|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
«الوطن» تنفرد بنشر مشروع الباب الثالث من «الدستور الجديد» لا تمييز بين المواطنين.. ولا مساس بالحرية الشخصية.. والعقيدة «مصونة» مواد الباب الثالث تهدف لانهاء حالة الصدام بين الشرطة والمتظاهرين تنفرد جريدة «الوطن» بنشر المشروع الكامل للجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة فى الجمعية التأسيسية للدستور، حول الباب الثالث من الدستور الجديد، بعد ثورة 25 يناير، الذى جاء مكوناً من 38 مادة شملت الحقوق والحريات والواجبات العامة للمواطنين، ليزداد 14 مادة عن نفس الباب فى دستور 1971 الذى ضم 24 مادة فقط. مشاهد العنف المتبادل تحتويها مواد الباب الثالث يبدأ مشروع اللجنة بالنص فى المادة الأولى على أن «الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان»، ثم أشار فى مادته الثانية إلى أن «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم». وأكد حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية والفكر والرأى والتعبير والإبداع الفنى والثقافى والبحث العلمى، وتضمّن الحقوق التى تكفلها الدولة ومنها التعليم والعمل والأجر العادل ووضع حد أدنى وأقصى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية، وحق الحصول على المعلومات وإصدار وتملُّك الصحف، وغير ذلك، كما تضمّن مشروع اللجنة مقترحين بديلين للمادة 30 المتعلقة بالسكن، والمادة 36 الخاصة بالصحة، وأكد المشروع فى مادته الأخيرة أن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل وفقاً لأسعار السوق والقانون.
وإلى نص مشروع لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة: 1- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة. متظاهرون في ميدان التحرير 2- المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو المكانة الاجتماعية أو الإعاقة. ملاحظات: ذهبت بعض الآراء إلى إضافة كلمة «العرق» بعد كلمة الأصل، وذهب رأى آخر إلى إضافة العبارة التالية: «وذلك بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة»، وذهبت بعض الآراء إلى إضافة عبارة: «ولتعزيز تحقيق المساواة يجب اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص وفئات معينة مهمشين بسبب التمييز المجحف ضدهم للنهوض بأوضاعهم» فى نهاية المادة. كما ذهبت بعض الآراء إلى إضافة عبارة: «ولتعزيز تحقيق المساواة يجوز للمشرع عند الضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية لبعض الفئات الاجتماعية الضعيفة لحمايتهم بشكل مؤقت» فى نهاية المادة. 3- الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تُمس. 4- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه فى غير حالة التلبس أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص، ويجوز لمأمور الضبط القضائى حال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يُتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب فى كل الأحوال إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال 12 ساعة، وأن يقدَّم إلى التقاضى خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، ولا يجرى التحقيق معه إلى فى حضور محاميه وإن لم يكن يُندب محام له. وينظم القانون وسائل تظلُّم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما، وكذلك يبين مدة الحبس الاحتياطى. 5- كل مواطن يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدنى أو المعنوى (ويعاقب المسئول عن ذلك وفقاً للقانون). كما لا يجوز حجز المواطن أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائى. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة مما تقدم أو التهديد بشىء منه يُهدر ولا يُعوَّل عليه. 6- للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر مسبَّب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش وموضوعه وتوقيته وبعد تنبيه من فيها، وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة. ملحوظة: ذهبت بعض الآراء إلى إضافة كلمة «السلطة القضائية» بدلاً من «القاضى المختص». 7- لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون. 8- حرية العقيدة مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. ملاحظتان: ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: «حرية العقيدة مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية». وذهب رأى إلى إضافة عبارة: «فى حدود القانون» بدلاً من عبارة «على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام». 9- حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير. ملحوظة: ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: «لكل شخص حرية الفكر والرأى والتعبير سواء بالنشر أو بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير». 10- حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة. ملاحظتان: ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: «حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة وفقاً للقانون». وذهب رأى إلى إضافة عبارة: «وذلك كله وفقاً للقانون» فى نهاية المادة. 