منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 21 - 01 - 2015, 07:59 PM
الصورة الرمزية jooneer
 
jooneer Female
سراج مضئ | الفرح المسيحى

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  jooneer غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 990
تـاريخ التسجيـل : Dec 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : مصر
المشاركـــــــات : 542


"الوطن" تنشر نص المشروع النهائي لمفوضية الانتخابات

"الوطن" تنشر نص المشروع النهائي لمفوضية الانتخابات

تنشر "الوطن"المسودة النهائية لمشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، والمقرر مناقشته في اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، غدًا الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.

اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

لجنة التشريعات الإدارية

مشروع قرار

رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) لسنة 2.14

بإصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى قانون العقوبات وتعديلاته .

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .

وعلى القانون رقم 4. لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية .

وعلى القانون رقم 117لسنة1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة .

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية .

وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

وعلى القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن قانون مجلس النواب .

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

- مواد الإصدار

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات .

وتتولى هذه الهيئة دون غيرها –ادارة كافة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية , اعتباراً من تاريخ انتهاء أول انتخابات نيابية تجرى بعد العمل بالدستور .

وتعتبر الانتخابات المشار إليها قد انتهت اعتباراً من تاريخ إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية لتلك الانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية .

( المادة الثانية )

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تؤول للهيئة الوطنية للانتخابات أموال وأصول ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية .

كما تؤول إليها جميع أموال وأصول ومستندات اللجنة العليا للانتخابات اعتباراً من تاريخ انتهاء الانتخابات النيابية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون .

وتعفى كافة الأصول والمواد والمعدات والتجهيزات ذات العلاقة بالعملية الإنتخابية من كافة الضرائب والرسوم .

( المادة الثالثة )

يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات ، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور ، والتي تنتهى في السابع من يناير 2024 ، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية .

( المادة الرابعة )

تستبدل عبارة الهيئة الوطنية للانتخابات بعبارة اللجنة العليا للانتخابات وعبارة رئيس مجلس الإدارة بعبارة رئيس اللجنة العليا وعبارة الجهاز التنفيذي بعبارة الأمانة الفنية وذلك أينما وردت فى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون مجلس النواب أو في أي قانون آخر .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى : / سنة 1436 هـ

( الموافق : / / سنة 2015 م ) رئيس الجمهورية

(عبد الفتاح السيسي )

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

- تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

• الهيئة : الهيئة الوطنية للانتخابات .

• المجلس : مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات .

• الرئيس : رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

• الجهاز : الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات .

• الأمين العام : رئيس الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات .

• اللجان : اللجان الانتخابية التي تشكلها الهيئة للقيام بإدارة العملية الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون .

الباب الأول

إنشاء الهيئة وتشكيل مجلس الإدارة وتمثيلها

مادة (2)

تنشأ هيئة مستقلة تسمى " الهيئة الوطنية للانتخابات " ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتختص – دون غيرها – بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية والمحلية، وذلك على النحو الذى ينظمه هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة ، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها .

ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ولها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى تحددها ، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة ، بعد موافقة مجلس إدارتها ، إنشاء إدارات لها داخل أو خارج البلاد .

مادة (3)

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من :

أ . مجلس إدارة الهيئة .

ب . الجهاز التنفيذي للهيئة .

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بالهيكل التنظيمي لها يحدد اختصاصات كافة الإدارات ومهامها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (4)

أ. يكون للهيئة مجلس إدارة يقوم على إدارتها يتكون من عشرة أعضاء يشترط في اختيارهم أن تكون المدة الباقية حتى تاريخ بلوغهم السن القانونية للتقاعد لا تقل عن ست سنوات عند ندبهم للتعيين بالهيئة ، وذلك على النحو الآتي :

(1) عضوين من بين نواب رئيس محكمة النقض .

(2) عضوين من بين رؤساء محاكم الاستئناف .

(3) عضوين من بين نواب رئيس مجلس الدولة .

(4) عضوين من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة .

(5) عضوين من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية .

ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدم ذكرها بحسب الأحوال، وذلك من غير أعضاء هذه المجالس ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية .

وفى حالة وجود مانع لدى أى من أعضاء مجلس الإدارة يحول دون استكمال مدة عضويته ، تختار الجهة أو الهيئة القضائية ، بحسب الأحوال ، من يحل محله على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه في مجلس إدارة الهيئة .

