|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
بعد الفيديو المسيء للشرطة.. ما هو المصير القانوني لـ شادي ومالك ؟
في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، قرر شادي أبو زيد مراسل البرنامج الساخر "أبلة فاهيتا" على قناة CBC، والفنان الشاب أحمد مالك، الاحتفال بالذكرى على طريقتهما الخاصة. الشابان نفخا "أوقية ذكريّة" ووزعاها على قوات تأمين ميدان التحرير على أنّها "بلالين" ودوّنا عليها عبارة "من شباب مصر للشرطة في عيد 25 يناير"، ما أثار غضبًا واسعًا بين ضباط وأفراد الشرطة بعد ساعات من نشر الفيديو عبر صفحة أبو زيد على "فيس بوك"، وسط مطالبات بتقديم الشابين للمحاكمة باعتبار ما فعلاه "إهانة لموظفين عموميين". موجة الغضب التي أحدثها الفيديو، دفعت المحاميين أحمد سعد الصفتي، وحازم محمد أمين، إلى تقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد شادي أبوزيد وأحمد مالك، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل بشأن الواقعة، بينما اعتذر الشاب أحمد مالك عن فعلته مبررًا ذلك بأن "عمري عشرين سنة ولدي أفكار متهورة". الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي في جامعة حلوان، قال إنّ قانون العقوبات ينص على مجموعة من المواد التي تعاقب على إهانة الهيئات النظامية ومن بينها الشرطة، ولكن بشرط تقديم بلاغ من ممثل وزارة الداخلية أو أحد أفراد الشرطة الذين تعرضوا للواقعة. وأوضح أنّ الشرطة إذا ما تقدمت ببلاغ ضد الشابين فسيواجهان طبقًا للدستور والقانون تهمة "الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، والتحريض على النيل من ضباط الشرطة، وإهانة هيئة الشرطة، والاعتداء على شرف وعرض أفراد الشرطة"، مشيرًا إلى أنّ تلك التهم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، فضلًا عن الغرامة، وهو ما ينظمه باب الاعتداء على أفراد الهيئات النظامية في الدولة بقانون العقوبات ومن بينها المادة رقم "185"، فضلاً عن المادة رقم 306. وتنص المادة 185 على أن "يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب ". بينما تنص المادة "306" مكررا (أ) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاض أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه". وأيّد اللواء رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، كلام الفقي، وقال إنّ الشابين بالغان راشدان ومسؤولان عما يبدر منهما من أفعال وأقوال، ومتعمدان بحسب ما يظهره الفيديو، ما يجعلهما متهمين بالتعدي على رجال هيئة نظامية عامة وتحت مسمى الأذى المعنوي في شكل خدعة خادشة للحياء أمام العامة، ما يسبب إهدارًا لكرامة السلطة التنفيذية، وإهانة لجنود الشعب المصري، لافتًا إلى أنّ وزارة الداخلية في حال تقديمها بلاغ سيلقى القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة دون تدخل وإجراء تحقيق علني ورسمي للإجراءات التي ستتخذ به. وأضاف أنّهما في هذه الحالة سيكونان بصدد مواجهة جنحة خدش الحياء والتفرقة بين المواطنين والمعاقب عليها بالسجن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال صدور أكثر من حكم ضدهما ستوقع عليهم العقوبة الأشد، مشيرًا إلى أنّ الاعتذار لن يكون كافيًا في هذه الواقعة. هذا الخبر منقول من : الوطن |
|