منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 09 - 08 - 2016, 08:54 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,439

محامى الكنيسة الكاثوليكية يرد على تدخل الامن فى بناء الكانائس
محامى الكنيسة الكاثوليكية يرد على تدخل الامن فى بناء الكانائس



* الأقباط يراعون إبعاد كنائسهم عن المساجد منعًا للخلاف بين المصلين
• حذفنا تسعة مواد من قانون "بناء الكنائس" تسمح بالتحكم فى الكنائس غير المرخصة
• بناء أسوار للكنائس يمنع اختراقها ويسهل مهمة الأمن فى حمايتها


بعد 14 مسودة وعدد من جلسات النقاش بين ممثلى الكنائس الثلاث وأجهزة الدولة، خرج قانون بناء الكنائس إلى مجلس النواب بعدما حظى بتوقيع "جميل حليم" محامى الكنيسة الكاثوليكية إلى جوار الأنبا بولا ممثل الأرثوذكس وداوود نصر ممثل الكنيسة الإنجيلية. إلا أن القانون الذى ينتظره الأقباط منذ أكثر من 160 سنة واجه عاصفة من الجدل فور نشر مسودته النهائية، بل رآه البعض ظالمًا ويعطل بناء الكنائس أكثر مما يسهل ذلك، وهى الانتقادات التى أجاب عنها "حليم" محامى الكنيسة الكاثوليكية فى هذا الحوار الذى رأى فيه أن استطلاع رأى الأمن قبل بناء الكنيسة حق للدولة وأن الأقباط تسببوا فى مشاكل كثيرة بسبب بناء كنائس غير مرخصة.
وإلى نص الحوار:
• متى تم إنهاء الخلاف بين الكنائس والدولة على مسودة قانون بناء الكنائس؟
يوم الاثنين 25 من يوليو تم الاتفاق على المسودة الرابعة عشر، حيث كان القانون يتضمن 17 مادة وكان هناك خلاف بين الكنائس وممثلى الدولة على المواد من الثامنة وحتى السابعة عشر، تم التوافق بعدما تقدمنا بمذكرة نفند فيها الاعتراضات الخاصة بالكنائس على تلك المواد، وبالفعل تفهمت أجهزة الدولة وجهة نظر الكنائس الثلاث وتم الاستجابة لطلب الكنائس بإلغاء المواد محل الخلاف وأصبح المشروع المتفق عليه يتألف من ثمانية مواد بينهم 7 مواد عن بناء الكنائس وترميمها وهدمها والمادة الثامنة خاصة بتقنين أوضاع الكنائس القائمة وقت صدور القانون.
• ما هى أبرز المواد الخلافية التى شهدت مشادات بين ممثلى الكنائس و"العجاتى" ممثل الدولة؟
كان هناك تسعة مواد تضع شروطًا لتقنين أوضاع الكنائس القائمة وتشكيل لجان لفحصها وهو أمر رفضناه تماما وتم حذفه من مسودة القانون النهائية.
• لماذا لم يشر مشروع القانون الجديد لحالة الكنائس المغلقة لأسباب أمنية؟
المادة الثامنة تقنن أوضاع الكنائس القائمة وقت صدور القانون، وهى تنص على توفيق كافة أوضاع الكنائس القائمة فعليًا قبل صدور القانون، وتمنع غلق أية كنيسة كانت تمارس فيها الشعائر الدينية وهو نص يتفق مع ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى فى عديد من أحكامها، حيث ساوت بين المساجد والكنائس ومنعت غلق أى مكان تمت ممارسة الشعائر الدينية فيه من قبل.


