منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16 - 05 - 2012, 08:08 PM   رقم المشاركة : ( 81 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,499

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

ويحل له الزواج
من بنات الأعمام والعمات .. وبنات الأخوال والخالات
* وكما يحرم علي الرجل أن يتزوج بمن ذكر .. يحرم ايضا على المرأة التزوج بنظيرة من الرجال ، ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات .. وأبناء الأخوال والخالات .
* مما سبق يتضح أن القرابة الطبيعية .. أو قرابة الدم تنقسم إلى : -
1 ) القرابة المباشرة :
وهي التي تربط الشخص بأصوله وأن علو (مثل أمه ، أم أمه ( جدته لامه ) ، أم أبيه ( جدته لأبيه ) وبفروعه وأن سفلوا ( مثل بنته ، بنت بنته ) وأن سفلت وهي مانع مؤبد من موانع الزواج عند جميع المسيحيين مهما كانت درجتها لأن القاعدة الطبيعية تحرم علي الشخص ان يتزوج بأصوله وأن علو .. وبفروعه وأن نزلوا .
2 ) القرابة غير المباشرة ( قرابة الحواشي ) :
وهي التي تربط بين أشخاص يكون لهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهما فرعا للاخر .. فأبناء العم أصلهم المشترك هو ( الجد لأب ) ولا يعتبر أحدهما فرعا للأخر ، وأولاد الخال أصلهم المشترك هو الجد لأم .. وهكذا .
وتقسم شريعة الأقباط الأرثوذكس القرابة غير المباشرة ( قرابة الحواشى ) إلى قسمين : -
الأول : ويجمع الأقارب الذين يكون الوالدان أصلهم المشترك .
الثانى : ويجمع الأقارب الذين يكون الجدان أصلهم المشترك .
* فبالنسبة للقسم الول تعتبر القرابة مانعا مؤبدا من الزواج مهما كانت درجتها .. بعكس القسم الثاني الذي يقف التحريم عند الدرجة الثانية فقط ( الأعمام – العمات – الخال – الخالات – دون نسلهم ) .

--------------------
2 ) مانع المصاهرة .
تعريف المصاهرة :
المصاهرة هي علاقة النسب التي تنشأ بين أحد الزوجين .. وأقارب الزوج الآخر .. فتقربهم وتؤدي إلى اختلاط أسرهم .. بحيث تشبه هذه العلاقة علاقة الدم التي تربط بين أفراد الأسرة الواحدة .. ولهذا نص القانونى المدنى في المادة /37 منه على الآتى : -

" أقارب الزوجين يعتبرون
في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر " .
* ولهذا أيضاً جعلت الشرائع المسيحية صلة المصاهرة مانعا من الزواج .. ولكنها لم تجعل درجتها مثل درجة القرابة الطبيعية أو قرابة الدم كما فعل القانون المدني وأنما تخففت فيها .. فقد ورد المادة /19 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي الأتى :-
" تمنع المصاهرة من زواج الرجل : -

1 ) بأصول زوجته وفروعها :
فلا يجوز له عند وفاة زوجته الزواج بأمها .. أو جدتها .. وأن علت .. ولا بأبنتها ( ابنة زوجته ) التى رزقت بها من زوج أخر .. أو بنت ابنها .. أو بنت بنتها وأن نزلت .
2 ) زوجات أصوله وزوجات فروعه .. وأصول أولئك الزوجات وفروعهن :
فلا يجوز له أن يتزوج بزوجه والده .. أو زوجة عمه او خاله أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .. ولا بزوجة ابنه أو حفيدة .. ألخ .
3 ) بأخت زوجته ونسلها : وبنت أخيها ونسلها .
4 ) بزوجة اخيه وأصولها وفروعها .
5 ) بعمة زوجته وزوجه عمها ، وزوجة خالها .
6 ) بأخت زوجه والدة ، وأخت زوج والدته ، وأخت زوجه ابنه ، وأخت زوج بنته .

( وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة )
* ولو تأملنا درجات المصاهرة المحرمة السابق بيانها والتي تمنع الزواج .. نجد أن درجة المصاهرة التي تحرم الزواج .. هي في حقيقتها نفس درجة القرابة المحرمة المحددة في المادة /18 وهو ما يتفق مع نص المادة /37 من القانون المدني .
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:09 PM   رقم المشاركة : ( 82 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,499

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

3 ) مانع التبني

تعريفة :

