منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 13 - 05 - 2012, 04:53 PM
 
بنت معلم الاجيال Female
..::| مشرفة |::..

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  بنت معلم الاجيال غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 45
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر : 36
الـــــدولـــــــــــة : القاهرة
المشاركـــــــات : 58,440

منظمة الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
inclusion mena
النظام الأساسي
الفصل الأول"التعريف والعضوية"

مــادة (1)"التعريف والأهداف"

تنشأ في الجمهورية اللبنانية منظمة إقليمية غير حكومية تسمى"منظمة الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"(inclusion mena) وهي منظمة غير سياسية وغير طائفية، ولا تتوخى الربح، وسيشار إليها بـ"المنظمة"في هذه الوثيقة/ النظام الأساسي.

وتهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين ذهنياً، والدفاع عن قضياهم ومصالحهم وحقوقهم، حسب التشريعات الدولية ذات الصلة، وضمان تمتعهم بكافة الحقوق الميسرة لسواهم، إضافة لما يستحقون من خدمات خاصة، وتتكون من جمعيات غير حكومية ومؤسسات مرخصة قانوناً، من بلدان المنطقة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمّة المالية المستقلة وتمارس نشاطها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد منظمة الاحتواء الشامل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثلا شرعياً لمنظمة الاحتواء الشامل في الإقليم، و تلتزم بأهدافها ومبادئها، وبكافة البرامج والسياسات والخطط العامة، التي تلتزم بها كافة أقاليم منظمة الاحتواء الشامل في العالم .

مـــادة (2)"المقر"

يكون مقر "المنظمة"في محافظة بيروت بالجمهورية اللبنانية، ولها أن تنشئى فروع أو مكاتب تمثيلية لها في لبنان أو "دول المنطقة "، وفقا لما تقرره هيئتها /جمعيتها العمومية.

ويكون عنوانها : منظمة الإحتواء الشامل لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بواسطة/ مدرسة "إعداد"جمعية أصدقاء المعاقين العنوان البريدي : بيروت لبنان صندوق بريد 14/6688
العنوان : مدرسة "إعداد"- جمعية أصدقاء المعاقين- المشرف - ضاحية الدامور قضاء الشوف- لبنان
هاتف وفاكس: 601661 5 00961 - 815526 1 00961
بريد إلكتروني: (نأسف ممنوع كتابة الايميلات في المنتدي )

يكون "للمنظمة"شعار يحدد شكله ومواصفاته ويعتمد بقرار من جمعيتها العمومية.
مـــادة (3) "الشعار "

يكون "للمنظمة"شعار يحدد شكله ومواصفاته ويعتمد بقرار من جمعيتها العمومية.

مـــادة (4) "وسائل تحقيق الاهداف "

