|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
عاجل| قرار جمهوري بشأن وزارة الخارجية عاجل| قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام إعادة تنظيم صندوق تمويل مباني "الخارجية" بالخارج أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1984 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج. ونصت المادة الأولي من القرار علي استبدال نص المادة الثالثة البندين " أ " و "د" بالنص التالي : أ شراء وبيع واستبدال وتأجير واستئجار المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وأية منشآت أخري لازمة لعملها"، د "صيانة وتجهيز وتأثيث مباني وزارة الخارجية بالخارج سواء كانت مملوكة أو مستأجرة. ونص تعديل المادة 7 البندين 4 و7 علي " رئيس قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي، وأمين عام الهيئة"، بينما نص تعديل المادة الثامنة علي أن يكون للهيئة أمين عام يندب من بين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية لا تقل درجته عن وزير مفوض وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة اختصاصاته". ونص تعديل المادة العاشرة علي أن يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلي لجنة من أعضاءه أو إلي رئيس المجلس أو إلي أمين عام الهيئة، كما يجوز له أن يكلف واحدا أو أكثر من أعضاءه بالقيام بمهمة معينة.بينما نصت المادة الثانية من القرار علي أن تضاف فقرة ثانية إلي المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1984 المشار إليه يكون نصها "ويجوز لرئيس مجلس الإدارة الاستعانة بعناصر من ذوي الخبرة والكفاءة سواء بالندب من جهات أخري، أو التعاقد معهم من الخارج طبقا للقانون". ونصت المادة الثالثة علي أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره. هذا الخبر منقول من : الوطن |
|