منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 23 - 02 - 2016, 01:59 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,270,389

«النواب» يوافق على شروط إعفاء رئيس المجلس من منصبه باللائحة



«النواب» يوافق على شروط إعفاء رئيس المجلس من منصبه باللائحة




وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 15 من اللائحة "مادة مستحدثة"، والتي تنص على شروط إعفاء رئيس المجلس من منصبه.

وتنص المادة على أن "يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أي من الرئيس والوكيلين حال إخلاله بالتزامات منصبه، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة".

وجاء في نص المادة: "إذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابيًا إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وفى جميع الأحوال على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرًا عنه خلال 3 أيام على الأكثر، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفاؤه من تعقيب، ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة".

وتمت الموافقة على المادة 16، التي تنص على "يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".

ووافق المجلس في الجلسة على المادة 17، التي تنص على "أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء في جلسة خاصة، خلال الثلاثة الأيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا إذا كان طلب الأعضاء متعلقًا برئيس المجلس، ويتلو تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترقق به قبل البت فيه دون مناقشة".

وتنص المادة على " أن يجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداءً بالاسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلًا عنه لباقى الفصل التشريعى".

هذا الخبر منقول من : موقع فيتو
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
إعفاء وكيل «أوقاف القاهرة» من منصبه
مفاجأة حول أسباب إعفاء عادل الجبير من منصبه
رفض دعوى إلغاء قرار إعفاء جنينة من منصبه
إعفاء مدير مستشفى ديروط من منصبه بعد وفاة طفل
المجلس العسكري يوافق على 5 قوانين أصدرها رئيس الجمهورية


الساعة الآن 01:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024