|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مواد بـ«العقوبات» تغني عن قانون الإرهاب
تسببت المواد 26 و27 و29 و33 و37 من مشروع قانون الإرهاب، الذي أعدته الحكومة المصرية وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده، في أزمة عاصفة بين الصحافة والحكومة لما تضمنته من مواد تجيز حبس الصحفيين. وكانت المادة 33 هي الأبرز في هذه الأزمة، ونصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن، واعترضت نقابة الصحفيين عليه. في الوقت ذاته أكد أساتذة قانون وفقهاء القانون الدستوري أن قانون العقوبات يضم العديد من المواد التي تغني عن قانون الإرهاب. قانون الإجراءات الجنائية وقال الدكتور عصام الإسلامبولى الخبير القانونى: "قانون الإجراءت الجنائية وقانون العقوبات هو بديل لقانون الإرهاب، والمواد من 86 إلى 92 خاصة بهذا الشأن في قانون العقوبات لكن تم تغيير هذه المواد في قانون الإرهاب". ولفت إلى أن هناك خلل وبطء في الإجراءات الجنائية، لكنه لايتم استبداله بقانون الإرهاب، مشيرا أن قانون الإجراءات الجنائية، لو تم النظر في الدعاوى، بطريقة سريعة وصحيحة، فلن يوجد فيه أي خلل. وأشار إلى أن المشكلة ليست في قضايا الإرهاب ولكن المشكلة في فكرة إنشاء محكمة جديدة للإرهاب، يكون انعقادها مرة في الأسبوع، لافتا إلى أنها أفكار عقيمة، لكنه إذا قام بتفعيل قانون العقوبات، لايحتاج إلى قانون الإرهاب. مادة واحدة وقال الدكتور سيد بحيرى، أستاذ القانون: "لايوجد في قانون العقوبات مواد بديلة لقانون الإرهاب غير مادة واحدة، وهى المادى 86 من قانون العقوبات"، لافتا إلى أنها لم تكن تواجه كل صور الإرهاب التي ظهرت حديثا سواء الإرهاب الإلكترونى، أو التحريض من خلال وسائل الإعلام. وأضاف بحيرى أن القوانين الأمريكية والإنجليزية والألمانية، الخاصة بهذا الشأن بلغت حق إنكار الدفاع عن المتهم، وأباحت حضور المتهم التحقيقات بغير حضور محامى معه التحقيقات، لافتا إلى أنه في القانون المصرى لايوجد ذلك. العمليات الإرهابية وقال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون: "مع تطور الوسائل والعمليات الإرهابية من خلال الاغتيالات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، كان لابد من مواجهه قوية من قبل القانون، لأن القانون ليس فقط للعقاب لكنه لابد أن يكون رادعا لمن تسول له، نفسه لارتكاب الجرائم". وأضاف حلمى أن المواد الموجودة في قانون العقوبات هي المادة من 86 إلى المادة 92 الخاصة بالإرهاب، والبديل لقانون الإرهاب، لافتا إلى أنه لم يتم تغيير هذه المواد لكنه تم تعديلها في قانون الإرهاب الجديد، مشيرا أن محكمة النقض عرفت الإرهاب في بعض الجرائم خلال أحكامها. نقلا عن فيتو |
|