|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مفاجآت مثيرة فى تقرير حل "الشورى" تصاعدت أزمة الصراع الدائر بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، عقب انزعاج رئاسة الجمهورية ومجلس الشوري، من وضع رأى دستورى هام من بين ثلاثة آراء فى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، يرفض تحصين مجلس الشورى من الحل. وتنفرد «الوفد» بنشر الرأى الدستورى المثير لهيئة المفوضين ، الذى أربك حسابات النظام الحاكم ومجلس الشوري، خشية القضاء بحل الشورى بجلسة 2 يونيو المقبل. ورفض تقرير هيئة المفوضين التكميلى فى الطعن بحل الشورى فى ضوء الدستور الجديد، ما يردده أنصار القول ان الحكم بعدم دستورية النصوص الطعينة ، لا يؤدى إلى بطلان تشكيل مجلس الشورى الحالى، لكون هذا التشكيل قد تحصن بموجب نص المادة 230 من الدستور. وقال التقرير: لا نرجح هذا القول لأن الحكم فى هذه الحالة سيكون عديم الأثر ، ولا يمكن أن يكون هذا شأن الحكم فى الدعاوى الدستورية. وشدد التقرير على أن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون عليها في قانون انتخاب الشورى، مع بقاء المجلس قائما، هو قول لا يجد له سنداً من الدستور أو القانون. وأشار التقرير إلى أن محكمة الموضوع –الإدارية العليا بمجلس الدولة ـ صارت مقيدة من الفصل فيها، بالنص الدستورى المحصن للإعلانات الدستورية من ناحية، ولمجلس الشورى من ناحية أخرى. وانتهى الرأى الدستورى إلى عدم دستورية النصوص المطعون فيها لأن نص المادة 230 من الدستور لم يحصن القانون رقم 120 لسنة 1985 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته من الطعن عليه بعدم الدستورية، ولم يتعرض للدعاوى الدستورية المقامة طعنا على نصوصه. وأضاف، أن الأصل المقرر دستورياً أن التقاضى حق مصون، وأنه يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز الخروج على هذا الأصل، إلا بأداة تشريعية توازى فى قوتها الأداة التشريعية التى قررت هذا الحق، على أن يكون تقريرها للاستثناء من الطعن صريحا قاطعا، غير متروك للاجتهاد، ولا يثير لبسا ولا غموضاً. وأوضح أن النص الدستورى المشار إليه خلا من ذلك، وبالتالى فإنه لا يسوغ القول بأن النصوص المطعون فيها قد تحصنت من الرقابة الدستورية على مضمونها. وأضاف، إن نص المادة 230 من الدستور الجديد، لم يحصن تشكيل مجلس الشورى من البطلان أو الإبطال، إذا قامت شرائطه.. فالنص قد جاء بعبارة «يتولى مجلس الشورى» وهو ما يعنى إسناد ولاية التشريع إلى المجلس فور نفاذ الدستور الجديد. وقال: لو أراد المشرع الدستورى تحصين المجلس من الحل لاستخدم عبارة أكثر وضوحا، وألفاظا تدل صراحة على ذلك، ومنها «يستمر مجلس الشورى» أو «يبقى مجلس الشورى»، أما إسناد ولاية التشريع إليه فحسب، فإنها لا تقطع بشيء من ذلك أبدا..وأضاف لا ينال من ذلك مقالة أن النص يقرأ متكاملا بأنه « يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الجديد» بما معناه الإبقاء على المجلس الحالى حتى انتخاب مجلس النواب الجديد. وأكد ان هذا القول مردود لأن هذا النص ينظم سلطة التشريع عند عدم وجود مجلس النواب عقب نفاذ الدستور، وعبارة تشكيله الحالى كان يقصد بها حسبما دار بمناقشات الجمعية التأسيسية، التشكيل المنتخب بدون المعينين. وكشف التقرير عن أن وكيل الجمعية التأسيسية ورئيس الجلسة الخامسة والأربعين ذكر نصاً: «أن ينقل التشريع لمجلس الشورى بتشكيله الحالى حيث لا يضم له المعينون الذين يعينون» بالصفحة رقم 66 من مضبطة الاجتماع، وأعاد تكرار ذات الاقتراح مؤكدا على ألا يضاف إليه