منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 15 - 02 - 2015, 07:58 PM
الصورة الرمزية jooneer
 
jooneer Female
سراج مضئ | الفرح المسيحى

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  jooneer غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 990
تـاريخ التسجيـل : Dec 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : مصر
المشاركـــــــات : 542

نادى النيابة الإدارية يرفض مشروع قانون الخدمة المدنية بشدة.. ويدعو لعمومية طارئة

نادى النيابة الإدارية يرفض مشروع قانون الخدمة المدنية بشدة.. ويدعو لعمومية طارئة

النيابة الإدارية
أكد مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس الهيئة، رفضه مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعدته الحكومة شكلاً وموضوعًا.

وقال مجلس إدارة النادى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس بمقر النادى، أنه بعد تدارس هذا المشروع، فإنه يعلن رفض هذا المشروع والاعتراض عليه بشدة.

وأشار مجلس إدارة النادى، إلى أنه سبق مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من قبل في هذا الشأن، وكل الوزراء المعنيين بالأمر إلى التريث والتأني في دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة من أجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري بعد ثورتيه المنوه عنهما وليس القضاء علي هذه الآمال والطموحات.

وأضاف مجلس إدارة النادى، أنه ترك أمر تشريع هذا القانون لمجلس النواب القادم، خاصة وقد بدأت إجراءات تشكيله بالانتخاب، حتي يمكن دراسته قانونيًا ومجتمعيًا عن طريق الحوار المجتمعي لكل طوائف وفئات الشعب المصري صاحب السيادة الحقيقية ومصدر كل السلطات.

وأعلن النادى، أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وإجراء الترتيبات اللازمة، لدعوة كل أعضاء النيابة للاجتماع في هيئة جمعية عمومية غير عادية لإصدار القرار الملائم في هذا الشأن.

وذلك للأسباب الآتية:

١- إن مشروع القانون يهدر وعن عمد روح ثورتي الشعب المصري في 25 من يناير 2011، و30 من يونية 2013،اللتين قامتا بهدف القضاء علي الفساد المالي والإداري بأروقة ودواليب العمل الحكومي العام.

إذ أن هذا المشروع يحجب كثيرًا من الجرائم عن اختصاص النيابة الادارية ويجعل هذا الاختصاص مقصورًا علي المخالفات المالية التي يترتب عليها ضرر مالي يتعذر جبره أو تداركه، وتناسي واضعو المشروع أن كثيرًا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالي ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخري فإن الضرر المالي ليس من أركان الجريمة التأديبية التي تقوم علي مجرد مخالفة قوانين الوظيفة العامة حماية لهذه الوظيفة ومقدراتها وضمانًا لاستمرار المرافق العامة بانتظام واطراد.

ومن ثم فإن اشتراط الضرر المالى المحقق لاختصاص النيابة الادارية بالتحقيق يصيب المصلحة العامة في مقتل ويفتح الباب علي مصراعيه للفساد والمفسدين.

من ناحية ثالثة، ما العمل إذا قامت جهة الإدارة بالتحقيق والتصرف مع أحد العاملين بتهمة ارتكاب جريمة تأديبية لها الوصف المالي علي سند من تعهد العامل برد المبالغ المخالسة أو قيمة الإضرار وبعد صدور القرار نكث العامل عن هذا التعهد وعلي نحو يجعل الضرر محققًا لا يمكن اقتضاؤه.

هل تحيل العامل للنيابة الإدارية بعد سبق إصدارها القرار؟. لا يجوز ذلك قانونًا ومن ثم وبدون تفاصيل يتضح العوار في هذا الموضع.

وأخيرًا لا يوجد ضرر يتعذر تداركه، فكل الاضرار يمكن اقتضاؤها إما بالخصم من راتب العامل ،أو الحجز الإداري أو الدعاوي المدنية، ومن ثم فإن اشتراط الضرر المحقق الذي يتعذر اقتضاؤه كما جاء بالمشروع يعني حقيقة إعدام اختصاص النيابةالادارية بالجرائم المالية وهو أمر يتصادم مع نص المادة 197 من الدستور الحالي ويؤدي ذلك إلي تقنين الفساد لا القضاء عليه وفقًا لإستراتيجية الدولة المعلنة في هذا الشأن.

٢- أن هذا المشروع يأتي بمفارقة في غاية الخطورة مفادها، أنه ينص علي عدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا مطلقًا، أي مهما كانت المخالفات المسندة إليهم ووصفها وقيمتها.