التبني كما يعرفه شراح القانون هو اصطناع الأبوة .. والتبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين .. فهو ينشئ نوعا من القرابة تسمى بالقرابة الصناعية .. وهي لا تقوم علي صله الدم .. أو صلة المصاهرة .. وتعتبر القرابة التي ينشئها التبني مانعا من الزواج عند اغلب الطوائف المسيحية .. وحرصا من المشرع علي وضع التبني في إطار قانونى مشروع .. فقد اشترط القانونون شروطا يجب توافرها في الوالد المتبني .. كما اشترط أيضاً شروطاً وضعت أساسا لمصلحة الطفل المتبنى أوردتها نصوص المواد من المادة /129 وحتى المادة /142 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة .. سوف ندرس هذه الشروط بالتفصيل عند دراستنا للتبنى كوضع اجتماعي .. وليس كمانع من موانع الزواج ..
القيود التي وضعها المشرع
وضع المشرع قيودا علي العلاقة بين المتبني والمتبني بأعتبار أن التبني يعد مانعا من موانع الزواج .. أو ردها بنص المادة/20 من نصوص مشروع اللائحة .. والتى نصت على الآتى :-
" لا يجوز الزواج : -
1 ) بين المتبني والمتبني وفروع هذا الأخير .
2 ) بين المتبني وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني .
3 ) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد .
4 ) بين المتبني وزوج المتبني ، وكذلك بين المتبني وزوج المتبني .
* ومما ينبغى الاشاره إليه في هذا الشأن أن نظام التبني – في الشريعة الاسلامية – لا يترتب عليه ميراث للابن أو الابنة المتبناة من الشخص الذي تبناهما .. بعكس ما ورد بمشروع اللائحة الموحدة للآحوال الشخصية التي أوردت أن يرث كلا منهما الآخر في المادتين 141 ، 142 .

------------------------



4 ) عدم زواج
القاتل عمدا أو شريكة بزوج قتيلة
ويلاحظ أن هذا المانع هو في حقيقته ( مانع عقابي ) قصد به المنع .. عقاب القاتل عمدا و شريكه من الزواج بزوج القتيل .
فقد انفردت شريعة الأقباط وحدها بحكما يقضي بأنه إذا قتل شخص زوج شخص آخر .. فأنه لا يجوز للأول الزواج من الثاني ..
* فقد نصت المادة /23 من نصوص مشروع كاملة الأجداد الشخصية الموحدة علي الآتي :-
" لا يجوز زواج القاتل عمدا أو شريكة بزوج قتيله "
وهذا المانع لا يثور . آل إذا كان القتل عمدا .. ويسبقة تفاهم بين القاتل وزوج القتيل ..
·والواقع أن صياغة هذه المادة محددة في حالة القتل العمد .. وبالتالي يبعد عن مجال تطبيقها حالة القتل الخطأ الذي لم يسبقه أي ترتيب .. أو تفاهم بين القاتل وزوج قتيلة .
·وبالتالي فأنه في صورة القتل العمد .. يكون هناك تعاونا بين الطرفين .. ليتسني لهما الزواج .. وبالتالي فأن منع زواج مثل هذين الشخصين .. يرجع أساسا إلى محاربة قصدهم السيئ وردة عليهم بمنع مثل هذه الزيجة المبنية علي سفك دم زوج برئ وبالتالي لا يتحقق غرضهم .
·ولم يقتصر المنع في نص المادة المذكورة علي القاتل وحدة فقط .. بل امتد المنع ليشمل كل من شارك القاتل في ارتكاب جريمة القتل بالفعل .. سواء بالمشاركة والمساعدة .. أو بالتحريض .. ذلك أن المانع يقوم سواء كان القاتل هو الفاعل الأصلي .. أو مجرد شريك مساعد في ارتكاب جريمة القتل .. أو حتى شريك بالتحريض علي ارتكاب الجريمة .
·وتبعا لذلك .. يتضح ان مانع الزواج هذا .. في حقيقته ( مانع عقابي ) .. والأطراف الذين يشملهم المنع .. هم من شملهم الحكم النهائي الصادر بالأدانه .

-----------------------------
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:09 PM   رقم المشاركة : ( 83 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,499

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

ثانيا :
النوع الثاني : الموانع الناشئة عن صفة ذاتية في
الشخص نفسه :
تمتاز هذه الطائفة من الموانع بأنها لو طرأت بعد الزواج .. فانها تؤدي إلى التطليق .. وبالتالي فدراسة هذه المانع تتصل بأنعقاد الزواج بأعتبارها موانع تمنع من انعقادة .. كما تتصل أيضا بانحلال الزواج بأعتبارها أيضاً أسبابا للتطليق .
وهذه الطائفة من الموانع التي تتعلق بصفة ذاتيه في الشخص .. تختلف عن الموانع السابق دراستها والتي ترتبط بكل من طرفي الزواج .. وتمنع من انعقاد زواجهما بأعتبارها موانع مشتركة بينهما تمنع من زواج كل منهما بالآخر .. ولكنها لا تمنع زواج أي منهما بأي طرف آخر لا يتعلق به المنع .. أما الموانع الماثلة التى تتعلق بصفة ذاتية فى الشخص نفسه ..
فأنها عبارة عن موانع متعلق بطرف واحد فقط من طرفي الزواج .. وليس كلاهما – ومتي توافر أي مانع واحد في الشخص .. فأنها تمنع قيام الزواج .. بصرف النظر عمن ينوي الاقتران بها .. وفي حالة انعقاد الزواج في وجود هذا المانع الشخصي .. يتعبر مثل هذا .. الزواج باطلا .. بمعنى أن مثل هذه الموانع .. تعتبر موانع مطلقة .. ومثال ذلك .. إجبار أحد طرفي عقد الزواج علي إبرامه دون رضاه ( انعدام الرضا ) .. أو تزويج القاصر في سن أقل من السن التي حددها القانون كحد ادني لسن الزواج ( صغر السن ) .
وهذه الموانع التي تتعلق بصفة ذاتية في الشخص .. البعض منها قد يكون بسبب صفه طبيعية مثل مرضه جسمانيا او نفسيا .. وقد تكون ناشئة عن تكوينه الجثماني مثل الخنوثة والخصاء .. وقد تكون بسبب صفه مدنيه اكتسبها من المجتمع مثل صيرورة الشخص قاتلا .. وهذه الموانع كما اوردها القانون كالآتي : -
1 ) مانع الرضا .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالشروط الايجابيه الواجب توافرها لصحة انعقاد الزواج .
2 ) مانع السن .. وسبق شرحه في الشق الخاص بالولاية في الزواج .