11- حرية تملُّك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى. 12- حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. 13- لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية. 14- لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. 15- للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج، وينظم القانون الآثار المترتبة على الهجرة. 16- تمنح الدولة حق اللجوء (الالتجاء) السياسى لكل أجنبى اضطُهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. ملحوظة: ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص كما هو مع حذف كلمة «السياسيين». 17- للمواطنين حق الاجتماع الخاص غير حاملين سلاحاً دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة فى الأماكن المفتوحة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. ملحوظة: ذهبت بعض الآراء إلى أن تكون الفقرة الثانية من المادة كالتالى: «والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها». 18- للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار على النحو المبين فى القانون، وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطة المختصة حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
19- إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مشاركتها فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً، وتلتزم بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية. 20- حرية الحصول على المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أياً كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكرى للدولة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التى تنتهك الحق فى الخصوصية الفردية. ملحوظة: وذهب رأى إلى إضافة عبارة: «مصالح الدولة العليا» بدلاً من عبارة «الأمن العسكرى للدولة». 21- لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أغراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز. 22- الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون. 23- حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة. 24- الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للدولة واجب على كل مواطن. ملحوظة: ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: «الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن». 25- أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون. 26- لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: «لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا يكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية». 27- للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، ومشاركته فى الحياة العامة واجب وطنى، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بجدول الناخبين بمقر إقامته دون حاجة إلى تقديم طلب منه وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحياديتها. 28- لكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة، وتتخذ الدولة تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. ملحوظة: وذهب رأى إلى أن تكون نهاية المادة: «فى إطار مبدأ التنمية المستدامة». 29- لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية، مجانى فى مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار، وتولى اهتماماً خاصاً بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة، وتلتزم باتخاذ كافة التدابير لمدِّ مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته، وتُعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. ملحوظة: وذهب رأى إلى استبدال عبارة: «وتلتزم الدولة بتعليم الكبار ومحو الأمية» بعبارة «وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار». 30- السكن حق لكل مواطن، وتصدر الدولة التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الحق، وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة التزاماً خاصاً بتوفير الحق فى السكن الملائم للمواطن الأكثر احتياجاً، ولا يجوز طرد أى شخص من مسكنه أو هدمه إدارياً دون حكم قضائى إلا فى حالات الضرورة، وتقوم الدولة بتشجيع ودعم مبادرات المجتمعات المحلية الذاتية والتعاونيات الإسكانية، كما تقوم باتخاذ ما يلزم من تنظيم استخدام أراضى الدولة كمورد طبيعى محدود غير متجدد بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة. نص مقترح: «لكل مواطن الحق فى السكن الملائم، وتتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنفيذية وغيرها لتحقيق وإنفاذ هذا الحق. وتتبنى خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية والإنصاف، وتلتزم التزاما خاصا بتوفير الحق فى السكن الملائم للمواطنين الأكثر ضعفا والذين يحتاجون إلى حماية دون مقابل أو بتكلفة معقولة تتناسب ودخولهم. ولا يجوز طرد أى شخص من مسكنه، أو أن يُهدم مسكنه دون حكم قضائى، إلا فى حالات الخطورة. وتقوم الدولة بتشجيع ودعم مبادرات المجتمعات المحلية الذاتية لحل مشاكلها الإسكانية، ودعم إنشاء التعاونيات الإسكانية، كما تقوم باتخاذ ما يلزم من تنظيم استخدام أراضى الدولة، كمورد طبيعى محدود غير متجدد، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة. وذهب رأى إلى إضافة كلمة «ضعفاً» قبل «احتياجاً». 