• هناك من اعتبر ضرورة الحصول على تصريح من وزير الإسكان لبناء الكنيسة عقبة فى طريق إصدار التراخيص؟
ورد ذكر وزير الإسكان فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة ضمن المستندات المطلوبة لبناء الكنيسة ولكنه لا يستطيع أن يضع شروطًا تعجيزية لمنع بناء كنيسة، وهى مادة وضعت لتحديد المستندات المطلوبة للترخيص لبناء الكنيسة أو ترميمها.
• منح مشروع القانون للمحافظين سلطة النظر فى طلبات بناء الكنائس خلال أربع شهور من التقدم به دون أن يحدد ما الذى سيحدث بعد انقضاء المدة؟
يتعين على المحافظ أن يصدر قراره بالإيجاب أو السلب خلال أربعة شهور من تاريخ تلقى طلب الترخيص، وفى تلك الحالة من حق الرئيس الدينى أن يلجأ لمحكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار المحافظ السلبى بالامتناع عن إصدار الترخيص.
• لماذا لم ينص القانون على معاقبة الموظفين المتسببين فى عرقلة بناء الكنائس؟
لأن المرجع الأساسى فى قانون بناء الكنائس هو القانون العام فى المبانى رقم 119 لسنة 2008 ولم نرغب فى خلق استثناءات لقانون بناء الكنائس تخضع المحافظ أو الجهة الإدارية لعقوبة فى حالة عدم إصدار الترخيص، وفلسفة القانون تقوم على إصدار رخصة من المحافظ وفى حالة التعسف وامتناعه عن الرد من حق الرئيس الدينى أن يلجأ لمحكمة القضاء الإدارى يطلب إلغاء قرار المحافظ وإصدار ترخيص، وقانون البناء لا يجرم حالة امتناع الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص بل يعطى الحق للقضاء الإدارى فى ذلك وهو نفس المتبع فى حالة الكنائس.

• المحافظ يستطلع رأى الجهات المعنية، ألا ترى إنها مدخل لتدخل الأمن وإيقاف بناء الكنائس؟
كلنا نعلم أن بناء الكنائس له حساسية خاصة وهو قانون طال انتظاره 160 سنة منذ قرار الخط الهمايونى فى عصر الدولة العثمانية، وعملنا على إلغاء كل ذلك، فإذا كان المحافظ سوف يطلع الجهات الأمنية على وجود موانع تعطل البناء بسبب قرب الكنيسة من مسجد أو غيره، فهو حق الدولة.

• أتظن أن هذا القانون سوف يسمح للأمن بالتكاسل عن حماية مواقع بناء الكنائس بحجة عدم تناسب الأوضاع؟
أحداث الفتن تحدث بسبب بناء كنيسة قرب مسجد أو غيره، ولا أرى فى هذا البند أى تعطيل لبناء الكنائس والدليل أن هناك كنائس كثيرة بنيت بدون ترخيص وهو ما تسبب فى أزمات، ودائما ما يراعى الأقباط عند تحديد موقع بناء كنيسة عدد من الاشتراطات بينها عدم حدوث تداخل بين مبنى الكنيسة ودار العبادة القريبة منها.

• تضمن القانون الربط بين بناء الكنيسة وحاجة السكان ألا ترى إنها عبارة مطاطة؟
الرئيس الدينى هو صاحب الحق فى تقدير حاجة رعاياه لبناء الكنيسة وتم حذف جزء من المادة الثانية كان يضع بعض الاشتراطات لإصدار الترخيص كأن يتم الربط بين الأماكن وعدد السكان ولكن القانون يراعى عدد السكان ومساحة الكنيسة وزيادات السكان فى المستقبل وهو أمر يحدده الرئيس الدينى الذى يعرف إحصائيات دقيقة عن أعداد الأقباط الموجودين فى كل حى ومحافظة.


• هناك انتقادات ضد إلزام الكنائس الجديدة بناء سور وهو ما لا يناسب القرى الصغيرة، ما رأيك؟
السور وسيلة تسهل للأمن عمليات تأمين الكنائس، فإذا بنينا كنائس بلا أسوار هذا يعنى إنها مخترقة، فكيف توفر الداخلية خدمات أمنية حول الكنائس فى حالة عدم وجود سور؟ وهو شرط تم استثناء الكنائس القديمة منه، ولا يتم النظر للكنائس التى نعمل على تقنين أوضاعها من هذا الشرط، فى الريف هناك كنائس صغيرة 70 متر مثلًا وإذا بنى السور تتقلص نصف المساحة وفى قانون البناء يشترط ترك مسافة مترين بين أى مبنى وما يجاوره من مبانى وهو نفس فلسفة القانون الجديد.


