|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
وترتيبات لحضور عدلى منصور حلف اليمين.. على عوض: ليس من صلاحيات الرئيس الجديد تشكيل الحكومة كاملة.. ولا يمكن فرض الطوارئ إلا بالرجوع لـ"الوزراء" أكد المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى للرئيس المصرى، إنه حسب نص المادة 144 من الدستور الجديد، يؤدى الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب قبل أن يتولى مهام منصبه ، وفى حال غياب وجود مجلس النواب يؤدى اليمين نفسها أمام المحكمة الدستورية العليا. أكد المستشار على عوض المستشار الدستورى للرئيس، أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سوف يكون حاضرا فى مشهد تسليم السلطة للرئيس المنتخب بأكثر من صفة، منها صفته القضائية كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وأخرى بصفته السياسية كرئيس مؤقت للبلاد. وقال عوض، فى تصريحات لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن الرئيس الجديد سيحلف اليمين الدستورية بعد إعلان فوزه رسميا من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وفى مقر المحكمة بضاحية المعادى. وأضاف "وفقا للقانون، سيؤدى المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى، الذى كشفت النتائج الأولية فوزه فى انتخابات الرئاسة، اليمين الدستورية بمقر المحكمة وأمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، ووفقا للقانون فإن الرئيس يجب أن يحلف اليمين أمام مجلس النواب، وهذا معناه أن يجرى فى مقر مجلس النواب وفى حالة غياب وجود مجلس نواب يؤدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية، وهذا معناه أن يجرى ذلك الإجراء فى مقر المحكمة." واستطرد "إجراءات حضور منصور حلف اليمين جار ترتيبها بمعرفته، فهو الذى سيقرر مشهد حضوره باعتباره رئيسا للدستورية العليا"، مشيرا إلى أنه يرغب فى العودة إلى منصة القضاة بالمحكمة الدستورية، وأنه فى الوقت نفسه سيكون حاضرا فى مشهد تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه، حيث سيتولى بصفته السياسية كرئيس مؤقت تسليم مهام المنصب للرئيس المنتخب فى احتفالية تنظمها مؤسسة الرئاسة بقصر الاتحادية بحى مصر الجديدة، ومن المقرر أن يلقى خطابا فى هذه الاحتفالية، يستعرض فيه ما قام به خلال مدة وجوده بقصر الاتحادية. وواصل مستشار الرئيس" الدستور الجديد حدد صلاحيات الرئيس واختصاصاته فى الباب الخاص برئيس الجمهورية، وتلك الصلاحيات أقل ومحددة، حيث إن هناك عددا من الاختصاصات جرى إسنادها لرئيس الحكومة ومجلس النواب، ولم يعد من صلاحية الرئيس تشكيل الحكومة بشكل كامل، حيث حدد الدستور دوره فى اختيار رئيس الوزراء الذى يقوم بدوره باختيار الوزراء، وبعدها يعرض برنامجه على مجلس النواب للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس." وأشار إلى أنه من الاختصاصات المقيدة للرئيس ألا يتخذ قرارا بفرض حالة الطوارئ إلا بالرجوع إلى مجلس الوزراء، كما لا يتخذ قرارا بالحرب إلا بالرجوع لمجلس الدفاع الوطنى والحصول على موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب. اليوم السابع |
|