"للمنظمة "في سبيل تحقيق أهدافها المحددة في المادة الاولى القيام بما يلى : ـ

التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المرخصة قانوناً والنشطة ميدانياً، في بلدان "المنطقة "، و التي تهتم وتدافع عن حقوق الأشخاص المتخلفين ذهنياً، وتوحيد وتنسيق جهودها في إطا "المنظمة"، تعزيزاً لحقوق الأشخاص المتخلفين ذهنياً، والعمل جماعياً في سبيل إحلالهم المركز الاجتماعي والحياتي كسائر أفراد المجتمع.
تقديم الاستشارات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للجمعيات والمؤسسات المنتسبة "للمنظمة "، ومساعدتها في أداء رسالتها بشكل عام عن طريق دفع وتطوير مستوى البرامج التي تقدمها على صعيد التوعية والوقاية والعلاج والتعليم والتربية والتدريب والتأهيل والتدريب المهني والتشغيل والاندماج في المجتمع في كافة المجالات، بما فيها الترفيه والرياضة وغيرها.
تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن بين جميع أعضاء "المنظمة "وطلب التفاعل فيما بينهم عن طريق تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق ووضع البرامج والخطط وتوحيد الجهود المشتركة الهادفة لخدمة قضية الإعاقة الذهنية.
العمل مع السلطات المختصة في الدول المعنية كافة لدفعها للالتزام بالمواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة، وحثها على تعديل و/أو استصدار التشريعات المناسبة لحماية حقوق المتخلفين ذهنياً، وذلك بالمساهمة في تقديم الاستشارات والخبرات اللازمة .
إقامة وتفعيل العلاقات والتعاون مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ولا سيما منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة الاحتواء الشامل (inclusion total) المهتمة بالأشخاص المعوقين ذهنياً، والاستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معها في سبيل تطوير النشاطات والخدمات والبرامج المقدمة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين ذهنياً، وتحسين نوعية حياتهم.
تنظيم نداوت ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تتناول مختلف القضايا ذات الصلة بالإعاقة الذهنية و على جميع الأصعدة والمجالات.
تنظيم دورات تدريبية للعناصر العاملة مع الأشخاص المعوقين ذهنياً، وإعداد دورات اختصاص لمختلف النواحي الفنية، وإصدار الأدلة التدريبية المتخصصة.
تنظيم دورات ومسابقات رياضية والعمل على الاشتراك بجميع النشاطات الترفيهية المتاحة والدورات والمسابقات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
الإشراف على تبادل الخبرات والخبراء والمربين والمربيات بين أعضاء "المنظمة"، وللجهات الأخرى التي تطلبها.
إعداد البحوث و الدراسات وإصدار المطبوعات الدورية و الإعلانات الإرشادية و البرامج المرئية و المسموعة و الملصقات والمواد التربوية المختلفة والتجهيزات و الاستفادة من وسائل الإعلام والثقافة لتحقيق أهداف"المنظمة "، وتنسيق وتبادل تلك المواد المختلفة ، بين الأعضاء والجهات التي تطلبها.
إقامة وتنظيم المهرجانات والحفلات والمعارض في مواعيد لا تتعارض مع سواها مع الحثّ على المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات المشابهة، وطنياً وإقليمياً ودولياً.
المساعدة على تأسيس وإدارة المشاغل المحمية.
المساهمة في البرامج والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
إقامة مشاريع إنتاجية وخدمية وعلاجية وتدريبية و تعليمية وأية أنشطة استثمارية أخرى، بعد إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة بمفردها أو بالمساهمة مع جهات اعتبارية وغير اعتبارية أو أفراد بما يضمن توفير دخل "للمنظمة "بما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها، وبعد موافقة الجمعية العمومية .
إقامة مراكز التدريب و التأهيل الفني والمهني والتربوي المتخصصة للأشخاص المعوقين ذهنياً، لتوفير فرصة تأهيلهم ورفع كفاءتهم .
تنظيم وإقامة حملات للتوعية بحقوق الأشخاص المعوقين ذهنياً وتنسيقها إقليمياً ودولياً.
مــــادة (5)"العضوية"

عضوية"المنظمة "متاحة لكل جمعية أو مؤسسة مرخصة أصولاً وقانوناً، تعنى بالأشخاص المعوقين ذهنياً وأهلهم، وتؤمن بأهداف"المنظمة "، وتوافق على نظامها الأساسي وتلتزم بتنفيذ لوائحها الداخلية التي تنظم عملها، وفق الشروط الآتية : -

الإيمان بأهداف "المنظمة ".
أن تكون الجمعية أو المؤسسة مرخصة أصولاً وقانوناً في بلدها، و تعنى بالأشخاص المعوقين ذهنياً وأهلهم، ولا تتوخى الربح، وليست سياسية أو طائفية .
الالتزام بالنظام الأساسي و الأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها في "المنظمة ".
تقديم طلب للعضوية حسب النموذج المعد من الهيئة الإدارية .
الموافقة على طلب العضوية من قبل الهيئة الإدارية.
الالتزام بتسديد رسوم الانتساب المقررة، والاشتراك السنوي .
مـــادة (6) "أنواع العضوية "

العضوية في "المنظمة "عدة أنواع، على النحو الآتي :

عضوية مؤسس، للجمعيات والمؤسسات والأفراد، الذين أسسوا "المنظمة ".
عضوية عامل، للجمعيات والمؤسسات، التي تنتسب "للمنظمة ".
عضوية شرفية .
مـــادة (7)" منح عضوية الشرف"

يكون منح عضوية الشرف، بقرار من الهيئة العمومية " للمنظمة "، للجمعيات و المؤسسات و الأفراد، الذين يؤدون خدمات جليلة " للمنظمة"، أو للأشخاص المعوقين ذهنياً أنفسهم.

مـــادة (8) " سقوط العضوية"

تسقط العضوية في " المنظمة"لأحد الأسباب التالية :-

الانسحاب من " المنظمة" .
الإخلال بأحد شروط العضوية، المحددة بالنظام الأساسي .
عدم تسديد الاشتراكات السنوية لمدة ثلاث سنوات متتالية.
في حالة حلّ الجمعية أو المؤسسة المنتسبة" للمنظمة " أو وفاة الأفراد الأعضاء .
.القيام بأعمال من شأنها الأضرار " بالمنظمة" .
الفصل الثاني " الهيكل التنظيمي "

مــــادة (9) " الهيكل التنظيمي "

يتكون الهيكل التنظيمي " للمنظمة " على النحو التالي :

أولاً : الهيئة/ الجمعية العمومية، وتتشكل من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأعضاء في " المنظمة"، بعد استيفاء شروط العضوية.

