منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 22 - 04 - 2020, 09:47 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,577

​بيان هام من مجلس الوزراء


في إطار الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الدولة للتصدي لعمليات البناء العشوائي المخالف، والتعدي على أملاك الدولة، أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية، أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن.
وحذر مجلس الوزراء من الانسياق وراء الشائعات والأقاويل التي تتردد حول اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة إلى توصيل المرافق للعقارات المخالفة مستقبلًا، مشددًا على أنه لن يتم توصيل مرافق للعقارات التي تقام بدون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلًا، تحت أي ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ودعا إلى اتباع المواطنين لعدد من الإجراءات قبل اللجوء لشراء أو استئجار أي وحدات، وحدد ذلك بضرورة التوجه إلى الحي، أو الوحدة المحلية، أو جهاز المدينة الجديدة؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية وعدم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار، وضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء، والذي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيـواء السيـارات وتركـيب المصاعـد، وذلك وفقا للمادة (67) من قانون البناء بأنه لا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات.
كما حذر مجلس الوزراء، من عدم الالتزام بما نصت عليه المادة (66) من قانون البناء والتي أكدت أنه (يقع باطلًا كل تصرف يكون محله أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا، أو أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، أو تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة على تغيير الاستخدام)، بما يعنى عدم قدرة المواطن على توثيق هذا العقد بما يضمن حقه.
ودعا مجلس الوزراء، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون عند التعاقد بالإيجار الجديد طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996 من ضرورة توجه المالك والمستأجر للشهر العقاري لتوثيق عقد الإيجار؛ لضمان حقوق المالك والمستأجر، وإخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار، وحتى يكون لعقد الإيجار وشروطه وانتهائه قوة السند التنفيذي دون اللجوء للقضاء طبقًا للقانون 137 لسنة 2006.



هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
مجلس الوزراء ينشر بيان يخص منهج اولي ثانوي
بيان رسمي من مجلس الوزراء عن زيادة ضريبة جديده علي السجائر
عاجل بيان صحفى من مجلس الوزراء
«الإخوان»: بيان مجلس الوزراء «إعلان حرب على الشعب»
نص بيان مجلس الوزراء بشأن اعتصام رابعة والنهضة


الساعة الآن 07:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024