منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 26 - 03 - 2021, 11:44 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,445

7% سنويا على الأجر اعرف حقك من العلاوات والحوافز


حفظ قانون العمل، رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل وفقًا لآخر تعديل صادر في ٢٢ يونية عام ٢٠٠٨، حقوق العاملين من خلال وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وفيما يلى نستعرض ابرز الحقوق الذى كفلها القانون للعاملين:

تنص المادة ٣٤ على أنه ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (٧%) من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائمًا مع ظروفها فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون قرارًا بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون قرارًا بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية:

١ - أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
٢ - أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
٣ - أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويًا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معًا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.

ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به

وتنص المادة ٣٥ – يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

مادة ٣٦ - يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٧١) من هذا القانون تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (٣٤، ٣٥) من هذا القانون.

مادة ٣٧ -ذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

مادة ٣٨ -تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية
:
( أ ) العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.

(ب) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.

(جـ) فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

(د) إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة للبرلمان، والذى سيتم إحالتة لمجلس الشيوخ لابداء الاراء فيه.




هذا الخبر منقول من : صدى البلد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
قداسة البابا شودة الثالث | الآخر.. مَنْ هو الآخر؟ ما علاقتك بالاخر؟
وزير الماليه للعاملين بالدوله بشأن العلاوات والحوافز
تفاصيل خطة المالية لتحسين الأجور والحوافز
ما هي المحبّة الحقيقيّةُ، أهي معرفةُ خطأ الآخر وقبولُهُ على خطئه أم عدمُ رؤيةِ أخطاءِ الآخر؟
تجنيد الصراصير والخنافس للتجسس


الساعة الآن 09:26 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024