• القانون ينص على ضرورة إصدار ترخيص لأى مبنى ملحق بالكنيسة يتم بناؤه فى المستقبل وكذلك التشطيبات الخارجية لمبانى الكنائس ألا ترى إنها شروطًا مجحفة؟
القانون يفصل بين ترخيص بناء الكنيسة وما دونها من مبانى، والقانون يعرف الكنيسة والمنارة وبيت الخلوة وبيت المناسبات، وبيوت الخدمات تخضع لتراخيص عادية لا علاقة لها بإجراءات بناء الكنيسة ويحدث أحيانًا أن يكون بيت الخدمات بعيد عن مقر الكنيسة أو فى محافظة أخرى مثل بيت الشباب بأبو تلات بالعجمى التابع للكنيسة الأرثوذكسية، وهناك فرق بين الأعمال التى تتطلب ترخيص وأخرى لا تتطلب، أعمال الترميم لأى مبانى فى مصر تستلزم ترخيص أما أعمال الديكورات الداخلية والدهانات الخارجية لا تتطلب ذلك ولكن إذا احتاج المبنى لترميم تظهر الحاجة للترخيص.

• مشروع القانون استثنى الأديرة من أحكامه هل هذا يعنى أن هناك قانون جديد يسن لبناء الأديرة؟
المادة 235 من الدستور نصت على إصدار قانون لبناء الكنائس والأديرة لها أوضاع خاصة ولاحقًا يصدر قانون جديد لبناء الأديرة وتم الاتفاق مبدئيًا على أن يتم اصدار قانون مستقل ولكنه مشروع لم يتم إعداده حتى اليوم.
• هناك نية لرفض القانون من كتلة النواب الأقباط وبعضهم يصفه بالظالم، ما ردك؟
لا أظن أن من وصفوا القانون بالظالم اطلعوا عليه بشكل متأنى، والقانون فى مجلس الوزراء حتى الآن ولم يرسل إلى البرلمان وأناشد النواب عامة سواء أقباط أو مسلمين الالتزام بمشروع هذا القانون الذى تم التوافق عليه بين الكنائس وأجهزة الدولة وقد تظهر مشاكل فى تنفيذه مستقبلًا ونحتاج إلى تعديله ولكن يكفى أن لدينا بذرة نبنى عليها هى هذا القانون.

• هل تعتبر قانون بناء الكنائس يحقق طموحات الأقباط؟
القراءة المتأنية للمواد الثمانية لمشروع القانون تحقق فى المرحلة الحالية مطالب الأقباط وتطفئ نار الفتنة التى تحدث فى الصعيد بشأن قضية بناء الكنائس، والقانون بوضعه الحالى تم التوافق عليه بين أجهزة الدولة والكنائس فى هذه المرحلة

• صار ملف الأحوال الشخصية صداعًا فى رأس الكنائس، إلى أين تتجه النية فى حل تلك الأزمة؟
الكنائس الثلاث تقدمت بالفعل بمشروعات لقوانين الأحوال الشخصية للمستشار مجدى العجاتى، وبعد الانتهاء من مشروع قانون بناء الكنائس نبدأ عقد جلسات لمناقشة مشاريع القانون وإمكانية التوصل إلى مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للكنائس الثلاث على أن يتضمن الأحكام العامة والاحتفاظ بباب مستقل لكل طائفة فى شرائعها الخاصة بالطلاق وبطلان الزواج والانفصال الجسدى، وأمامنا خيارين قانون موحد يتضمن مواد خلافية وإذا لم تستطع الكنائس الوصول لمشروع قانون موحد سنضطر إلى إصدار ثلاثة قوانين منفصلة.

هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
دفاع عن الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية بالأردن تعزي الكنيسة المصرية في وفاة الراهب القمص ساويرس
خبر من الكنيسة الكاثوليكية في مصر
الكاثوليكية قانون بناء الكنائس مثالي وينهي الفتنة الطائفية
تعصب الكنيسة الكاثوليكية


الساعة الآن 03:53 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024