31- لا يجوز أن يخضع أى شخص للعبودية أو الرق أو السُّخرة، وتجرِّم الدولة العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال، وتجارة الجنس. 32- لجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء والكساء، وتقوم الدولة بتوفير هذه الحقوق للمواطنين كافة، وتضمن على نحو خاص تحقيق هذه الحقوق للفئات الأكثر احتياجاً. 33- لكل مواطن الحق فى الحصول على ضمان اجتماعى مناسب، خصوصاً إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته، وفى حالات العجز عن العمل والبطالة. 34- تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وتوفير العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة بما يناسبهم. ملحوظة: وذهب رأى إلى إضافة عبارة «يناسب احتياجاتهم» بدلاً من «يناسبهم». 35- تلتزم الدولة برعاية كبار السن ممن تجاوزوا سن الستين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفير المساعدات المالية المناسبة لهم. 36- الصحة حق للجميع، ولكل مواطن الحق فى الوصول إلى أقصى درجات السلامة الجسدية والنفسية، وتلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد بغض النظر عن قدراتهم المالية، مع إعطاء أهمية خاصة للفئات العمرية الحرجة وذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يجوز حرمان أى شخص من العلاج الطبى المجانى فى حالات الطوارئ. وتقوم الدولة بالإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات ذات الصلة بالصحة، ويكون للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال فى المشاركة فى وضع خطط الرعاية الصحية. وتلتزم الدولة بتشجيع ودعم الرياضة البدنية وممارسة الرياضة فى المدارس وبين كافة الشعب. نص مقترح: «الصحة والرعاية الصحية حق للجميع، ولكل مواطن الحق فى الوصول إلى أقصى درجات السلامة الجسدية والنفسية والحصول على الرعاية الصحية والوقائية والتأمين الصحى، وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية وبتقديم هذه الرعاية بالمجان، وتخضع العيادات والمستشفيات العامة والخاصة لإشراف ورقابة الدولة فى إطار نظام صحى موحد. ولا يجوز حرمان أى شخص من العلاج الطبيعى المجانى فى المستشفيات الخاصة فى حالات الطوارئ. وتقوم الدولة بالإشراف والمرقبة والإدارة لجميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات ذات الصلة بالصحة، وتتخذ الدولة التدابير الوقائية اللازمة للحد من الأمراض والقضاء على الأوبئة، وبخاصة الأمراض المتوطنة فى مصر، من خلال الاضطلاع بمسئولية الرقابة الصحية على النظافة، والصرف الصحى، ومياه الشرب، والغذاء، والرقابة على المسببات الوبائية، وكذلك كل ما له علاقة بالسلامة والصحة المهنية. وعلى القانون أن يوفر المعايير والمتطلبات اللازمة لتسهيل وتقنين إجراءات استخلاص الأعضاء والأنسجة والمواد البشرية بغرض زراعة الأنسجة والبحث العلمى والعلاج، بالإضافة إلى استخلاص الدم ومشتقاته مع التشديد على تجريم الاتجار فى أى من هذه المشتقات قانونياً. وتلتزم الدولة بتشجيع ودعم الرياضة البدنية وممارسة الرياضة فى المدارس وبين عامة الشعب. 37- العمل حق لكل مواطن تكفل الدول شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. لكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار أى شخص فى عمله بسبب أصله، أو جنسه، أو رأيه، أو عقيدته، أو لونه، أو إعاقته. لكل عامل الحق فى الانضمام لنقابة عمالية والمشاركة فى أنشطتها وبرامجها. لكل عامل الحق فى الحصول على أجر عادل، وتلتزم الدولة بوضع حد أدنى للأجور يكفل للعامل مستوى معيشياً لائقاً يتناسب وكرامته الإنسانية. كما تقوم الدولة بوضع حد أقصى للأجر الشامل فى الوظائف العامة والحكومية بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية. لكل عامل الحق فى الحصول على الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الحماية والرعاية الصحية وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. لا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. الإضراب حق ينظمه القانون. 38- الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل (وفقاً لأسعار السوق) وفقاً للقانون، وفى حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم قضائى. ملحوظة: ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: «الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا يجوز مصادرة كسب مشروع، ولا مليكة نشأت عنه، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يُدفع حال الاستيلاء عليها، وحق الإرث والوقف فيها مكفول». الوطن |
|