ثانيا : الهيئة الإدارية، وتتكون من ممثلي الدول الأعضاء، وتنتخبهم الهيئة/الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ثالثا: المكتب التنفيذي ، وتختار عضويته من بين أعضاء الهيئة الإدارية .

أولا : الهيئة/ الجمعية العمومية

مــادة (10) " الهيئة/ الجمعية العمومية "

تعتبر الهيئة / الجمعية العمومية " للمنظمة " أعلى سلطة فيها، وتعمل على رعاية أهدافها ومبادئها السامية، وتتكون من ممثلي جميع الجمعيات والمؤسسات المنتسبة " للمنظمة "، ولهم حق النقاش، أما التصويت فلكل دولة عضو صوت واحد فقط في التصويت والانتخابات، على أن يكون العضو المختار من الأشخاص المعوقين أو أسرهم .

مـــادة (11) " مهام الهيئة/الجمعية العمومية"

تختص الهيئة / الجمعية العمومية، بالمسائل التالية:

انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
يحق للهيئة/ الجمعية العمومية عزل الهيئة الإدارية عند وجود مبررات وأسباب هامة والدعوة إلى انتخابات جديدة شرط أن يتم ذلك بأكثرية ثلاثة أرباع الأعضاء المنتسبين لها.
إقرار النظام الأساسي للمنظمة أو تعديله واللوائح التنظيمية الداخلية.
إقرار ميزانية سنتين متتاليتين، واعتماد التقارير المالية والحساب الختامي .
مناقشة واعتماد تقارير الهيئة الإدارية، وسياسات واستراتيجيات وخطط العمل المقدمة منها .
إقرار سياسة استثمار أموال المنظمة وتحديد مجالاتها.
إقرار اللوائح الخاصة بالعضوية والشؤون المالية والإدارية وتحديد مكافأة الأعضاء في حالة التفرغ وفتح الفروع .
حل " المنظمة " وتكليف لجنة لتصفيتها وتحديد مكافأتها .
تكليف مراجع حسابات وتحديد مكافآته .
>
مـــادة (12) " اجتماعات الهيئة العمومية"

تنعقد الهيئة/الجمعية العمومية في جلسة عادية مرة كل سنتين ويجوز دعوتها لاجتماعات استثنائية، ويعتبر النصاب قانونياً في الجلسة الأولى بحضور ثلثي الأعضاء المنتسبين، ويعتبر النصاب قانونياً بمن حضر في الجلسة الثانية .

مـــادة (13) " رئاسة الهيئة العمومية"

تختار الهيئة/ الجمعية العمومية، بطريقة الانتخابات رئاسة لها، تتكون من رئيس ومساعدين له، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن لا يكون الرئيس من نفس بلد رئيس الهيئة الإدارية للمنظمة .

مـــادة (14) " مهام رئاسة الهيئة العمومية "

تختص رئاسة الهيئة/ الجمعية العمومية، بدعوتها للانعقاد العادي وكذلك للانعقاد الاستثنائي، بناء على اقتراح من الهيئة الإدارية" للمنظمة"، أو ربع أعضاء الهيئة/الجمعية العمومية، وهي المسئولة عن ضبط الجلسات وصياغة القرارات والتوصيات والنتائج التي تصدرها الهيئة/الجمعية العمومية، وكذلك شؤون العضوية ومتابعة عمل الهيئة الإدارية " للمنظمة" .

ثانيا " الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي للمنظمة "

مـــادة (15) " تكوين الهيئة الإدارية "

تتكون الهيئة الإدارية " للمنظمة "، من ممثلي الدول الأعضاء، وتنتخبهم الهيئة/الجمعية العمومية، بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحق لكل بلد من بلدان المنطقة أن يكون ممثلاً بشخص أو إثنين أو ثلاثة في هذه الهيئة، على أن يكونوا منتدبين بموجب تفويض خطي ورسمي وفقاً للأصول من قبل جمعياتهم أو مؤسساتهم، على أن يتم تمثيل أسر الأشخاص المعوقين ذهنياً، بما لا يقل عن 51% من عدد أعضاء الهيئة الإدارية و أن يكون الأشخاص المعوقين عقلياً ممثلين فيها .

