|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تعرف على الإجراءات الدستورية لإرسال قوات مصرية للخارج
علنت رئاسة الجمهورية، اليوم، مشاركة مصر جويًا وبحريًا في الحرب ضد معاقل الحوثيين في اليمن. وقالت الرئاسة، في بيان لها، الخميس، إنه «استجابة للنداء الذي أطلقته الجمهورية اليمنية الشقيقة، واتساقًا مع الموقف الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي بدعم الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني، برئاسة الرئيس عبدربه هادي منصور، وانطلاقًا من مقتضيات مسؤولية جمهورية مصر العربية تجاه الحفاظ على الأمن القومي العربي بمنطقة الخليج والبحر الأحمر، واستنادًا إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وميثاق جامعة الدول العربية، كان حتميًا على مصر تحمل مسؤوليتها، وأن تلبي نداء الشعب اليمنى من أجل عودة استقراره والحفاظ على هويته العربية، وذلك من خلال مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية من القوات البحرية والجوية بعد استيفاء الإجراءات الدستورية، لاستعادة الاستقرار والشرعية في اليمن». وينص الدستور المصري، المقر في يناير 2014، على أن لا ترسل القوات المسلحة في مهمات قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين. وفي حالة عدم وجود مجلس للنواب، أعطى الدستور في مادته «152» الحق في إرسال قوات في الخارج للرئيس، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. وفيما يلي نص المادة 152 من الدستور: « رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى» نقلا عن المصرى اليوم |
|