3 ) مانع اختلاف الدين أو المذهب :
نصت المادة /13 من مشروع اللائحة على الآتى :-

" الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم .. ويتم علنا بين رجل واحد وأمرأة واحدة
مسيحيين .. الخ
أولا : أختلاف الدين :
يشترط لصحة الزواج اتحاد الزوجين في المسيحية ( مادة/13 من مشروع القانون الموحد للآحوال الشخصية ) .. فإذا اختلفا في ذلك امتنع الزواج المختلط حتى يتم اتحاد الزوجين في تبعيتهما للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك بسبب مبدأ تقديس الزواج باعتنباره من أسرار الكنيسة السبعة .. وفي كنيستنا القبطية لا يقبل أي كاهن فيها إجراء مراسم الزواج الكنسي إلا لزوجين قبطيين معمدين في الكنيسة الق4بطية .. كما أن القانون الكنسي للأقباط يجعل من حق أي من الزوجين – فسخ الزواج الكنسي الذي ارتبطا به في حالة اعتناق الزوج الآخر ديانه آخرى غير الدين المسيحي

* الزواج المختلط من الناحية الايمانية :
·مصاهرة المسيحي لغير المسيحي تلزمه بالتخلي عن دينه وأيمانه .. فالزواج في الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية الأرثوذكسية له ضوابطه وقوانينه ومن أهمها عدم زواج المسيحي بطرف مخالف له في الدين والعقيدة .

( تراجع صلوات الاكليل المقدس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ) .
* حظر معلمنا بولس الرسول في رسالتيه الأولي والثانية إلي أهل كورنثوس الزواج المختلط .. بل اوجب .. إلا يكون الزواج في المسيحية إلا بين مؤمن ومؤمنه .. ففي :-
-الرسالة الأولى 39 : 7 يقول : " أن من يتزوج ففي الرب فقط "
-الرسالة الثانية 14 : 6 يقول : " لا تكونوا تحت نير غير المؤمنين لأنه .. أي نصيب
للمؤمن مع غير المؤمن !!؟ لذلـك اخرجو من وسـطهم
واعتزلوا يقول الــرب .. واكـون لكم أبا وأنتـم
تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر علي كل
شئ " .
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:09 PM   رقم المشاركة : ( 84 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,499

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

·الزواج المختلط من الناحية القانونية :
1 ) نصت المادة /13 من مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية علي أن الزواج لابد أن يتم بين رجل واحد .. وأمرأه واحدة ( مسيحيين ) أي متحدي الديانة ... ولا يعترف بأي زواج مختلط الأمر للقضاء في صورة " دعوي حسبة " أي لوجه الله تعالى توصلا لحكم القاضي بالتفريق .
3 ) اما زواج الميلم بالمسيحية ( أو اليهودية ) فإنه صحيح في الشرع الاسلامي .. وتترتب عليه كافة آثاره في العلاقات الزوجية .. وصحة نسب الأولاد ، وتحكم كل هذه أحكام الشريعة الإسلامية دون إخلال بأحتفاظ الزوجه بديانتها وممارشة طقوس وشعائر عقيدتها .
- ولما كان مثل هذا الزواج المختلط محك.. أي يدين أحد طرفيه فقط بالمسيحية .
2 ) لا يتصور قانونا وشرعا زواج المسلمة بغير المسلم .. فهو باطل بطلانا مطلقا وأن تم واقعا يعتبر علاقة غير شرعيه محرمة ، وتستوجب التفريق بين الزوجين ، ويحق لأي موطان رفع وما بأحكام الشريعة الإسلامية فينطبق علي الزوجة – أحكام هذه الشريعة مثل تطليقها بالإرادة المنفردة من جانب الزوج طلاقا رجعيا أو بائنا .. أو اتخاذ لنفسه زوجه ثانية ، وأيضاً تطبيق احكام الشريعة فيما يتعلق بالنفقه والنشوز والطاعه .
-ومن ناحية أخرى .. فأن الأولاد ثمرة هذا الزواج يكونون من المسلمين اتباعا لدين أبيهم المسلم – لحين بلوغهم سن الرشد فيما لو رغبوا في اعتناق دين آخر .
-وأخيرا فأن قانون المواريث المصري .. وهو تشريع موحد ينطبق علي سائر المصريين أيا كانت ديانتهم يجعل اختلاف الدين مانعا من الميراث .. ومن ثم فأن الزوجة المسيحية لا ترث زوجها المسلم عند وفاته .

