|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حالات يجوز فيها غلق المحال العامة إداريًا
وافق مجلس النواب، على قانون المحال العامة الجديد خلال دور الانعقاد الخامس، والذي وضع عدد من الضوابط والمعايير لعملية فتح وغلق المحال العامة، بهدف تقنين أوضاع المحال المخالفة، ووضع ضوابط منعا للفوضى التي تشهدها لا سيما في المناطق الشعبية. وترصد "الدستور" عدد من الحالات التي يجوز فيها غلق المحل العام إداريًا، وذلك على النحو الآتي: 1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة. 2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية. 4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص. 5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها القانون. 6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون 7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون. 8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له. 9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط. هذا الخبر منقول من : الدستور |
|