|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مشروع قانون جديد للمجلس القومي للسكان تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمشروع قانون المجلس القومي للسكان. وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية للقانون إن "أزمة الزيادة السكانية في مصر مثلت على مدار العقود الماضية شبحا يهدد خطط التنمية وخطط الإصلاح الاقتصادي التي بادرت الدولة المصرية وقيادتها السياسية في تنفيذها منذ عدة سنوات، حيث تواجه مصر تلك الأزمة منذ زمن بعيد وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتسبب فى أزمات داخلية عصيبة للدولة المصرية تحديداً في ظل محدودية الموارد المتاحة ومعدلات الإنتاج التي لا تتناسب إطلاقاً مع التعداد السكاني". وأضافت: "ذلك التحدي يتطلب استحداث إستراتيجيات وسياسات سكانية جديدة تستجيب للتحديات التي طرأت على الساحة في السنوات الماضية خاصة في ظل تحول الحالة الثابتة التى شهدتها معدلات الإنجاب في مصر خلال الفترة ما بين عامي 1994- 2006 إلى منحنى تصاعدي" . وأكدت أن معظم التقديرات إلى ارتفاع فى معدلات الإنجاب الكلى من 3 أطفال لكل سيدة إلى 3,5 طفل لكل سيدة، ذلك التقدير الذي يؤكد على صحته عدد المواليد المسجلين في سجلات الدولة بشكل رسمي والذى تخطى حاجز الــ 2000,000 مولود عام 2008، ثم حاجز ال2.500000 مولود سنوياً. وأضافت المذكرة التفسيرية أن "استمرار مستويات النمو السكانى على ما هي عليه في الفترة الراهنة سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية التي تقوم بها الدولة وقيادتها السياسية، وبشكل أكثر تحديدا فإن نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع بشكل كبير ، كما ستضع هذه الزيادة عقبات في سبيل الحد من البطالة والأمية والإكتفاء الغذائى، ومن ثم فإن إستمرار معدلات الإنجاب المرتفعة مستقبلا لن يؤثر فحسب على الأنماط المعيشية وإنما سيشكل أيضا تهديداً للأمن القومى المصرى ". وبحسب التعديل الجديد يقع القانون في 21 مادة، أبرزها المتعلق بتشكيل ونشأة المجلس، حيث نصت المادة الثانية على "ينشا مجلس يسمى "المجلس القومي للسكان" وهو مجلس مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس من ضوابط وإجراءات فى هذا الشأن. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ونصت المادة الثالثة على "يُشكل المجلس من رئيس وتسعة عشر عضواً، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون السكان والتنمية، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ووزارة الصحة والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدنى". وحددت المادة الثامنة من القانون اختصاصات المجلس في إعداد وتطوير الإستراتيجية القومية للسكـان واقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال التنمية السكانية، واقتراح مشروعات الخطط القومية للقضاء على الزيادة السكانية، وحل المشكلات التى تواجهها والتنسيق بين الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج السنوية لتأكيد مساندتها لبرامج إستراتيجية السكان والمشاركة في تنفيذها، وتشجيع ودعم ونشر البحث العلمي في القضايا السكانية بالتنسيق مع مراكز البحوث القومية وإنشاء بنك معلومات للسكان. ونشر ثقافة القضاء على المشكلة السكانية بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية، إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته، والمراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالقضايا السكانية، وتشكيل اللجان الفنية للمساعدة في أداء مهامه ووضع اللوائح التنظيمية، وإعداد الهيكل الوظيفي ورفعه للجهات المختصة لإجازته. والمشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية السكانية، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى المشكلة السكانية، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن . هذا الخبر منقول من : الرئيس نيوز |
|