ثانيا : اختلاف المذهب :
ويقصد باختلاف المذهب .. أن يكون الزوجان المسيحيان غير متحدي المذهب او الملة كزواج القبطي الأرثوذكسي بقبطية كاثوليكية .. أو زواج أحد أبناء كنيسة الروم الأرثوذكس المصريين بزوجة سريانية أو انجيليه .
والزواج المختلط مذهبيا يظهر في الواقع كثيرا .. في أحوال تغيير أحد الزوجين لمذهبه أو ملته بعد الزواج .. مثل الزواج الذي ينعقد بين زوجين قبطيان أرثوذكس .. ثم يغير أحدهما ملته بعد الزواج إلى الروم الأرثوذكس .. فأصبحا بعد الزواج مختلفي ملة ..
وطبقا لنص المادة/7 من القانون 462 لسنة 1955 .. فأنه لا يعتد بهذا التغيير الذي تم بعد الزواج .. إلا إذا كان إلى الإسلام .. فتطبق الشريعة الاسلاميه علي الزوجين باعتبارهما مختلفي الديانة .
وقد اتفقت الطوائف المسيحية بالإجماع في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد علي عدم قبول تغيير الطائفة أو المذهب في هذه الأحوال .. وتطبيق الشريعة الخاصة بعقد الزواج عند إبرامه بأعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين .

----------------------------
4 ) مشغولية أحد الزوجين بزواج سابق
وحدة الزوجية :
تنهي التعاليم المسيحية عن تعدد الزوجات .. ويعتبر مبدأ عدم تعدد الزوجات واقتصار الرجل علي زوجة واحدة من المبادئ الأساسيه في الديانة المسيحية .. وحكمة ذلك مؤسسه علي مبدأ قدسية الزواج وقول السيد المسيح له المجد : -

" ومن البدء خلقهما رجلا وأمرأة ... فهما ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا "
* ولا يتصور أن يصبح الزوجان جسدا واحدا إلا إذا اخذ بمبدأ وحدة الزواج .. وعلي هذا فالرجل المتزوج لا يستطيع أن يتخذ زوجه أخري طالما أن الزواج الأول لا يزال قائما .. لان ذلك يؤدي على تعدد الزوجات .. وهو ما تحرمه الشريعة المسيحية ... وكذلك لا يجوز للمرأة أن تعقد زواجا ثانيا طالما إنها مرتبطة بزواج قائم .. فلا تعدد للزوجات ولا تعدد للأزواج .
* وقد نصت المادة /25 من لائحة /38 على هذا المنع بقولها : -

" لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما "
* كما نصت المادة /32 فقرة /5 من نصوص مشروع اللائحة الموحدة علي اعتبارالزواج باطلا إذا كان احد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم .

وقتية هذا المانع :
* ومن ثم فأن مشغولية أحد الزوجين بزوجية قائمة من موانع الزواج .. بحيث لا يحل للإنسان أن يعقد عقد زواج جديد إلا إذا انحلت الزوجية السابقة .. وتبعا لذلك فهذا المانع لا يتوافر إلا إذا كان الزواج الأول قائما أي زواجا صحيحا .. فالعبره بأبرام الزواج . ولو لم يكن قد تم الدخول فالزواج في الشريعه المسيحية يوجد صحيحا وكاملا بمجرد ابرامه بصرف النظر عن الدخول .. فالزواج الأول إذا انعقد صحيحا . لا يجوز أن ينعقد بعدة زواجا آخر .. ما لم يثبت انقضاء الزواج الأول بالوفاة أو التطليق .
* وقد تنحل رابطة الزوجية بالوفاة .. وشهادة الوفاة هو دليل إثبات انقضاء الزواج .. وعلى هذا يستطيع الزوج الأرمل أو الأرملة مرة ثانيه .. ولكن في حالة وفاة الزوج تستطيع الزوجة الأرملة الزواج مرة ثانية بعدما تقضي فترة العدة .. وهي عشرة اشهر حتى يتأكد خلوها من الحمل .. أما في حالة وفاة الزوجة .. فأن الزوج يستطيع أن يتزوج ثانيه دون قيد أو شرط .
* أما إذا كان الزوج مفقودا .. ولا يعرف حياته من وفاته فأنه لا يجوز للزوجه أن تتزوج مره ثانيه إلا بعد صدور الحكم بأعتباره ميتا وبعد قضاء فترة العدة .. فالوفاة الحكمية في هذه الحالة تعتبر قد حدثت للزوج من تاريخ صدور الحكم بأعتبارة مفقودا .
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:10 PM   رقم المشاركة : ( 85 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,499