ب. ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات , ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض , وعند غياب الرئيس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض .

ج . ويُجَدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات ، ويحدد مجلس الإدارة أسماء الأعضاء الذين ستنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات ، وذلك من خلال قرعة يجريها رئيس الهيئة بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية في أول اجتماع للمجلس قبل انقضاء الثلاث سنوات بثلاثة أشهر على الأقل .

د. وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة .

ويكون ذلك التعيين لمدة لا تجاوز خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة فقط.

ويجوز دعوتهم لحضور جلسات المجلس والاشتراك في مداولاتها دون أن يكون لهم حق التصويت .

مادة (5)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل شهر ويتم الاجتماع فى المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة الكبرى ويجوز عند الضرورة عقده فى أى مكان أخر بالقاهرة الكبرى أو خارجها .

ويجوز لثلاثة من الاعضاء أن يطلبوا من الرئيس كتابة دعوة المجلس للانعقاد للنظر فى مسألة محددة .

وفى هذه الحالة يتعين عليه أن يوجه الدعوة للاجتماع خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ إبلاغه بالطلب .

ويتعين إبلاغ الاعضاء بموعد ومكان الانعقاد قبل الموعد المحدد بثمان واربعين ساعة على الأقل ويجوز عند الضرورة إبلاغهم بموعد ومكان الانعقاد بغير تقيد بذلك الميعاد .

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ستة من أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه .

وتصدر قراراته بأغلبية عدد الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الرأي الذى منه الرئيس .

مادة (6)

جميع مداولات المجلس سرية ويكون لاجتماعاته مضبطة تدون فيها هذه المداولات ويجوز تسجيلها بالوسائل الالكترونية، ولا يجوز نشر أو اذاعة هذه المضابط الا بعد مضى عشر سنوات على الأقل من تاريخ تدوينها أو تسجيلها ما لم يقرر المجلس غير ذلك . ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس .

يتم إعلان قرارات المجلس التنظيمية فور صدورها –ويتم نشرها بالوقائع الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .

مادة (7)

يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح العامة .

الباب الثاني

اختصاصات مجلس إدارة الهيئة

*****

مادة (8)

تتولى الهيئة مباشرة اختصاصاتها على النحو المبين في هذا القانون ، ولها في سبيل تحقيق ذلك :

1) إصدار القرارات المنظمة لعملها ولتنفيذ العملية الانتخابية وفقاً لأحكام القوانين ووفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً .

2) وضع الميزانيات التقديرية لإجراء الاستفتاءات والانتخابات وعرضها على السلطة المختصة .

3) إصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

4) إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتنقيتها ومراجعتها سنوياً .

5) اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها وعرضه على الجهات المعنية.

6) فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية اللازمة لإنجازها والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات .

7) تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة وإخطار المرشحين بذلك .

8) تحديد ميعاد الاستفتاءات أو الانتخابات ووضع الجدول الزمنى لكل منها.

9) دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات .

10) وضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتهما وحيدتهما ونزاهتهما .

11) ندب الأعضاء لتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين العاملين المدنيين في الدولة على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بأعضاء الجهاز ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية .

12) تحديد المقار والمراكز الانتخابية والقائمين عليها وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية .

13) إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات داخل وخارج اللجان العامة والفرعية .

14) وضع القواعد المنظمة لإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاءات والانتخابات ، وتحديد المقار الانتخابية وعدد اللجان في الخارج والقائمين عليها ، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الخارجية .

15) التحقق من الالتزام بضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي المقررة بمقتضى أحكام القانون ، وضبط مخالفيها وإبلاغ النيابة العامة عنهم أو قاضى التحقيق لاتخاذ اللازم .

16) تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها .

17) وضع القواعد المنظمة لاعتماد المراقبين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية ووكلاء المرشحين في الاستفتاءات والانتخابات .

18) توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم ولها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام .

19) وضع قواعد تلقى البلاغات والشكاوى والتظلمات الخاصة بالعملية الانتخابية والتحقيق والبت فيها على النحو الذى تنظمه قوانين مباشرة الحقوق السياسية.

20) إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات .

21) وضع قواعد وإجراءات حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات ومدة حفظها والتصرف فيها .

22) إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات

وللجنة أن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة .

