تعديل قواعد استيراد سيارات المعاقين
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وقالت الوزيرة إن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا، وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية، مؤكدةً حرص الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيدًا من اتسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.
وأوضحت جامع أن التعديل الجديد ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة شرط العمر وفقًا لاحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر، كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة باسم المرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.
هذا الخبر منقول من : الدستور