|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تمرد الجماعة تقيم دعوى قضائية السبت المقبل لحل الحزب.. وتتخلي عن السياسة لصالح الدعوة فرضت قادة الجماعة الإسلامية علي أعضائها دفع 2.5% من دخلهم الشهري لمساندة الجماعة بعد تجفيف منابع التمويل الإخوانية. وقالت مصادر بالجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، إن الحزب عقد اجتماعا خلال الأيام القليلة الماضية لبحث كيفية دمج الجماعة في الحزب خوفا من صدور قرار ضد الجماعة لمشاركتها فيما يسمى بتحالف دعم الشرعية، الداعم للرئيس المعزول. ووضعت الجماعة خطة لبحث كيفية تمويل الحزب، بعد توقف منابع التمويل التي كانت تحصل عليها الجماعة من الإخوان والأموال التي كانت تأتي من الخارج، قبل 30 يونيو، فضلا عن إنفاق أموال كثيرة، لتهريب عدد من قيادات الجماعة، وتتضمن الخطة الحصول على 2.5 % من راتب كل عضو في التنظيم، ووجه هذا العرض برفض شديد من عدد من أبناء الجماعة خصوصا المنيا، إلا أنهم رضخوا للقرار في النهاية. وقال شريف أبو طبنجة أحد مؤسسي جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية أنه سيقيم دعوي قضائية، السبت المقبل، لحل حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية. وأكد أبو طبنجة لـ"الوطن" أن الدعوي ستشمل عمالة قيادات الجماعة والحزب لدول خارجية لزعزعة الاستقرار المصري وانحرافهم عن المسار السلمي واستخدام العنف وتشكيل ميلشيات مسلحة شبه عسكرية والاتصالات بجماعات العنف بسيناء لإقامة عمليات إرهابية والمساندة في تشكيل الجيش الحر بليبيا. وأوضح أبو طبنجة أن أبناء الدعوة سيعملون في الدعوة فقط ولن يتجهوا للعمل السياسي مرة أخري، مضيفاً: ليس لنا مطامع سياسية ونسعي لحل مشاكل أبناء الدعوة فالدعوة إلى الله اهم لدينا من السياسة وخباياها. وقال وليد البرش، المتحدث باسم جبهة الإصلاح أن حزب البناء والتنمية، استوفى جميع شروط حله وتنطبق عليه كل الأسباب الواردة فى المادة 74 من الدستور، مضيفاً لـ"الوطن": حزب هدد الوحدة الوطنية وتكفي أحاديث رئيسه طارق الزمر وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة لتهديد الاقباط لحله وسعى الحزب لعمل مليشيا مسلحة وتقديم مشروع قانون لمجلس الشوري لتقنين أوضاع اللجان الشعبية والاستعراض العسكري لمسلحي الحزب في أسيوط في مارس 2013. وأضاف: ويجب على رئيس لجنة الأحزاب أن يتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لحل الحزب لتوافر شروط حله الواردة في المادة 74من الدستور طبقا لقانون الأحزاب. |
|