وبشأن من هم دون ذلك من الدرجات الوظيفية، يشترط أن يكون هناك ضرر مالى محقق ويتعذر اقتضاؤه وهو أمر يتصادم مع العقل والمنطق ويدفع بشاغلي الوظائف القيادية إلي الهروب من المساءلة وتحميل غيرهم لأمور المرفق العام،

وهذا الأمر يتنافي مع اتجاه الدولة نحو تفعيل مباديء المحاسبة الإدارية ويعطل ما نص عليه الدستور المصري وإستراتيجية مكافحة الفساد التي أطلقها مجلس الوزراء في 9/12/2014 ،وأن ذلك يعد خللًا في أصول التشريع بحرمان الهيئة القضائية من اختصاصها في التحقيق في تلك المخالفات رغم أهميتها وإسنادها لجهة الإدارة دون مراعاة اعتبارات الحياد والعدالة.

٣- إن هذا المشروع يتصادم مع الدستور الحالي للدولة، والذي أفرد نص المادة 197 منه للنيابة الادارية والذي أكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الإدارية والمالية دون ثمة تحديد أو قيود.

ووفقًا لقواعد التدرج القانوني ووجوب احترام القانون لنصوص الدستور، يتعين أن يصدر القانون لتوضيح النص الدستوري وبيان نطاق تطبيقه دون زيادة أو نقصان.

فاذا أتي هذا المشروع محددًا المخالفات المالية بأنها التي يترتب عليها ضرر لا يمكن تداركه فإن هذا المشروع يكون قد أتي بقيد لم يأت به الدستور، ومن ثم فإن هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا يقع مخالفًا للدستور ويحق وصفه بعدم الدستورية.

٤-أن هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد، التي أعدتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر في عام 2005 ، والتي توجب علي كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة علي هذا الأمر ومنحها كل السلطات والاختصاصات التي تكفل تحقيق أغراض هذه الاتفاقية.

فإذا كانت النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية التي اختصها الدستور بالتحقيق في كل المخالفات المالية والإدارية التي تقع في نطاق الوظيفة العامة وكافة الميادين التي تتصل بالأموال العامة وارتأي المشرع الدستوري تفعيل دورها بالنص عليها وبيان مجمل اختصاصها بما لا يتصور معه أن يأتي القانون علي غير رغبة المشرع الدستوري، ومن ثم فقد كان الأحري والأوفق هو تدعيم اختصاص وسلطات هذه الهيئة القضائية بدلا من تقليص هذه السلطات والاختصاصات.

٥-أن هذا المشروع يقضي وبشكل كامل علي كل الضمانات التأديبية لموظفي الدولة والتي كانت وراء انشاء النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة في مجال التأديب.

إذ أن مباشرة الجهة الادارية التحقيق مع العامل حال اتهامه بارتكاب جريمة تأديبية تجعل هذه الجهة في مقام الخصم والحكم في وقت واحد، وهو ما يتصادم مع العدالة وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصري.

٦- إن هذا المشروع يتصادم في مواضع كثيرة أخري مع الدستور، من ذلك أن هذا الدستور قد عني بشكل واضح بالمرأة والأسرة المصرية واهتم بتحقيق كل ما يؤدي إلي نشوء الاسرة المتماسكة المترابطة، لأن هذه الأسرة هي نواة المجتمع فجاء نص المادة (11) من الدستور علي أن " تكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل.." إلا أن المشروع ورد به المادة 49 التي تنص علي أنه "ويتعين علي الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في السفر ولا يجوز الترقية إلا بعد العودة واستكمال المدة البينية ".

ومعني النص أنه في حالة مرافقة الزوجة لزوجها في العمل بالخارج لا يتم ترقيتها في وظيفتها إلا بعد عودتها من الإجازة.

وهو ما يعني إكراه الزوجة علي مفارقة زوجها بقصد العودة للعمل حتي تحافظ علي حقها في الترقية، ومن ثم فإن ما جاء بنص المشروع يؤدي إلي قطع الرباط الأسري وهو أولي بالرعاية حفاظًا علي المجتمع وترابطه ويصم هذا النص بعدم الدستوريةوكان يتعين وضع النص بصورة تجيز للمرأة مرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج دون الإضرار بوضعها الوظيفي.

