|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
قتل | يقتل | قاتل | مقتلة إن جريمة القتل من حيث علاقتها بمن تنسب إليه ومقدار مسؤولية تنقسم إلى أربعة أقسام: (1) القتل عن غير تعمد كما لو دفع إنسان إنسانًا آخر بلا عداوة فوقع ومات أو إذا ألقى أداة بلا تعمد أو اسقط عليه حجرًا بلا رؤية وهو ليس عدوًا له وطالبًا أذيته (عد 35: 22 و 23). كان للقاتل في مثل هذه الأحول أن يهرب من أمام ولي الدم إلى إحدى مدن الملجأ ثم عند محاكمته وتبرئته من التعمد كان المجلس يحكم بردّه إلى مدينة الملجأ وأن يقطن فيها إلى أن يموت الكاهن العظيم. غير أنه إذا لحقه وليّ الدم قبل وصوله إلى مدينة الملجأ أو إذا خرج القاتل من مدينة الملجأ قبل الوقت المشار إليه فقتله وليّ الدم خارج حدودها ذهب دمه هدرًا. وقد أضافت الشريعة إلى هذا الباب من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ امس وما قبله. ومن ذهب مع صاحبه ليحتطب حطبًا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات فهو له الحق أن يهرب إلى مدن الملجأ فيحيا (تث 19: 4 و 5). |
05 - 07 - 2012, 02:08 PM | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: قتل | يقتل | قاتل | مقتلة
2) القتل تعمدا وحكمه أن يقتل القاتل من دون استثناء.
ويعتبر القتل أنه تعمّد إذا ضرب القاتل إنسانًا بأداة حديد أو بحجر مما يقتل به أو ضربه بأداة حديد أو بحجر مما يقتل به أو ضربه بأداة من خشب مما يقتل به فمات أو دفعه مبغضه أو ألقى عليه شيئًا بتعمد فمات (عد 35ك 16-20) فإن قاتلًا كهذا لا يحمى ولو احتمى بمذبح الرب (خر 21: 14) ولا يثبت جرم القتل عمدًا إلا على فم شاهدين أو أكثر. ولا يحكم بالموت على شهادة شاهد واحد (عد 35: 30). وحرمت الشريعة افتداء القاتل المستحق القتل بالمال لأن دم القتيل يدنس الأرض ولا يكفر عنها إلاّ بسفك دم القاتل المستحق القتل (عد 35: 31-34). |
||||
05 - 07 - 2012, 02:08 PM | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: قتل | يقتل | قاتل | مقتلة
(3) القتل بصورة غير مباشرة
كما لو نطح ثور إنسانًا فمات وكان الثور معروفًا أنه نطّاح من قبل عدّ صاحبه قاتلًا فيقتل مع الثور (خر 21: 28 و 29). أما إذا لم يعرف عن الثور أنه نطّاح من قبل فإن الثور يقتل ولا يؤكل لحمه وأما صاحب الثور فيكون بريئًا. وإذا أهمل إنسان أن يبني حائطًا لسطح بيته وسقط إنسان عن السطح فمات عدّ صاحب البيت مسؤولًا كقاتل (تث 22: 8). |
||||
05 - 07 - 2012, 02:09 PM | رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: قتل | يقتل | قاتل | مقتلة
(4) القتل الجائز ويكون القتل حلالًا أو واجبًا في الحالات الآتية كما ذُكِر من أحداث الكتاب:
|
||||
05 - 07 - 2012, 02:09 PM | رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: قتل | يقتل | قاتل | مقتلة
عرض آخر لموضوع القتل:
القتل هو القضاء على حياة إنسان، وكان قايين أو مولود لآدم وحواء قاتلًا، إذ قام على أخيه هابيل وقتله (تك 4: 8). وقال الرب عن إبليس إنه "كان قتالًا للناس منذ البدء" (يو 8: 44). و"القتَّال" صيغة مبالغة من "قاتل"، فهو الذي يكثر القتل. وقد نهت الشريعة عن ذلك، فقد جاء في الوصية السادسة من الوصايا العشر: "لا تقتل" (خر 20: 13، تث 5: 17). ويقول الرسول يوحنا: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس" (1يو 3: 15). وتميز الشريعة بين بضع حالات لهذه الجريمة: |
||||
05 - 07 - 2012, 02:09 PM | رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: قتل | يقتل | قاتل | مقتلة
(1) - القتل عمدًا:
