|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
عقوبة من ينتمي لهذه الجماعات..«الإخوان وحزب الله وداعش »فى السعودية
السعودية تدرج «الإخوان وحزب الله وداعش » على قوائم الجماعات الإرهابية.. السجن من 3 إلى 20 عامًا لكل من ينتمي لهذه الجماعات.. وتشكيل لجنة لإعداد قائمة بأسماء الإرهابيين أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن إدراج حزب الله والإخوان المسلمين وجبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة، ضمن قائمة الجماعات المتطرفة الإرهابية. وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم، الجمعة، إنه أجرى اجتماع بينها وبين وزراء الخارجية والشئون الإسلامية والعدل، تقرر خلاله تجريم المشاركة أو التحريض على القتال خارج البلاد أو مبايعة هذه الجماعات في الداخل والخارج. وأضاف البيان: إنه تم تجريم الدعوة للفكر الإلحادي أو التشكيك في الثوابت الدينية. ، وجاء نص القرار كالأتي: بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه: (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا)، وقوله جل وعلا: (وأن هذا صراطى مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من فارق الجماعة شبرًا فارق الإسلام). وتأسيًا على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستورى المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتبّ به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدى بالحق وبه تعدل. وانطلاقًا من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعى، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبنى المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها. وبعد الاطلاع على المواد (الحادية عشرة، والثانية عشرة، والسادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والثامنة والأربعين، والخامسة والخمسين) من النظام الأساسى للحكم، الصادر بالأمر الملكى رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة، وعملًا بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعى، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت: أولًا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة كل من ارتكب - كائنًا من كان - أيًا من الأفعال الآتية: 1-المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأى صور كانت، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر. 2-الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية، داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبنى فكرها أو منهجها بأى صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأى وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادى أو المعنوى لها، أو التحريض على شىء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأى طريقة. وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة. ثانيًا: لا يخل ما ورد في البند (أولًا) من هذا الأمر بأى عقوبة مقررة شرعًا أو نظامًا. ثالثا: تسرى على الأفعال المنصوص عليها في البند (أولًا) من هذا الأمر، الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/16) وتاريخ 24/2/1435هـ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. رابعًا: تشكل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دوريًا - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولًا) من هذا الأمر، ورفعها لنا للنظر في اعتمادها. خامسًا: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا (أولًا بأول) عن وقائع القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند (أولًا) من هذا الأمر. سادسًا: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
|