٧-المادة 52 من المشروع تنص علي، "يجب علي الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والقرارات.

وقواعد مدونات السلوك، ولم يحدد المشروع ماهية قواعد السلوك وترك تحديد ذلك للوزير المختص ، الأمر الذي يؤدي إلي اختلاف هذه القواعد من جهة لأخري وأيضًا اختلاف ما يجب علي الموظف وما يحظر عليه من جهة لأخري، وكان من الأوفق صدور هذه القواعد من مستوي أعلي من الوزير كقرار من رئيس الوزراء، أو من رئيس الجمهورية للحيلولة دون وجود هذا الاختلاف في التطبيق.

٨- بشأن التعيين في الوظائف العامة، قصر المشروع أسلوب التعيين علي أسلوب الامتحان وترك للائحة التنفيذية تحديد قواعد وكيفية الاعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة الاختبار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، ويلاحظ عدم وضع المشروع لأية ضمانات تكفل موضوعية ونزاهة الامتحانات ومعايير اختيار المتقدمين وقواعد التظلم من النتيجة وهذا قد يؤدي الي فتح الباب موسعًا للوساطة والمحسوبية، والاعتبارات الشخصية، وإهدار قواعد ومعايير الكفاءة وإهدار مبادئ دستورية واجبة الاحترام تتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، خاصة أن المشروع لم يشترط أن يكون الامتحان تحريريًا.

٩-بشأن العقوبات التأديبية، فإنه باستقراء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة المعمول به حالياً1978 ن يبين أنه تضمن المادة 80، منه والتي تنص علي العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها علي الموظف مرتكب الجريمة التأديبية بعدد (11) عقوبة تبدأ بالإنذار وتتدرج في الشدة لتصل إلي الفصل من الخدمة.

وفي هذا التدرج مصلحة للعامل المخالف ذاته لان السلطة التأديبية يكون لديها متسع من العقوبات التأديبية التي تستطيع أن تختار من بينها ما يتلاءم مع حالة كل عامل مخالف علي حدة.
وهو ما يعرف في فقه القانون العقابي بمبدأ تفريد العقاب ، وكل ذلك من شأنه تحقيق العدالة الحقيقية بين العاملين بالمرافق العامة، ويسهم بقدر كبير في سيرها بانتظام واطراد وعلي نحو يحقق المصلحة العامة المبتغاة من وراء وجود المؤسسات والمرافق العامة.

ولكن المشروع الماثل، اختزل العقوبات التأديبية في خمس عقوبات، وهي الانذار والخصم من الراتب وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين والإحالة للمعاش والفصل من الخدمة.

والمشروع علي هذا النحو يقضي تمامًا علي مبدأ تفريد العقاب بالمفهوم السابق بيانه ويصيب المصلحة العامة في مقتل.

١٠-ان المشروع الماثل لم يتضمن النص علي مدة تقادم المخالفة التأديبية وهو امر يخالف اصول التشريع في مجال التأديب ويخالف دأب المشرع في كل قوانين التوظف السابقة، ومعني ذلك تطبيق قواعد التقادم الجنائي أو المدني وكل من النوعين لا يتلاءم مع اهداف العقوبة التأديبية التي تهدف في المقام الاول الي الاصلاح للمرفق العام وعماله ولا يهدف الي توقيع العقاب في ذاته مجردًا.


١١- ما سبق جزء من كل للعوار الذي لحق بالمشروع الماثل، ومن شأن ذلك أن يتجرد هذا المشروع من كل قيمة قانونية له ويصمه بعدم الدستورية قبل أن يولد.

١٢-في حالة الإصرار علي إصدار هذا القانون وضمه إلي منظومة القوانين المعمول بها حال عدم دستوريته، فإن هذا معناه البدء مبكرًا بتقويض دولة القانون الني من خصائصها وأركانها وجوب قيامها علي دستور واجب الاحترام من الجميع الحكام قبل المحكومين.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
قرار«السيسي» بعد رفض قانون «الخدمة المدنية»
عيوب قانون الخدمة المدنية
«النيابة الإدارية» يدعو لتأجيل «الخدمة المدنية» لحين تشكل «النواب»
النيابة الادارية ترفض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد
قضاة نادي مجلس الدولة بالإسكندرية يعلنون رفضهم للإعلان الدستوري.. ويدعون لعمومية طارئة


الساعة الآن 07:45 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024