والدولة إحترامها وحمايتها،** **ولا يجوز بحال إزداء أو إهانة أى مواطن.* *مادة (2) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل ،** **أو (العرق)** **، أو اللغة، أو الدين ، أو العقيدة، أو الرأى ، أو الوضع الإجتماعى، او الإعاقة.* *مادة (3) الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس.* *مادة (4) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشة، ولا حبسة ولا منعة من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر الإ بأمر** **مسبب** **من القاضى المختص.* *ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى قاضى التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محامية، فإن لم يكن ندب له محام.* *ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره**، حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً". وينظم القانون مدة الحبس الأحتياطى** **وأسبابة.* *مادة (5) كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملتة بما يحفظ كرامنة الإنسانية، ولا يجوز ترهيبة أو إكراهه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزة أو حبسة الإ فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن نخالفة شىء من ذلك، وفقا للقانون.* *وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه".* *مادة (6) للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبعد تنبية من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص، يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة".* *مادة (7) لحياة المواطنيين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والأليكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الأتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة، فى الأحوال التى يبينها القانون".* *مادة (8) حرية الأعتقاد مطلقة ( وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام) ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمة القانون.* *مادة (9) حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكرة ورأية بالقول أو الكتابه أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".* *مادة (10) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشرة محظورة، ( ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا الغاؤها إلا بحكم قضائى)، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.* *مادة (11) حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والأعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى ووسائط الإ‘علام الرقمى.* *مادة (12) ....................* *ملحوظة: حذفت هذة المادة المستحدثة، وكان ترتيبها المادة (21) فى مشروع لجنه الحقوق والحريات ، وجاء نصها الأصلى كما يلى :" لا يجوز توجية الأتهام فى جرائم النشر بغير طريق الأدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذة الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز".* *ولما عرض هذا النص على الصياغه فى قراءته الأولى، حذفت الاستثناء الوار فى نهاية المادة، باعتبارة تحصيلا لحاصل وذكراً لمعلوم، ومن ثم أصبح نص المادة" لا يجوز توجية الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الأدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم".* *وفى القراءة الثانية لهذا النص اتفقت اللجنتان "لجنتى الصياغة والحريات" على حذف المادة، لأنها تتعارض مع أحكام المادة (2) بشأن مبدأ عدم التمييز من ناحية، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر المنصوص عليها بالمادة من ناحية ثانية، ولأن الاصل فى تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة لا للإدعاء المباشر من ناحية ثالثة، ولأن هذا النص محلة القانون لا متن الدستور من ناحية رابعة.* *مادة(13)......................................... ...* *ملحوظة: حذفت المادة فى القراءة الثانيه من قبل الصياغه وكان نصها المقدم من لجنه الحقوق والحريات هو "حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن وتكفل الدولة توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".* *وعدلتها لجنه الصياغة فى القراءه الأولى، وأصبح نصها بعد هذة القراءة "حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن"، وفى القراءه الثانيه ، تم حذفها وذلك لورود ما تتضمنه فى مواد آخرى.* *مادة (14) حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة".* *مادة (15)................. حذفت لدمج أحكامها بالمادة 14 من هذا الباب، نظراً لوحدة الموضوع ومنعا لتداخل أحكامها.* *مادة (16) تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلادة من الحقوق والحريات التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسين، ( وذلك كله وفقا لما ينظمة القانون).* *مادة (17) للمواطنين حق تنظيم الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، وينظم القانون كيفيه الإخطار عنها.* *وحق الإجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها".* *مادة (18) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار( ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية)، وتكون لها الشخصية الإعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.* *مادة(19) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الأعتبارية.* *وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.* *وتلتزم النقابات المهنيه بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.* *مادة (20) حرية الحصول على المعلومات والبيانات( والاحصاءات والوثائق) وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق ** **دون معوقات والإفصاح عن المعلومات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.* *وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراء التظلم من رفض إعطائها، والجزراء المناسب لمن يقوم بذلك.* *مادة(21) الدفاع عن الوطن وأرضة واجب مقدس، والتجنيد إجبارى، وفقا للقانون.* *مادة (22) حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدما الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.* *مادة(23) الحفاظ على الوحدة الوطنية ، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع".* *مادة ( 24) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الإجتماعية، وأداؤها واجب،( ولا يكون فرضها ولا تعديلها ولا الغاؤها ولا الاعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون".* *مادة (25) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابع وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للاشخاص الاعتبارية( والهيئات النظامية). ( ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة).* *مادة(26) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والتشرح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها( ونزلهتها) وتلتزم بإدراح اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مبتشرة هذه الحقوق.* *مادة (27) لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحلة المختلفة بمؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجيعة، وتشرف على التعليم بكل أنواعة، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.* *مادة (28) المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى( والكساء) حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.* *مادة(29) يحظر(الرق) و(العمل القسرى) و(انتهاك حقوق النساء والأطفال) وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.* *مادة(30) تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الإجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعاله نفسه أو أسرته،فى حالات العجز عن العمل أو البطاله المؤقته أو الشيخيوخة، وبما يضمن حد الكفاية".* *مادة (31) تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة (صحياً وأقتصاديا وإجتماعاً ونفسيا)، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الإجتماعية نحوهم وتهيىء المرافق العامة بما يناسب أحتياجاتهم".* *مادة (32) ** **الصحة ( الجسدية والنفسية) حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى( للمواطنين) فق نظام صحى موحد، ويحظر حرمان اى شخض من العلاج الطبى لاى سبب فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة .* *وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلاً فى الاشراف والرقابة الصحية".* *مادة (33) العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكفل الدولة شروطة العادلة على أساس مبادىء المساواه والعدالة وتكافؤ الفرص. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتمفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباه أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.* *وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر لعادل والإجازات والتقاعد والتأمين الإجتماعى، والرعاية الصحية ، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك.* *مادة (34) الملكية الخاصة مصونه وتؤدى الإجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينه فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدناً، وحق الأرث فيها مكفول وفقا للقانون.