|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
عاجل «عادلي منصور» الرئيس المؤقت يصدر إعلانًا دستوريًا في 33 مادة... أصدر الرئيس عدلي منصور، الإثنين، إعلانًا دستوريًا يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوًا يمثلون كل فئات المجتمع. وأشار الإعلان الدستوري إلى أن الإعلان عن تلك اللجان سيتم في منتصف الشهر المقبل. ويمنح الإعلان الدستوري الصادر في 33 مادة، رئيس الجمهورية حق إعلان «حالة الطوارئ»، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة لا تزيد على 3 شهور، يمكن تجديدها بعد موافقة الشعب في استفتاء عام. وأكد الإعلان أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم بعد 4 أشهر من الآن، مشيرًا إلى أن «الدعوة لانتخابات برلمانية بعد أسبوعين من الاستفتاء على الدستور والدعوة لانتخابات رئاسية بعد 6 أشهر من الآن». وتنص المادة 24 على أن لرئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات، من بينها التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء على أن تنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه. كما نص الإعلان الدستوري على أنه لرئيس الجمهورية الحق في «تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين المواظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية، وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني»، بجانب حق «العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات». ودمج الإعلان الدستوري في مادته الأولى، بين مواد «1، و2، و219» التي وردت في دستور 2012، ونصت على: «جمهورية مصر العربية، دولة نظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية، لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكليّة وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع». ولم تنص المادة 19 في الإعلان الدستوري والخاصة بتنظيم عمل القضاء العسكري، على الحالات التي يتم فيها تقديم المدنيين إلى محاكمات عسكرية، أو حتى عدم جواز محاكمتهم عسكريًا، حيث نصت على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون واختصاصاته الأخرى»، في حين حددت المادة 198 من دستور 2012 أنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي (تضر) بالقوات المسلحة». مصدر المصري اليوم |
|