|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الشروط المطلوبة للترخيص لشخص بإصلاح الأسلحة؟ نصت المادة 18 مكررًا من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، بأنه لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد (مضافة بالقانون 75 لسنة 1958). فيما حدد المادة 19 الشروط الواجبة فيمن يُرخص له فى إصلاح الأسلحة، علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى: 1) أن يكون محمود السيرة. 2) أن يجتاز بنجاح امتحان تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاه بقرار من وزير الداخلية. 3) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيهاً بصفة تأمين نقداً أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين. معدلة بالقانون 75 لسنة 1958. ويُحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية. وعلى المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح، والثانى للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم. هذا الخبر منقول من : اليوم السابع |
|