|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
خبر مفرح للمدرسين 2012-07-26 16:15:14 اعتمد جمال العربي وزير التربية والتعليم، المرحلة الثالثة من خطة الترقيات للمعلمين الذين مر عليهم 6 سنوات أو أكثر بدرجاتهم الوظيفية على الكادر، أو الدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف الكادر،أو في كلتا الحالتين، وأتموا تدريبهم للترقي إلى الدرجة الأعلى من درجات كادر المعلم. وأصدر الوزير القرار الوزاري رقم 292، المتضمن بمادته الأولى، أن يتم اتخاذ إجراءات الترقية لشاغلي وظائف التعليم ممن قضوا ست سنوات على الأقل بوظائف القانون رقم 155 لسنة 2007، أو بالدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف هذا القانون، أو ست سنوات على الأقل فيهما معا. ونصت المادة الثانية على أن تتم الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها بعد اجتياز التدريبات المقررة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، واستيفاء الشروط المقررة للوظائف محل الترقية. كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر المحافظون القرارات اللازمة للترقية إلى الوظائف المستحقة، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً، وعلاوة الترقية من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية. وأكد الدكتور رمضان محمد رمضان مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن عدد من يشملهم القرار من المعلمين 250 ألفًا، و500 معلم، يستحقون زيادة مادية تبلغ 25% من أساسي المرتب مع علاوة ترقية مساوية للعلاوة الدورية لكل منهم، يتم صرفها اعتبارًا من أول الشهر التالي للترقية، بعد تأكد المديريات من ما يفيد حضور المعلم التدريب وتقرير الكفاية عن آخر عامين، وتقرير الموجه ومدير المدرسة. وقال بيان صادر عن الوزارة، مساءاليوم الخميس: "فى رده على خطاب جمال العربى، وزير التعليم، الذى يطلب فيه النظر فى صرف مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين بالتربية والتعليم دون اللجوء للقضاء، أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 فقد نصت المادة 83 منه على أنه فى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل، كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة، استحق المقابل النقدى عنها، وبذلك يحق للمعلمين صرف البدل النقدى لرصيد الإجازات دون اللجوء للقضاء". وعليه يمكن للمعلمين صرف هذا المقابل بدون اللجوء للقضاء فى حالة لم يحصل عليها لحاجة العمل والتى تقدرها السلطة المختصة. الصمدر : الاهرام |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|