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

جزاء مخالفة هذا الشرط :
إذا تزوج أحد الزوجين قبل انحلال الزوجية الأولي .. وقع الزواج الثاني باطلا وأعتبر الزوج زانيا . ويترتب علي ذلك أحقية الزوج الآخر في طلب التطليق .. لان الزنا من الأسباب الشرعية للتطليق بالاضافه إلى معاقبة الزاني بجريمة الزنا .. هذا بالاضافه إلى أن الزواج الثاني أثبتت بياناته بالخطأ في المحرر الرسمي الذي عقد به وهو وثيقة الزواج .. مما يعد تزوير في أوراق رسمية يعاقب عليها القانون الجنائي .
·وفي هذا الشأن لا يجب إغفال نص المادة /21 من مشروع اللائحة الموحدة التى نصت علي : -
" يمتنع علي كل من الزوجين عقد زواج ىخر ، قبل انحلال الزواج القائم
بينهما انحلال باتا ، ويعتبر الزواج اللاحق في هذه الحالة باطلا بطلانا مطلقا
وتعدد الزوجات محظور في المسيحية "
·وأخيرا .. ومما تجدر الاشاره إليه في هذا الشأن أن رجل الدين هو الذي يتحق من انتقاء مانع الارتباط بزوجية قائمة .. وتبعا لذلك فأن من يدعي بطلان الزواج يكون عليه أن يثبت أن أحد الزوجين لا يزال مرتبطا بزواج قائم .. وهي مسألة من السهل إثباتها عن طريق إثبات وجود عقد زواج سابق لأي سابق من الزوجين .. وعلي الزوج الآخر أن يثبت تحلله من هذا الزواج .
------------------------------
5 ) أنتظار المرأة عشرة أشهر قبل عقدها زواجا ثانيا
( فترة العدة )
·يحتم القانون عي المرأة التي ينحل عقد زواجها .. أن تنتظر عشرة أشهر قبل ان تتزوج زواجا جديدا سواء اكان انحلال الزوجية بسبب الوفاة أو التطليق او بسبب البطلان .
·وقد نصت المادة/26 من لائحة الأحوال الشخصية الموحدة علي الآتي : -
" ليس للمرأة التي توفي زوجا او قي بانحلال زواجها منه
أن تعقد زواجا ثانيا ، إلا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة
من تاريخ الوفاة .. إلا إذا وضعت قبل هذا الميعاد "
·والحكمة من تقرير هذه المدة ( عشرة أشهر ) هو منع اختلاط الأنساب .. لان المرأة إذا تزوجت مباشرة عقب انفصالها عن زوجها السابق وقبل مضى عشرة أشهر .. وأنجبت يحدث لبس وتشكك في نسب المولود .. هل ينسب للزواج الأول أم الثاني ؟ .
·وأحكام العدة تسري سواء علي الزوجة المطلقة أو الارمله أو المحكوم ببطلان زواجها .. وفي حالة الوفاة تبدأ العشرة شهور من تاريخ الوفاة .. وفي الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي .
·وأوردت المادة المذكور علي أنه هذا الميعاد ( عشرة أشهر ) إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج .
---------------------------------
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:10 PM   رقم المشاركة : ( 86 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,499

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

6 ) لا يجوز الزواج بمن طلق لعلة زناه

ويلاحظ أن هذا المانع هو حقيقته أيضاً ( مانع عقابى ) قصد به من المنع .. عقاب الزاني .. ومنع زواجه بسبب علة زناه .. سواء كان الزان رجلا أو امرأة .

وليس هذا النص بشامل لكل أمراة مطلقه أيا كان سبب تطليقها ، إنما هو خاص بالمطلقة أو المطلق لعلة الزنا – إذ أن هذا المانع يفهم علي ضوء ما ورد في إنجيل القديس متي الرسول في الإصحاح 19 : 9 والتي ورد به علي فم السيد المسيح له المجد : -

" من طلق امرأته إلا لعله الزنا واخذ اخرى يزني
ومن تزوج مطلقه فقد زني "
فالإنجيل لا يتصور إلا أن تكون المطلقة زانية .
·ولم يرد في لائحة 1938 أي نص يمنع الزواج بمطلقة . اكتفاء بما جاء في الإنجيل من تحريم الزواج بالمطلقة لعلة الزنا .
·أما في نصوص مشروع لائحة الأحوال الشخصية الجديد الذي وافقت عليه جميع الطوائف المسيحية بمصر .. فقد ورد بصراحة نص .. يحرم زواج من طلق لعلة زناه .. إذ ورد بنص المادة /23 منه علي الأتي :-

" لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا "
* ويترتب علي ما تقدم أن الزاني .. سواء كان رجلا أو امرأة .. والذى طلق بسبب ثبوت الزنا عليه ، لا يجوز له أن يبرم زواجا جديدا .
* وبتاريخ 18/11/1971 صدر
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:11 PM   رقم المشاركة : ( 87 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,499

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

القرار البابوي رقم /7
بخصوص التطليق لسبب واحد هو الزنا
متضمنا ..
1 ) عملا بوصية الرب في الإنجيل المقدس ، لا يجوز التطليق إلا لعلة الزنا . فقد ورد تعليم السيد المسيح له المجد في عظته علي الجبل ، قوله : -
" وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني " ( متي5 : 22 )
وقد كرر الرب هذه الوصية في أجابته علي الفريسيين إذ قال لهم :
" أقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وزوج بأخري يزني " ( متي19 : 11 )
ومن طلق امرأته وزوج بأخرى يزني عليها ( مرقص 10 : 11 ) .
2 ) كل طلاق يحدث لغير هذه العلة الواحدة لا تعترف به الكنيسة المقدسه وتعتبر أن الزواج – الذي حاول هذا الطلاق أن يفصمه – ما يزال قائما .

البابا شنودة الثالث
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
* كما أرسى المجلي الاكليريكى ما هو في حكم الزنا ..
فأعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانه الزوجيه كما في الأحوال الآتية : -
1 ) هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها ، أو مبيتها معه بدون علم زوجها وأذنه بغير ضرورة .
2 ) ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غيب تدل علي وجود علاقة أثمه بينمها .
3 ) وجود رجل غريب مع الزوجة في منزل الزوجية بحالة مريبه .
4 ) تحريض الزوج زوجته علي ارتاب الزنا والفجور .
5 ) اذا حبلت الزوجه في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه .
6 ) الشذوذ الجنسي .
وما ينطبق علي الزوج ينطبق علي الزوجه .
وبتاريخ 18 / 11 / 1971 اصدر قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث القرار رقم ( 8 )
الخاص بعدم زواج المطلقات نوجزه في الآتي : -
1 ) لا يجوز زواج المطلقة ، عملا بوصية السيد المسيح له المجد في الأنجيل المقدس أذ قال في عظته علي الجبل ..
* " من يتزوج مطلقة فإنه يزني " ( متي 5 : 32 )
* وكرر نفس هذه الوصيه في حديثه الي الفريسيين إذ قال : " والذي يتزوج بمطلقة يزني

( متى 19 : 9 )
* وقد ورد في الانجيل للقديس لوقا قول الرب أيضاً " وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني "

( لو 16 : 18 )
* وورد في الانجيل للقديس مرقس " وأن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني "

( مرقس 10 : 12 ) .
* والمرأة المطلقه أما أنها طلقت لسبب زناها ، أو لسبب آخر غير الزنا .. فإن كانت قد طلقت بسبب زناها فأن الانجيل المقدس لا يسمح لها بالزواج مرة ثانيه حسب النصوص المقدسه التي أوردناها إذ أن هذه المرأة لا يمكن أن تؤتمن علي زواج جديد .
أما أن كانت قد طلقت لسبب غير الزنا ، فأن هذا الطلاق يعتبر باطلا بسبب وصية الرب في الانجيل ويكون الزواج الذي حاول الطلاق أن يفصمه ما يزال قائما ، فأن تزوجت تكون قد جمعت بين زوجين وتعتبر زانية حسب وصية الرب .
2 ) أما إذا كان قد حدث التطليق لسبب زنا الزوج ، فأن المرأة البريئة من حقها أن تتزوج ، ويدخل في نطاق زنا الزوج .. زواجه بأمرأة أخري بعد طلاق لغير علة الزنا لا تقرة الكنيسة .
3 ) لا يجوز لاي من رجال الكهنوت في كنيستنا المقدسة أن يعقد زواجا لمطلقه . أما أن يرفضه أو يعرض الأمر علينا لتحويله الي المجلس الاكليريكي العام فينظرة المجلس الأعلى للأحوال الشخصية .
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:11 PM   رقم المشاركة : ( 88 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,499

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

البابا شنودة الثالث
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
--------------------------
7 ) وجود مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زوالة يمنع


من وجود علاقة زوجية
نصت المادة / 25 من مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد علي الآتي : -

