منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 26 - 12 - 2018, 11:42 AM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,272,630

تعرف على عقوبة نقل الجثة من قبرها

"جموع غفيرة تحمل جثة مستخرجة للتو من المقابر بعد 5 أشهر من دفنها، والسير بها وسط زفة ومزمار وسعادة لإعادة دفنها بغرفة منزل، امتثالا لحلم في المنام" كان مشهدا أقرب إلى الجنون منه للمنطق، وحديث لكل أهالي محافظة بني سويف واهتمام رواد السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، وطرح في الوقت نفسه تساؤلا عن التوصيف القانوني والعقوبات إن وجدت لاستخراج أناس لجثث ذويهم من القبور وإعادة دفنها بمعرفتهم في مكان آخر، خاصة وأن ماحدث مع جثة بني سويف لم يكن الأخيرة وسبقه وقائع أخرى في عدد من المحافظات موكب احتفال بقرية أقفهص في مركز الفشن ببني سويف قصد بالأمس المقابر، لاستخراج جثة المتوفي "الشيخ فايز"، وحمل ابناه جثته لدفنها في إحدى غرف المنزل، عقب رؤية بإعادة دفنه، وكونه من أولياء الله، فأمرت النيابة بحبس أبنا المتوفي 4 أيام على ذمة التحقيق، وإعادة دفن الجثة بالمقابر. في عزبة عمرو البحرية بمركز الفشن أيضا، سبق وأخرج عدد من الأهالي جثة والد طلعت رمضان، صراف بالضرائب، في زفة بعد دفنه بـ73 يومًا بسبب رؤية في المنام، لدفنه في المقام الذي بنوه له.
قال شعبان سعيد، محام، إن قانون العقوبات نص في المادة رقم 160 على أن " من نبش في القبور أو تعدى على حرمة المقابر والجبانات يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه وبالحبس، أو بهاتين العقوبتين"، موضحًا أنه طالما ذكر في المادة كلمة "حبس" في المطلق تعني أنها تتراوح ما بين الـ 24 ساعة إلى الثلاث سنوات.


التحرير

رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
تعرف على عقوبة التحرش الإلكتروني
تعرف على عقوبة المتخلف عن الخدمة العسكرية
الحبة المعجزة.. تعرف على تفاصيل دواء جديد يكافح الصدفية
تعرف على الحبة العجيبة ..
مفاجأة .. تعرف بالفيديو على حقيقة حرق الجثث فى رابعة أثناء فض الإعتصام


الساعة الآن 11:26 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024