«النقض» تنفذ حكم «الدستورية»
نقلا عن الشروق
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، استثناء نظر الطعون بمحكمة النقض المتعلقة بقضايا السلاح والذخيرة من الدوري العادي، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية إحدى مواد قانون "الأسلحة والذخائر".
وجاء قرار النقض نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، الصادر بجلسة يوم 14 فبراير الجاري، بعدم دستورية المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض مواد قانون الأسلحة والذخائر، الذي يلزم المحاكمة إصدار عقوبات مشددة ضد المتهمين في قضايا حيازة السلاح.
واستندت "الدستورية" في ذلك إلى مخالفة النص لمبدأ تفريد العقوبة، وحرمان القاضي من استخدام حقه في الرأفة وتخفيف العقوبات، والاختيار من بين البدائل المختلفة للمعاقبة، وهو ما يعتبر جوهر الوظيفة القضائية.
وجاء نص قرار محكمة النقض كالآتي "بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 14 فبراير في الدعويين 88 و78 لسنة 36 قضائية، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاصة بـ"الأسلحة والذخائر"، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 (الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة وذخائرها) فقد تقرر استثناء الطعون بالنقض المتعلقة بهذه المواد من الدور العادي في نظرها أمام دوائر المحكمة تحقيقا للعدالة الناجزة".