" لا يجوز الزواج في الأحوال الاتية : -
1 ) اذا كان لدي احد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنه .. والخنوثة .. والخصاء .
2 ) اذا كان احدهما مجنونا .
3 ) اذا أن أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياه الزوجية قد أخفاه عن الطرف الآخر كالسل .. والهري .. والجزام .. ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج .
وطبقا لهذا النص الصريح يعتبر المرض – إذا توافرت فيه شروط معينه – مانعا من الزواج في الشريعة المسيحية .. وتبعا لذلك ايضاً يمتنع انعقاد الزواج اذا كان أحد الزوجين مصابا بالعجز الجنسي سواء كان ( عنه .. أو خنوثه .. أو خصاء ) أو بالجنون .. أو باي مرض غير قابل للشفاء أو قابل له .. ولكنه معد بحيث يخشي منه علي سلامة الطرف الأخر ..
ومرض ( العنه ) هو انعدام القدرة علي اقامه علاقة زوجيا انعداما كاملا .. سواء كان ذلك بسبب بواعث نفسية وتسمي ( عنه نفسية ) أو بسبب مرضي وتسمي ( عنه مرضية ) والعنه بنوعيها تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج سواء كانت سابقه علي الزواج ومتحققه وقت قيامه .. لان مثل هذا المانع يتصل بامر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج – اذا ما تم – باطلا بطلانا مطلقا – بشرط ثبوت أن هذا العجز لا يرجي زواله .. ولا يمكن البرء منه .
والحكمه من هذا المنع .. انه من غايات الزواج الأساسية أشباع كل من الرجل والمرأة لغريزته الجنسيه .. فأذا لم يتسني له اشباع هذه الرغبة .. فمن باب اولي لا ينعقد زواجها ..
لذلك نجد الغالبية العظمي من الشرائع المسيحية تجعل من العجز الجنسي مانعا من انعقاد الزواج .. وتبعا لذلك لابد أن توافر شروط معينه لكي يمتنع انعقاد الزواج بسبب العجز الجنسي ..
وهذه الشروط هي : -
1 ) أن يكون العجز سابق علي الزواج
2 ) أن يكون العجز الجنسي مما لا يرجي الشفاء منه .. لأن مثل هذا العجز فقط هو الذي لا يتحقق مع قيامه مقصود الزواج .
3 ) أن يكون العجز جسميا .. أي لا يرجي شفاؤه وبالتالى يتحقق ضرر من جرائه .. والمرجع في ذلك الى الفحص الطبي .
* وتقدير عما اذا كان العجز يرجئ أو لا يرجئ شفاؤه .. متروك للقاضي بعد أخذ رأي أهل الخبرة
·وتبعا لذلك فأن اعتبار العجز الجنسي مانعا من الزواج مسأله ترقي إلي مرتبه النظام العام .. ومن ثم فأن الزواج الذي يعقد رغم توافر هذا المانع يكون باطلا بطلانا مطلقا .. سواء علم به المصاب أو لم يعلم .. وسواء رضي به الطرف الأخر أو لم يرض ذلك أن هذا العلم أو الرضا لا يزيل واقعه معينه هي أن مثل هذا الزواج لن يتحقق المقصود منه .
·وقد طبق القضاء هذه ىالقاعدة فقضي ببطلان الزواج بصرف النظر عما اذا كانت الزوجه تعلم بالعجز قبل الزواج أو تجهله .
·أما بالنسبه لما ورد بالفقره ( 2 ) من المادة المذكورة والخاصه بأعتبار الجنون مانعا من الزواج .. فذلك يرجع إلي أن المجنون .. هو الشخص عديم التمييز المنعدم الاهلية .. وبالتالي لا اراده له .. ولا يتصور أن يصدر منه رضا بالزواج .. وبالتالي فأن أصابته بالجنون تجعلة غير كامل الاهلية .. حتي ولو عقد الزواج اثناء فترة افاقته المؤقته من الجنون .. فأن مثل هذا الزواج يعتبر باطلا بطلانا مطلقا .

---------
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:11 PM   رقم المشاركة : ( 89 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,499

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

في بطلان عقد الزواج

تعريف البطلان : بطلان الزواج يعنى قانونا .. أن عقد الزواج ابتداءا فقد أحد أركانه الجوهرية التي لا يوجد إلا بها .. فيكون باطلا منذ وجودة لأنه ولد ميتا .. فلا يكون له أي آثا في الماضي .. أو الحاضر .. أو المستقبل .. أي يصبح هذا الزواج كأن لم يكن أصلا .. مثل إبرام زواج في وجود أحد الموانع السابق دراستها ..