مادة (9)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ، وله في سبيل ذلك على الأخص :

(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة تتضمن قواعد وإجراءات الانفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها وبيان المعاملة المالية لأعضائها والعاملين بها وكل من تستعين بهم فى عملها .

(2) وضع النظام الأساسي واللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وأوضاعهم الوظيفية .

(3) إقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للهيئة .

(4) إبرام اتفاقيات للتعاون الدولي فيما يدخل في نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى وزارة الخارجية .

(5) إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات .

(6) عقد القروض الداخلية وقبول المنح والتبرعات والإعانات والهبات والوصايا التى تعرضها الجهات المصرية أو الدولية ويقبلها المجلس على أن تتفق وأغراض الهيئة ولا تتعارض مع اعتبارات الأمن القومى للبلاد.

(7) إنشاء أو التعاون مع المراكز البحثية أو المعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة .

(8) الإشراف على الأعضاء التابعين للهيئة فى إدارة الاقتراع والفرز بالاستفتاءات والانتخابات ، وإصدار القرارات اللازمة لتغيير من يوجد لديه مانع أو عذر فى مباشرة عمله بالهيئة .

(9) إصدار التعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيعها على رؤساء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كاف للعمل بمقتضاها .

(1.) النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه.

مادة (10)

تصدر الهيئة قراراً بتشكيل لجان لمتابعة سير الاستفتاءات والانتخابات بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية .

.مادة (11)

يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة، يختارهم مجلس إدارتها من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقاً للقواعد التى يضعها هذا المجلس ، وللهيئة أن تستعين فى ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية .

مادة (12)

تمنح سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وأياً من القوانين المتعلقة بها أثناء العملية الانتخابية لكل من :

أ . رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة .

ب. رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة .

ج. رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية بالمحافظات ولجان المتابعة.

مادة (13)

يعلن رئيس الهيئة النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات بقرار يصدره خلال السبعة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائجها فى الدوائر الانتخابية .

الباب الثالث

الجهاز التنفيذى للهيئة

****

مادة (14)

يكون للهيئة جهاز تنفيذى يشكل من أمين عام ونائب له أو أكثر ، وعدد كاف من الأعضاء يضع مجلس الإدارة قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة من غير المنتمين لأى من الأحزاب السياسية .

مادة (15)

يُعّين الأمين العام ونوابه والأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومع ذلك إذا واكب انتهاء هذه المدة إجراء استفتاءات أو انتخابات يجوز لمجلس الإدارة مدها لحين إجراء هذه الاستفتاءات أو الانتخابات وإعلان نتيجتها وبحد أقصى لمدة ستة أشهر .

مادة (16)

يكون للجهاز هيكل تنظيمى يتضمن الإدارات التى يتكون منها واختصاصات كل إدارة وهيكلها التنظيمى ووصف وتحديد واجبات واختصاصات كل وظيفة من وظائفها والشروط والمواصفات التى يتعين توافرها فيمن يعين فيها , والدرجة المالية والمرتب المقرر لكل منها , ويراعى أن يكون من بين هذه الإدارات ما يلى :-

1. إدارة التخطيط والبحوث .

2. إدارة الشئون القانونية .

3. إدارة الشئون الإدارية والمالية والموارد البشرية .

4. إدارة تسجيل الناخبين وتنقية الجداول الانتخابية .

5. إدارة الشئون الإعلامية .

6. إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولى .

7. إدارة نظم المعلومات والتكنولوجيا .

8. إدارة التدريب .

9. إدارة الترجمة .

10. إدارة التوثيق والحفظ .

وللمجلس تعديل الهيكل التنظيمى وفقاً لحاجة العمل .

مادة (17)

يتولى الجهاز الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة وعلى الأخص :

(1) تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة .

(2) إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة .

(3) وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على مجلس الإدارة .

(4) إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس إدارة الهيئة .

(5) إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وإعداد برامج تدريبية لهم .

(6) إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامى لعرضها على مجلس الإدارة .

مادة (18)

يتولى الأمين العام، بمعاونة نوابه، الإشراف على أعمال الأمانة العامة وخاصة :

(1) تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة .

(2) مراجعة الدراسات والخطط والبرامج التى تعرض على المجلس ، والإشراف على إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته .

(3) مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات وسياسات المجلس ورفع تقارير دورية بشأنها.

(4) إبلاغ قرارات الهيئة إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .

(5) مباشرة الاختصاصات التى يعهد بها إليه المجلس أو رئيس الهيئة .

