منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 20 - 04 - 2021, 01:21 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,257

إجراءات مشددة للحكومة بعد تزايد إصابات كورونا تعرف عليها


استنكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، أمس الاثنين، ما تشهده الدولة خلال هذه الفترة من تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والذى يتطلب من الجميع الحرص الزائد، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الحسم لمكافحة انتشار هذا الفيروس.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ولعل أبرزها تحذير المصريين من التطور الجديد المرتقب لانتشار الفيروس داخل الدولة، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي هذه الموجة بسلام كما حدث في الموجتين الأولى والثانية.

وفي هذا السياق نستعرض الإجراءات التي قد تلجأ إليها الحكومة خلال مرحلة الحسم:

عقوبات كورونا الحالية

قبل إعلان إجراءات الحكومة المرتقبة، لابد أن نستعرض الإجراءات أو العقوبات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس والتي بدء تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها من المواطنين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

كما أقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.

وفيما يخص المنشآت غير الملتزمة، يتم توقيع غرامة فورية تصل لـ4 آلاف جنيه وإغلاق إداري لمدة أسبوع، بينما دور المناسبات التي تقيم سراداقات العزاء الممنوعة وقتها، فإن الدار المخالف سيتم إيقاف الموظف العامل بالمسجد وغلق الدار، وفي حال كانت تابعة لأحد الجمعيات الأهلية توقع غرامة 4 آلاف جنيه مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الجمعية.

صلاحيات جديدة للطوارئ

في أبريل الماضي، أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.

وجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:
1. تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.
2. تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.
3. تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.
4. تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.
5. حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.
6. إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

7. حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
8. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.

9. تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
10. تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.
11. إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.
12. تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.
13. فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
14. دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
15. تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.

عقوبات قانون الطوارئ

تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.

وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".

مد حالة الطوارئ

هذا وشهدت جلسة الخميس 21 يناير الماضي، موافقة مجلس النواب -وقوفا- على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الأحد 24 يناير 2021، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، حيث يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه.




هذا الخبر منقول من : صدى البلد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
رئيس الوزراء الان بعد تزايد إصابات كورونا
اجتماع للحكومة لمناقشة «إجراءات مواجهة كورونا»
تعرف على إجراءات التعليم لحماية الطلاب من كورونا
الصحة تعلن السيناريوهات المحتملة حال تزايد إصابات كورونا
إجراءات أمنية مشددة أمام مشيخة الأزهر قبيل زيارة عدلي منصور


الساعة الآن 08:43 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024