منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 24 - 09 - 2020, 02:06 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,274,942

بشرى سارة للعاملين بالحكومة 8 و29 أكتوبر إجازة رسمية لهذا السبب




الإجازات في المناسبات الرسمية من مميزات قانون الخدمة المدنية
حددت القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين، ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالقطاعات الثلاثة الحكومي والعام والأعمال العام، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، أحقية حصولهم على إجازات رسمية بأجر، ويتبقى للعاملين بهذه القطاعات حتى اليوم، يومان فقط إجازة مدفوعة الأجر حتى نهاية العام الجاري 2020 ، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والذي من اختصاصه تحديد ايام إجازات العطلات الرسمية والمناسبات، بما يتفق مع المصلحة العامة للدولة.

يومي 8 و29 أكتوبر إجازة رسمية لمناسبتي انتصارات 73 والمولد النبوي
وفسّرت اللائحة التنفيذية للقوانين، معنى عبارة "إجازة بأجر مدفوع"، بأن يحصل العامل على الإجازة دون خصم قيمة هذه الأيام من راتبه الشهري، حيث ألزم قانون الخدمة المدنية، الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الإجازات ، كما ألزم قانون العمل رقم 12، أصحاب المنشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمنحها للعاملين مساواة بأقرانهم بالقطاع الحكومي،
«الوطن» تنشر اليومين الباقيين من اجمالي 20 يوما اجازات حصل عليها العاملون بالحكومة هذا العام ، واليومان هما:
-الخميس 8 أكتوبر بدلا من الثلاثاء 6 أكتوير عيد القوات المسلحة وانتصارات السادس من أكتوبر 1973.
-الخميس 29 أكتوبر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف


جدير بالذكر أن موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة حصلوا على 20 يوما إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، خلال العام الجاري 2020، ويتبقى منها يومان فقط، المذكورين بالخبر، وهما يومي الخميس 8 اكتوبر بديلا ليوم 6 أكتوبر والخميس 29 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.
ونص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على استحقاق موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.



هذا الخبر منقول من : الوطن
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
الخميس إجازة رسمية في البنوك بمناسبة 6 أكتوبر
بشرى سارة للعاملين بالكهرباء صرف منحة المولد النبوى
إجازة رسمية الأسبوع المقبل للعاملين في الحكومة
3 أيام إجازة للعاملين بالحكومة بهذه المناسبة
رئيس الوزراء يقرر اعتبار رأس السنة الهجرية إجازة للعاملين بالحكومة


الساعة الآن 11:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024