* فبطلان الزواج – طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس – يعتبر الجزاء المترتب علي عدم استجمام شروط أنشائة الشكلية والموضوعية .
* والبطلان يختلف عن أسباب انحلال الزواج من تطليق .. وفسخ .. إذ يعتبر الاخيران انهاءا للزواج بالنسبه للمستقبل فقط .. مع الاعتراف بكافة آثارة في الماضي .. فمثلا ..
* الفسخ .. ويعني قانونا ان عقد الزواج قد نشأ صحيحا بين طرفيه ومطابقا للقانون .. ثم نشأ بعد انعقاده من الأسباب ما ادي إلي حل الرابطة الزوجية .. مثل وفاة أحد الزوجين .
* أما البطلان .. فيعني قانونا ان عقد الزواج نشأ معدوم الوجود والاثر .. فيكون باطلا منذ نشأته .. لانه ولد ميتا .. فاصبح كأن لم يكن بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل .
* والاسباب التي تؤدي إلى بطلان الزواج .. أوردها المشرع في الفصل الخامس من الباب الأول من نصوص مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد ( المادة/32 ) .. اذ قرر بطلان الزواج اذا توافرت اسباب معينه .. كما أورد أيضاً في المادة /36 شروط اقامه دعوي البطلان .. وأثارها .. واسباب سقوط الحق في أقامتها ، ونحن أذ ندرس تفصيليا موضوع بطلان عقد الزواج في شقين :
الأول : اسباب بطلان عقد الزواج .
الثاني : آثا دعوي البطلان .

----------------------------
  رد مع اقتباس
قديم 16 - 05 - 2012, 08:11 PM   رقم المشاركة : ( 90 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,301,499

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي

أولا :
اسباب بطلان عقد الزواج
معناه :
·يقصد ببطلان الزواج – طبقا لشريعة الاقباط الاثوذكس – هو الجزاء المترتب علي عدم استجمام شروط انشائه .. الموضوعية منها والشكليه .. والبطلان ينسحب علي الماضي .. بحيث يعتبر ان الزواج لم ينشأ أصلا .... معدوما منذ نشأته .
·والبطلان نتيجة حتمية تترتب علي انشاء الزواج في وجود مانع من الموانع التي تمنع قيامه .. ساء كانت موانع مشتركه بين الزوجين .. أو مانع متعلق بصفه ذاتيه في أي منهما .. وبالتالي فأن اسباب بطلان الزواج .. هي قيام الزواج في ظل وجود مانع يمنع انشاءه .. لذلك فأننا نرى ان الموانع التي تمنع انعقاد الزواج .. هي نفسها الاسباب التي تؤدي الي بطلان الزواج لو انعقد في وجود أي مانع منها .
·وقد وردت اسباب البطلان – علي سبيل الحصر – بنص المادة /32 من نصوص مشروع لائحة الاحوال الشخصية الموحدة التى نصت على الآتى : -
" يكون الزواج باطلا في الحالات الاتية : -

1 ) أذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءا صحيحا .
2 ) اذا لم يتم بالمراسيم الدينيه علنا بحضور شاهدين مسيحيين علي الاقل .
3 ) اذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيه للزواج المنصوص عليها في المادة /16 من هذا القانون ( 18 للرجل – 16 للانثي ) .
4 ) اذا كان بأحد الزوجين مانع من موانع الدم ( القرابة ) .. أو المصاهرة .. أو التبني المنصوص عليها في المواد 18 : 19 ، 20 .
5 ) اذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم .
6 ) اذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متي أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج ... ومتي ثبت أن الدافع علي القتل هو الزواج .
7 ) اذا تزوج المسيحي بمن ينتمي الي دين او مذهب آخر غير مسيحي ( اختلاف الدين أو المذهب
8 ) اذا قام لدي أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة /25 من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج ( المرض النفسي .. أو العضوي ) .
9 ) اذا كان أحد الزوجين سبق تطليقة لعلة زناه .
* ونصت المادة /33 من مشروع اللائحه الموحدة ايضا علي حالة اخري من حالات البطلان اذ ورد بها : -

" يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيدها في مكان ما ، بقصد تزوجها اذا عقد الزواج وهي في حوزته " .
* كما نصت المادة /34 من مشروع اللائحه الموحدة ايضا على بطلان الزواج ايضا .. في حالة انعدام الرضا اذ نصت على الاتى : -

" اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءا صحيحا صادرا عن حرية واختيار .. فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين .. أو الزوج الذى كان رضاوه معيبا .. واذا وقع غش أو غلط في شخص أحد الزوجين .. أو في صفه جوهريه فيه ، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش أو الغلط ..
* وكذلك الحكم فيما اذا وقع غش في شأن بكارة الزوجه اذا أدعت أنها بكر .. وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها .. أو في خلوها من الحمل .. وتبين أنها حامل " .
* وقد سبق أن درسنا في الجزء الخاص بموانع الزواج معظم الأسباب التي أوردتها المادة /32 ورتبت عليها البطلان .
·وبمراجعة النص القانوني الوارد بالمادة /43 السابق ايرادة .. نجد أن هذه المادة رتبت البطلان علي العديد من الاسباب .. بعضا منها سبق دراستها .. وهي : -
  رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
موضوع متكامل عن الخمر في المسيحية
العقيدة المسيحية (ملف متكامل )
الزواج فى العقيدة المسيحية
موضوع متكامل عن جوهر الحياة المسيحية
العقيدة المسيحية (موضوع متكامل )


الساعة الآن 05:19 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025