|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ننفرد بنشر نص مشروع قانون استعادة الأموال المهربة محمد أبوزيد حصلت «الشروق» على نص مشروع قانون استعادة الأموال المهربة من الخارج، الذى بدأت الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للسياسة والتشريع فى مجلس الوزراء مناقشته، تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية محمد مرسى، لإصداره فى مرسوم بقانون، بموجب الإعلان الدستورى، الذى يمنحه حق التشريع فى حالة حل البرلمان. وحدد مشروع القانون فى المادة الأولى منه، المقصود بالأموال المهربة، التى يعنيها القانون، بأنها «جميع الأموال والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة، أو أى من هيئاتها العامة، أو شركات قطاع الأموال القابضة أو التابعة، أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة، أو أى هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، وتهريبها خارج إقليم الدولة المصرية، أو جرى الاستيلاء عليها خارج الإقليم، طالما كان يجب أن تؤول إلى الدولة». واستحدثت المادة الثانية من القانون، تشكيل لجنة وطنية عليا مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، باسم «لجنة استرداد الأموال المهربة»، على أن يصدر بإنشائها قرار جمهورية، وتضم فى عضويتها الشخصيات العامة المتخصصة فى مجال استرداد الأموال المهربة بالخارج والداخل، وممثلين عن الهيئات الرقابية والتنفيذية المعنية بمحاربة الفساد واسترداد الأموال، وعناصر قضائية وقانونية ومصرفية ومالية. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على 6 اختصاصات للجنة، الأول هو «إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال الناتجة عن عمليات فساد، والتى تم تهريبها إلى الخارج، خلال العشرين سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها». أما الاختصاص الثانى، فهو اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية، العامة والخاصة، فى عمليات التحقيق، وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية ناتجة عن الفساد، أو يشتبه فى أن منشأها مصرى بالخارج. وأعطى القانون للجنة، اختصاص «تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية، لدى الدول والجهات الأجنبية والدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية، ناتجة عن الفساد ومهربة، كما أعطاها اختصاصا رابعا باقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو اقليمية أو ثنائية، بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية، وتتبعها والكشف عنها، واسترداد ما جرى تهريبه منها. ومنح القانون للجنة «كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها، بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحكمة، وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص، بغرض التتبع والكشف عن الأموال المهربة، وتجميدها واستردادها»، بالإضافة إلى منحها كافة السلطات اللازمة لأداء مهماها، «وبصفة خاصة، الاستماع للشهود والمبلغين والخبراء، وطلب المستندات والوثائق والبيانات». وتقر المادة الرابعة من القانون، «أحقية اللجنة فى الاستعانة بمن تراهم من الأشخاص ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة، وكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية». وتلزم المادة الخامسة من القانون، وزارة المالية بافتتاح وزارة المالية حسابا فى البنك المركزى المصرى، باسم «حساب الأموال المستردة»، تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، على أن يكون التصرف فيها بالطريقة التى يقررها وزير المالية. وتعاقب المادة السادسة من القانون «كل من يخفى معلومات أو مستندات، كان يمكن أن تساعد اللجنة فى الكشف عن الأموال المهربة، أو طرق تهريبها، أو أماكن الاحتفاظ بها، أو كان يمكن أن تؤدى إلى تجميدها أو استردادها، بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات، ويعتبر ظرفا مشددا حالة إذا كان المتهم يشغل وظيفة عامة وقت تهريب الأموال، أو عند طلب اللجنة منه كشف المعلومات، أو تقديم ما يقع تحت يديه، أو ما يتصل بعلمه من مستندات، وامتناعه عن فعل ذلك». الشروق |
|