منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 10 - 07 - 2019, 01:47 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,273,258

شروط الحصول على بدل البطالة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، ظهر اليوم، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.
وطبقاً لمشروع القانون يتم احتساب "تأمين البطالة"، أو كما يسميه البعض "بدل البطالة"، ويُعتبر من التأمينات كتأمين الشيخوخة والصحي، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.
وتكون مدة الصرف 12 أسبوعاً (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهراً، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً.
كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـ"مكافأة نهاية الخدمة".
شروط الحصول على بدل البطالة
1. ألا يكون استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل.
2. لا يجوز صرفه لمن انتهى عمله لصدور حكم نهائي ضده في جناية أو جنح، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3. أن يكون المستفيد منه مشتركا في التأمين الاجتماعي لمدة عام على الأقل.
4. لا يحصل عليه من رفض الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسبا له وذلك خلال فترة عطلته.
5. يحرم من بدل البطالة من ثبت عمله لحسابه الخاص أو هاجر خارج البلاد.
6. لا يحصل عليه أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة وخاصة عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد.
7. لا يحصل عليه من تجاوز سنه 60 عاما.
8. للحصول عليه لا بد من أن يكون المؤمن عليه مشتركا في التأمين لمدة سنة على الأقل.
9. أن يكون المؤمن عليه قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
10. يحرم المؤمن عليه منه إذا ثبت عمله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
11. يحرم المؤمن منه إذا استحق معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.
هذا الخبر منقول من : الموجز
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
شروط الحصول على أرباح من يوتيوب
شروط الحصول على قرض المهن الحرة من بنك مصر
شروط الحصول على تمويل عقاري
شروط الحصول على مشروع عربيتي
شروط الحصول على حق اللجوء في ألمانيا


الساعة الآن 03:13 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024