أي عن ترصد وسبق إصرار. وكانت عقوبة ذلك الإعدام، حسب الأمر الإلهي: "من ضرب إنسانًا فمات، يُقتل قتلًا" (خر 21: 12، انظر أيضًا لا 24: 17و24). ولو احتمى "بمذبح الرب"، إذ أمر الرب: "من عند مذبحي تأخذه للموت" (خر 21: 14، انظر 1مل 2: 28-35). وكان الله قد سبق أن قال لنوح: "من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان. من الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان، بالإنسان يُسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان" (تك 9: 5و6). فمن يقتل إنسانًا عمدًا فإنه يقتل صورة الله فيه. وكان القتل العمد يشمل الضرب بآلة قاتلة مثل الضرب بحجر أو بأداة يد من خشب مما يُقتل به فهو قاتل، أو إن دفعه ببغضة أو ألقى عليه شيئًا بتعمد فمات، أو ضربه بيده بعداوة فمات" (عد 35: 16-21). ولم يكن يُحكم على القاتل بالإعدام إلا على فم شاهدين على الأقل، فلا يُحكم عليه بالموت على فم شاهد واحد (تث 17: 6، 19: 15). كما لم يكن يجوز أخذ فدية عن نفس القاتل المذنب، أي من تثبت إدانته "لأن دم القتيل يدنس الأرض، وعن الأرض لا يكفَّر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافكه" (عد 35: 30-33). وكان من حق "ولي الدم" أن "يقتل القاتل" حين يصادفه يقتله" (عد 35: 19). |
||||
05 - 07 - 2012, 02:09 PM | رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: قتل | يقتل | قاتل | مقتلة
(2) القتل سهوًا أو خطأ:
أي عن غير عمد أو بدون تدبير مسبق، كأن "دفعه بغتة بدون عداوة. أو ألقى عليه أداة ما بلا تعمد. أو حجرًا ما مما يُقتل به بلا روية، أسقطه عليه فمات، وهو ليس عدوًا له ولا طالبًا أذيته (عد 35: 22-24)، "ومن ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبًا، فاندفعت يده بالفأس... وأفلت الحديد... وأصاب صاحبه فمات" (تث 19: 4و5). فلم يكن على مثل هذا حكم الموت، بل كان له الحق في أن يهرب إلى اقرب مدينة إليه من مدن الملجأ قبل أن يلحق به ولي الدم (تث 19: 6). فيقيم بها - بعد ثبوت عدم تعمده القتل - إلى موت الكاهن العظيم في تلك الأيام. "ولكن إن خرج القاتل من حدود مدينة ملجئه التي هرب إليها، ووجده ولي الدم خارج حدود مدينة ملجئه، وقتل ولي الدم القاتل، فليس له دم ... أما بعد موت الكاهن العظيم، فيرجع القاتل إلى أرض ملكه" (عد 35: 26-28). |
||||
05 - 07 - 2012, 02:10 PM | رقم المشاركة : ( 8 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: قتل | يقتل | قاتل | مقتلة
(3) - القتل بطريقة غير مباشرة:
(أ) - إذا كان لرجل ثور نطَّاح من قبل، وأشهد على صاحبه ولم يضبطه، فقتل رجلًا أو امرأة، فالثور يرجم وصاحبه أيضًا يقتل، أو يدفع الفدية التي توضع عليه. أما إذا لم يكن معروفًا عن الثور من قبل أنه نطاح، فكان الثور يُقتل ولا يؤكل لحمه، أما صاحب الثور فيكون بريئًا (خر 21: 28-30). (ب) - إذا بنى أحدهم بيتًا جديدًا دون أن يعمل حائطًا (سورًا) بسطحه، فسقط عنه ساقط، فإنه يجلب دمًا على بيته (تث 22: 8). |
||||
05 - 07 - 2012, 02:10 PM | رقم المشاركة : ( 9 ) | ||||
† Admin Woman †
|
رد: قتل | يقتل | قاتل | مقتلة
(4) القتل دفاعًا عن النفس أو الأملاك:
(أ) - إن وجد السارق وهو ينقب، فضرب فمات، فليس له دم. ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم. إنه يعوض" (خر 22: 2). (ب) - إن ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده، ينتقم منه. لكن إن بقي يومًا أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله" (خر 21: 20) ولم يحدد هنا نوع الانتقام. وقد كان ليسياس أمير الكتيبة الرومانية التي كانت تعسكر في أورشليم، أن الرسول بولس هو الرجل المصري الذي صنع فتنة وأخرج إلى البرية أربعة الآلاف الرجل من القتلة" (أع 21: 38). و"المقتلة" هي المذبحة التي يُقتل فيها عدد كبير من الناس (انظر 2صم 18: 7، إش 30: 25). |
||||
|