|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
السجن 5 سنوات لواضعي إشارة رابعة على فيس بوك
أعلن الائتلاف العام لضباط الشرطة، على صفحة منسوبة للشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه جاري عمل حصر لجميع الأشخاص والجهات الواضعة شعار رابعة، والتي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين «الارهابية» على حد وصفها. وقالت الصفحة إنه جاري التعامل مع جميع الأشخاص المنتمين للجماعة المؤيدين لها والمروجين لها، ومن يكتب عنها أو يدعمها، والقبض عليهم، وتحديد العقوبة بالحبس 5 سنوات بحسب الصفحة، بعد صدور قرار باعتبارها جماعة «إرهابية». كما قال اللواء أسامة شرابى، مدير الإدارة العامة للمصنفات الفنية الأسبق، إنه سوف يتم تطبيق المادة «86» من قانون العقوبات، على جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا، متابعًا أن المادة التى استندت إليها الحكومة لإعلان الإخوان جماعة «إرهابية»، هي المادة المعنية بمحاربة الإرهاب بحسب قوله في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة". وأضاف أنه يمكن القبض على أي شخص يضع إشارة رابعة بتهمة الانضمام لمظاهرات جماعة ارهابية. المادة 86 من قانون العقوبات، تنص على: «يقصد بالإرهاب في تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ اليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ،بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بإغراضها .». وبسؤال نشوة زين المحامية ومؤسس حركة "تعاون"، قالت "إن المادة 86 لا تطبق على واضعي إشارة رابعة لأن وضع الإشارة لا يحوي أي تحريض على عنف أو إرهاب أو ترويع أو تهديد أو أي من الألفاظ المستخدمة في نص القانون". وأضافت في تصريحات لـ«بوابة الشروق» أن تجريم إشارة رابعة قرار سياسي لا علاقة له بالقانون، كما أن نص المادة لا يحتوي على تعريف واضح ومباشر للإرهاب، واصفة إياه بـ«الفضفاض» ويحمل من الأفعال لا يمكن تعريفها. نشوى تتابع أنه لا يمكن إقرار عقوبة أو تجريم فعل بقرار من مجلس الوزراء، ولا بد من وجود نص قانوني واضح ومحدد لتجريم الأفعال. الشروق |
|