مــادة (16) " مهام الهيئة الإدارية "

تعتبر الهيئة الإدارية، الأداة التنفيذية " للمنظمة "، وتختص بالمهام التالية:-

تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة / الجمعية العمومية .
تحضير جدول أعمال اجتماعات الهيئة / الجمعية العمومية .
تحضير التقارير الدورية والتقرير الختامي السنوي للهيئة/الجمعية العمومية .
الإشراف المباشر على أنشطة " المنظمة " .
اقتراح السياسات والخطط والبرامج التنفيذية .
اقتراح إنشاء الفروع .
اقتراح اللوائح الداخلية المنظمة لعمل " المنظمة " .
تقديم المقترحات للهيئة / الجمعية العمومية " للمنظمة " في المسائل التي تختص بها " المنظمة " .
اقتراح تعديل النظام الأساسي .
تشكيل اللجان الفنية المختلفة.
قبول الهبات و الوصايا غير المشروطة في حدود سياسة المنظمة.
أي مهام أخرى تكلف بها من الهيئة/ الجمعية العمومية .
تجتمع مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيسها.
مـــادة (17) " رئاسة الهيئة الإدارية "

تختار الهيئة الإدارية، من بين أعضائها، رئيساً لها ونائبين له، واحداً لإقليم الشرق الأوسط، وآخرلإقليم شمال أفريقيا، يترأس اجتماعاتها هو أو أحد نائبيه، وتتخذ القرارات فيها بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحاً، كما يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي.

مـــادة (18) " مهام رئيس ونائبي رئيس الهيئة "

رئيس الهيئة الإدارية هو الذي يمثل " المنظمة " لدى الغير ويوقع العقود والمعاملات والمراسلات باسمها أو من يخوله بذلك، ويشرف على حسن سير العمل وصولاً إلى تحقيق الأهداف المعلنة، ويوقع المعاملات المالية والصكوك مع أمين الصندوق، ويجوز للهيئة الإدارية، أن تفوض رئيسها ببعض اختصاصاتها، ويقوم نائبيه مقامه في غيابه أو بتكليف منه .

مــادة (19) " المكتب التنفيذي "

تختار الهيئة الإدارية من بين أعضائها مكتباً تنفيذياً، يتكون إضافة إلى الرئيس ونائبيه من : - أمين السر.
- أمين الصندوق .
- أمين العلاقات الدولية (ممثل المنظمة لدى منظمة الاحتواء الشامل) .

مــادة (20) " مهام المكتب التنفيذي "

يعتبر المكتب التنفيذي " للمنظمة " الأداة التنفيذية للهيئة الإدارية، ويختص بالمهام التالية:-

تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية .
تحضير جدول أعمال اجتماعات الهيئة الإدارية.
تعيين الجهاز الإداري و تنظيم الأعمال الإدارية اللازمة.
اختيار المصرف أو المصارف لإيداع الموارد المالية للمنظمة فيه
اقتراح تأليف اللجان الفرعية للقيام بأعمال دائمة أو طارئة والإشراف على أعمالها.
تقديم تقرير سنوي للهيئة.
يجتمع مرة على الأقل كل ستة أشهر، بدعوة من رئيسه، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي عند الضرورة.
مــادة (21) " مهام أمين السرّ "

يختص أمين السر بالمهام التالية:-

تدوين محاضر جلسات الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي .
قراءة محاضر الجلسات.
كتابة الرسائل والتعاميم وإرسالها.
حفظ سجلات ووثائق وأوراق المنظمة ومستنداتها.
- إرسال جدول أعمال الاجتماعات والجلسات إلى أعضاء الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي و الهيئة / الجمعية العمومية.
مــادة (22) " مهام أمين الصندوق "

يختص أمين الصندوق بالمهام التالية:-

- حفظ أموال " المنظمة " النقدية والعينية ويكون مسئولا عنها.
مسك دفاتر الحسابات وقبض الواردات النقدية وإيداعها في حسابات " المنظمة "
صرف النفقات المقررة.
التوقيع مع الرئيس على الشيكات والأوراق المالية والحوالات وأوامر المصرف.
يرأس اللجنة المالية.
مــادة (23) " مهام أمين العلاقات الدولية "

