|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الكتاتني مهدد بالحبس 3 سنوات منذ أن تولي رئاسة مجلس الشعب في انتخاباته الأولي ما بعد الثورة وأستطاع أن يجعل الدكتور محمد الكتاتني من نفسه شخصيه مثيره للجدل مرة بتصريحاته ومرة أخرى بأدائه الإخواني الذي أنعكس علي أغلب قراراته داخل المجلسولعل تصريحاته بشأن حل مجلس الشعب في الفترة التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية جاءت لتجعله الشخصية الأكثر جدلا داخل الأوساط السياسية, وبعد فوزه برئاسة حزب الحرية والعدالة منذ أيام قليلة إلا أن كلما ولي وجهه يلاحقه الكثيرون والتي كان أخرها تقدم أمس المحامي سمير صبري ببلاغ ضد رئيس حزب الحرية والعدالة الجديد إلي النائب العام من اجل استخدامه جواز سفر دبلوماسي أثناء سفره يحمل رقم 10480 لأداء فريضة الحج. وأضاف البلاغ، الذي حمل رقم 12704 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنه بالرغم من زوال صفة الدكتور سعد الكتاتنى، كرئيس لمجلس الشعب، بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، إلا أنه لازال يستخدم جواز السفر الدبلوماسي، والذي هو ممنوح له بصفته وليس بشخصه. وطالب صبري، في نهاية البلاغ النائب العام تحقيق الواقعة، وإعمال أحكام المادة 106 مكرر من قانون العقوبات. ويؤكد الدكتور سمير صبري في تصريح هاتفي لبوابة الشباب أننا نعلم بموجب القانون أنه يعطي الحق لوزارة الخارجية أن تخاطب وزارة الداخلية لإصدار جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء مجلس الشعب من أجل تسهيل مهمة العضو البرلماني أثناء سفرة والحصول علي التأشيرات والسفر إلي الخارج بسهولة. ولكن هذا يعد "تبرير في المانجا" – بما يعني أنه أي كلام ولزوم المنجهة والمظهرية الكاذبة فوجود جواز السفر حتى يدخل ويخرج بلا تفتيش لا أكثر لزوم الحصانة, ولكن تكمن كل الأزمة أنه تم حل مجلس الشعب بموجب قرار من المحكمة مما يستوجب معه أن يقوم كل أعضاء المجلس بمن فيهم رئيسه بتسليم جوازات السفر الدبلوماسية فوفقا للقانون لابد علي عضو مجلس الشعب من تسليم كل الامتيازات التي كان يتمتع بها ومنها جواز السفر الدبلوماسي بمجرد انتهاء دورة مجلس الشعب أو أبطال عضويته أو حل المجلس كما هو الوضع الراهن. وأكد الفقية القانوني أن عقوبة هذا الأمر واستخدام الدكتور الكتاتني لجواز السفر الدبلوماسي الآن رغم انعدام صفته الحالية كرئيس لمجلس الشعب يعد جناية استغلال للسلطة ويعاقب عليها القانون بموجب نص قانون العقوبات في المادة 106, وعقوبتها الحبس 3 سنوات دون غرامة. |
|