|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
القضاء الإداري يحيل مدير إدارة متحرش للمعاش
نقلا عن الوطن رحبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 22 لسنة 44 ق، والمقامة من النيابة الإدارية ضد م. أ. ع. مدير إدارة بإحدى شركات البترول بالإسكندرية، لتورطه في أعمال مشينة ومخلة بالآداب العامة، وتقاليد وآداب العمل الوظيفي، وعـدد من الأفعال "الخادشة للحياء" بحق عـدد من زميلاته بالعمل، وأصدرت المحكمة حكمها بإحالة المشكو في حقه للمعاش بناء على ثبوت الوقائع المذكورة في حقه. وقالت المحامية رباب عبده نائب رئيس الجمعية، إن الحكم الصادر من المحكمة، "انتصار لكرامة المرأة المصرية بشكل عام، وللمرأة العاملة بشكل خاص، وأن مثل تلك الأحكام العصرية والمستنيرة من شأنها ردع كل متحرش جبان تسول له نفسه الضعيفة التعدي على جسد المرأة أو حتى التحرش اللفظي بها , وتهديدها بما له من سلطات وظيفية على العاملة أو الموظفة المتحرش بها، كما ان تلك الأحكام ترسخ لواقع قانوني جديد يتماشى مع كافة الاستحقاقات التي تنادى وترسخ لحقوق المرأة سواء على المستوى الدولي كاتفاقية "السيداو" أو على المستوى القانوني الداخلي كقانون العقوبات المصري، ومكافحة الإتجار بالبشر64 لسنة 2010، واللذان حرما وجرما كافة صور ووقائع التحرش أو التعدي بأي فعل أو لفظ من شأنه خدش حياء الأنثى. وأكدت أن استخدم أقصى عقوبة إدارية ممكنة في هذا السياق، وهي إحالة الموظف المدان بوقائع التحرش إلى المعاش. وتضمن القانون حكمًا خاصًا، إذا كان الجاني له سلطة وظيفية، أو أسرية، أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه. |
|