ويحضر رئيس الجهاز التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت ، ويحل محله أحد نوابه فى حالة غيابه .

الباب الرابع

الطعن على قرارات الهيئة

*****

مادة (19)

يجوز الطعن على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها أمام المحكمة الإدارية العليا ، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات .

مادة (20)

يجوز الطعن على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للانتخابات المحلية .

مادة (21)

فى حالة الطعن على نتائج الاستفتاءات أو الانتخابات توقف الهيئة إعلان النتيجة النهائية لحين الفصل فى الطعن .

وفى جميع الأحوال تفصل المحكمة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى بات خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن ، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .

وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية ، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن .

الباب الخامس

الشئون المالية والإدارية

***

مادة (22)

تتكون موارد الهيئة من :

أ . ما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة .

ب . القروض التى تعقدها الهيئة والمنح والتبرعات والإعانات والهبات والوصايا التى تتلقاها الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .

ج . أى موارد أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة إدراجها ضمن مواردها .

مادة (23)

يكون للهيئة موازنة خاصة ، تُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ، تبدأ بالسنة المالية وتنتهى بنهايتها ويرحّل الفائض من عام لآخر ، ويكون لها حساب خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى ، تودع فيه مواردها ويخصص للصرف منه على أغراضها .

وتحتفظ الهيئة بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقاً للأسس المحاسبية المقررة فى هذا الشأن، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة (24)

يضع مجلس إدارة الهيئة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الإعتمادات المالية المخصصة لها وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها ولرؤساء اللجان الإنتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولكل من تستعين بهم .

مادة (25)

يضع مجلس إدارة الهيئة لائحة لتنظيم شئون العاملين بها تكون لها قوة القانون، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .

ويختص مجلس إدارة الهيئة بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .

الباب السادس

أحكام عامة

***

مادة (26)

تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات .

وللهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال إجراء أى تحقيق لازم للبت فى أمر معروض عليها .

ويصدر النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال , بناءً على طلب رئيس المجلس أمراً بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات متى رأى الاستعانة بها للبت فى أمر معروض على المجلس أو رأى للاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات .

مادة (27)

لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء المجلس أو رئيس الجهاز التنفيذى أو نوابه ، قريباً لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات ، وعليه فى هذه الحالة إخطار المجلس كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى القانون ، وفى هذه الحالة يكون إعفائه من أداء مهام عمله لحين الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتائج .

ولا يجوز أن يكون رئيس أى لجنة عامة أو فرعية أو أحد أعضائها قريباً لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة .

وعليه فى هذه الحالة إخطار رئيس المجلس بذلك كتابة لاتخاذ ما يلزم .

مادة (28)

يحظر على رئيس وأعضاء المجلس ورئيس الجهاز التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز، وأى من العاملين فى الهيئة ما يأتى :

(1) الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله بالهيئة .

(2) ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر مقابل أجر أو بدون خلال فترة عمله بالهيئة .

(3) إفشاء أى أسرار أو معلومات أو بيانات تحصلوا عليها بمناسبة أداء عملهم لأى شخص أو جهة داخلياً أو خارجياً .

(4) تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع وتحت أى مسمى .

(5) المشاركة بأى صورة فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات .

مادة (29)

يعتبر جميع العاملين بالهيئة فى حكم الموظفين العموميين , وفى جميع الأحوال يسرى بشأنهم أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح الخاصة بهم .

أحكام ختامية

***

مادة (30)

تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (31)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالفه .

رئيس الجمهورية

عبدالفتاح السيسي
رد مع اقتباس
قديم 22 - 01 - 2015, 12:51 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,275,281

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي رد: "الوطن" تنشر نص المشروع النهائي لمفوضية الانتخابات

ربنا يبارك حياتك
  رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
"الوطن" تنشر مذكرة الرئاسة للرد على مقترحات الأحزاب حول قانون الانتخابات الرئاسية
بعد قليل.. "الوطن" تنشر تسجيلات لـ"المعزول" من داخل القفص عن ترقية السيسي لـ"المشير"
"الوطن" تنشر النص النهائي لديباجة الدستور
"الوطن" تنشر انفراد "فيتو" حول نص تسجيلات "المعزول" و"الظواهرى"
الدستور تنفرد بنشر المشروع النهائي لـ"الصكوك"


الساعة الآن 09:41 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024