* *مادة(35) لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم ورعاية اسرية وتعذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ونعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيليهم واندماجهم فى المجتمع.* *ويحظر تشغيل الاطفال قبل تجاوزهم سن الألزم التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الاخرى وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الاعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.* *مادة (36) تلتزم الدولة بأتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواه المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والأقتصادية والإجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.* *توفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، (و تكفل للمراه الرعاية الصحية والإجتماعية والاقتصادية وحق الإرث) ، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.* *وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة ( وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً)* *مادة (37) حرية الإبداع، بأشكالة المختلفة، حق لكل مواطن ، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكارتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى( بتوعه بأشكاله المختلفة) وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والإجتماعية.* *مادة (38) تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم (روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً وإجتماعياً وإقتصادياً)، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.* *مادة(39) ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.* *مادة (40) الحياة الآمنه** ** حق لكل انسان، تكفلة الدولة لكل مقيم على أراضيها، ( توفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظوراهر إجرامية ) ، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجة الذى يبينه القانون".* *مادة (41) لجسد الإنسان، (ومكوناته) ، حرمة، ويحظر الأتجار بأعضائة ، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.* *مادة (42) كل أعتبداء على اى من الحقوق والحريات المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا تسقاط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتمفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.* *الباب ( ) سيادة القانون* *مادة (43) حذفت* *مادة (44) استقلال القضاء وحصانه القضاه، ضمنتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.* *مادة (45) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نقاذ القانون.* *مادة (46) لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.* *والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكم قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.* *وتوفر الدولة حماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين.* *مادة (47) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، وتفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعه الفصل فى القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين مالياً. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعى، والمحاكم الاستثائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.* *مادة (48) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.* *مادة (49) حذفت* *مادة (50) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وأمتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. ووللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.* *مادة (51) السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الأنسان أو يعرض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم *سبل الحياة الكريمة بعد الأفراج عنهم". مادة (52) يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع وتنظم مشاركتهم فى تنمية الوطن. الباب الثالث :السلطات العامة و نظام الحكم الفصل الاول :السلطة التشريعية *المادة (1)*** *يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في هذا الدستور.* *المادة (2)* *عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين في مجلس النواب، وعن مائة وخمسين في مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددًا لا يزيد على عشرة (عشرين) (وفقًا لما ينظمه القانون).* * مادة (3)* * لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.* *مادة (4)* *يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان، وفيما عدا الحالات (الاستثنائية) التي يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.* * مادة (5)* *يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".* *مادة (6)* * يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.* *مادة (7)* *يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريًّا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسي على الأقل. * * وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عامًا، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالي (الجامعي) على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا (خمسة وثلاثين عامًا)، ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها في عضو البرلمان.* *المادة (7) مكرر:* *ينظم القانون أحكام الانتخاب وتقسم الدوائر.* *مقترح: رأت لجنة الصياغة، أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية في نص موحد، بدلا من إدراجها بالمادتين (2،7) في المشروع المقدم من لجنه الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذي يتولى تنظيم هذه الأمور.* *المادة (8):* * مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.* *مادة (8) مكرر:* *مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقًا لما ينظمه القانون.* *مادة (9):* *تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.* *مادة (10):* *إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.* *مادة (11):* *لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو النفع والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذي ينتمي إليه العضو، بأغلبية ثلثي الأعضاء.* *مادة (12):* *لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها لنفسه، أو (أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعارضة).* *ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند تولي المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.* *مادة (13):* * لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.* *مادة (14):* * لا يجوز، في غير حاله التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان، إلا بإذن سابق من مجلسه، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس) ويقر المجلس عند أول انعقاد له، بما اتخذه من إجراء.* *مادة (15)* *مقر البرلمان، بمجلسيه في عاصمة الدولة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مقر آخر أو مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التي تصدر عنه باطلة.* *مادة (16):* *يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته. * *مادة (17):* *يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.* *مادة (18):* * جلسات البرلمان علنية، ويحوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم سرية.* *مادة (19):* * يدعو رئيس الجمهورية، البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعه أشهر على الأقل، ويفضل رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.* *مادة (19) مكرر:* *يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذي دعا من أجله المجلس.* *مادة (20):* *ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي، لمدة كامل الفصل التشريعي لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.* *مادة (21):* * لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا.* *نص مرادف: لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحًا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضًا.* *مادة (22)* * لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان، اقتراح مشروعات القوانين، وفي كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.* *مادة (23):* * يجال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما مقترحات القوانين المقدمة من أي من أعضاء المجلسين فتحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأي فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية، وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يتعرض على ذلك.* *نص مرادف: يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأي.* *مادة (24):* *كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.* *مادة (25):* *يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس)، رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء في كل مجلس، صار قانونً أو أصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع.* |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|