يختص أمين العلاقات الدولية ، بالمهام التالية:-

تمثيل " المنظمة " لدى منظمة الاحتواء الشامل الدولية.
تمثيل " المنظمة " على المستوى الدولي .
وله في سبيل ضمان نجاح مهامه، صلاحيات حضور الجلسات والاجتماعات واتخاذ القرارات وتوقيع الوثائق ومحاضر الاجتماعات الدولية، وفقاً لما يراه، وبما لا يتعارض مع أهداف " المنظمة ".
الفصل الثالث " مالية المنظمة "

مــــادة (24) " الموارد المالية "

تتكون الموارد المالية " للمنظمة " من المصادر التالية :-

رسوم الانتساب لعضوية " المنظمة " .
الاشتراكات السنوية الجمعيات والمؤسسات الأعضاء.
المساعدات الحكومية والدولية غير المشروطة .
دعم وإعانات المؤسسات الإنسانية .
الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة المقدمة من الأفراد والهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة .
عوائد موجودات وأنشطة " المنظمة " ومشروعاتها الاستثمارية.
أية موارد أخرى تقررها الهيئة الإدارية بما يتفق مع أهداف " المنظمة ".
مـــادة (25) " التصرف والملكية "

يحق " للمنظمة " امتلاك العقارات والأراضي والأموال الة والثابتة ولها الحق في البيع والرهن والتأجير بقرار من الهيئة الإدارية، بغرض صرف استثمارها في تحقيق أهدافها.

مـــادة (26) " الاستثمار "

يحق " للمنظمة " إقامة المشروعات الاستثمارية في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية الأخرى التي تتفق مع أهدافها.

الفصل الرابع "أحكام ختامية "

مــادة (27) " حل المنظمة / تصفيتها "

يكون حلّ " المنظمة " بقرار من الهيئة / الجمعية العمومية، على ألا يقل عدد المؤيدين للحلّ عن ثلثي أعضائها الحاضرين للاجتماع، ويتضمن قرار الحلّ تعيين لجنة قانونية لتصفية "المنظمة " وتحديد المدة اللازمة لأداء مهمتها والمكافأة المقررة لها.

مـــادة (28) " انتهاء صلاحيات الهيئات "

تنتهي صلاحيات ومهام الهيئة الإدارية، والمكتب التنفيذي، بمجرد تعيين لجنة التصفية واستلامهما كافة ما يتعلق " بالمنظمة"، وتبقى صلاحيات واختصاصات الهيئة/ الجمعية العمومية، قائمة إلى حين استكمال إجراءات التصفية.

مـــادة (29) " أيلولة مالية المنظمة "

تؤول أموال وممتلكات " المنظمة " عند حلّها، إلى الجمعيات والمؤسسات الأعضاء، وفقاً لنسبة تحدّد في قرار حلّها، بعد جردها وحصرها من قبل لجنة التصفية .

مـــادة (30) " فض النزاعات "

حيث أن المقر الرئيسي للمنظمة يقع في الجمهورية اللبنانية، فإن المحاكم اللبنانية تختص بالنظر في القضايا التي ترفع من " المنظمة " أو ضدها .

مـــادة (31) " تعديل النظام الأساسي "

تختص الهيئة / الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للمنظمة، ويتم التعديل بمشروع قرار من الهيئة الإدارية، بناء على اقتراح ربع أعضاء الهيئة / الجمعية العمومية، ويتم التصويت عليه بعد مناقشته بأكثرية ثلثي الأعضاء المنتسبين في الدورة الأولى وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية .

مـــادة ( 32) " التأسيس والترخيص "

يتولى المؤسسون القيام بإجراءات تأسيس المنظمة والحصول على التراخيص القانونية اللازمة لإشهارها، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، وتوكل ولهم في سبيل ذلك صلاحيات الهيئة الإدارية كاملة لمدة أربع سنوات على أن يقوموا خلالها، بتشكيل الهيئة/الجمعية العمومية للمنظمة من الجمعيات والمؤسسات المرخصة والعاملة أصولاً في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مـــادة ( 33) " سريان النظام الأساسي "

يعمل بهذا النظام الأساسي، من تاريخ اعتماده من الجهة المختصة، و يصبح ملزماً لكل الجمعيات والمؤسسات المنتسبة " للمنظمة " .
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
السكان الأصليون لمنطقة الشرق الأوسط
تدشين خدمة للبث الموسيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وزارة الصحة :مصر أكبر مستهلك أدوية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
موسكو أي هجوم على سوريا سيكون كارثيًّا على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الطاقة الذرية تُمرر مشروعًا مصريًا لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وإسرائيل ترفضة


الساعة الآن 07:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024