المعينون وثابت ذلك أيضا بالصفحة رقم 66 من مضبطة الاجتماع نفسه، وحال سؤاله عن استكمال باقى أعضائه، كان رده، أن هذا هو السبب فى ذكر عبارة «بتشكيله الحالى». وأشار التقرير ـ حسب قول رئيس الاجتماع فى الصفحة 73 من مضبطة الاجتماع - «لا يوجد مجلس تشريعى يضم 90 معينا». وقطع التقرير بأن نص المادة 230 من الدستور الجديد لم يقصد بها البتة تحصين هذا المجلس من البطلان أو الإبطال. وقال إن المحكمة الدستورية العليا تختص بإعمال رقابتها على النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها لتقرير مدى مطابقتها لنصوص الدستور أو مخالفتها إياه. وأضاف لا يحال بينها وبين إعمال هذه الرقابة إلا بنص دستورى صريح يقرر الخروج على هذا الأصل، وعليها حالتئذ إعمال مقتضاه . وأوضح أن التحصين من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ينصرف إلى النصوص التشريعية أيا كان موضوعها، ولا ينصرف إلى المؤسسات أو الهيئات التى تتعلق بها تلك النصوص. وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تراقب النصوص التشريعية وتتعامل معها، ولا تتعامل مع الهيئات أو المؤسسات ذاتها، فإذا كانت النصوص التشريعية المطعون عليها لم يصبها التحصين من الطعن، فإن نكوص المحكمة الدستورية العليا عن الفصل فى دستوريتها، هو سلب اختصاص نيط بها دون مسوغ قانونى. وأوضح أن القول بتحصين تشكيل مجلس الشورى من البطلان أو الإبطال، بما لا يجوز معه نظر هذه الدعوى، خلط بين الحكم بعدم دستورية النصوص التشريعية التى شكل المجلس بناء عليها، وبين آثار هذا الحكم . وقال إن الحديث عن آثار الحكم وكيفية تنفيذه ومعوقات هذا التنفيذ والعقبات التى تعترضه أمر لاحق بالضرورة على الفصل فى الدعوى. وأكد التقرير ، لا يحول الحديث عن عقبات التنفيذ أو مدى وجودها مسبقاً أو كيفية تنفيذ الحكم بين المحكمة ومباشرة اختصاصاتها الدستورية المقررة ، والفصل فى الدعاوى المنظورة أمامها دون أن يعيقها عن ذلك إمكان تنفيذ هذا الحكم من عدمه. وتضمن الرأى ، أن النصوص المطعون فى دستوريتها تراقب دستوريا فى ظل أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، معدلا بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011، بشأن تعديل المادة 38 من الإعلان الأول، بحسبانه الوثيقة الدستورية التى كانت تنظم شئون السلطات العامة ونظام الحكم فى الدولة خلال فترة سريانها، كما أن انتخابات مجلس الشورى، كانت قد أجريت فى ظل سريان أحكامه. وقال إن النصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها قد صدرت فى العمل بالإعلان الدستورى المشار إليه واستنادا عليه، وأجريت الانتخابات وشكل المجلس بناء على أحكامها . وتظل هذه النصوص محكومة بالنصوص الدستورية التى صدرت وطبقت على المخاطبين بها فى ظله. وأوضح أنه فى حالة ثبوت عدم دستورية هذه النصوص فى ضوء الدستور الذى نشأت فى ظله أو ضوء دستور تال له، فإنها تغدو هى والعدم سواء، لكون العيب الدستورى كامنا فيها منذ لحظة صدورها. وأشار التقرير إلى أن الدستور الجديد تبنى نظامين للانتخابات، النظام المؤقت الوارد فى المادة 231 وهو الذى يتضمن إجراء الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور الجديد. وأكد التقرير أنه ليس من الجائز مراقبة النصوص المطعون عليها فى ظل هذا النص لكونه نصا إنتقاليا لمرة واحدة تالية لتاريخ العمل بالدستور الجديد. وأشار إلى أن النظام الذى تبناه الدستور الجديد ، وهو النظام الدائم والوارد بنص المادة 224 منه ، والذى أتاح فيه للمشرع أن يحدد النظام الانتخابى الذى يراه ، وهو نص لن يطبق إلا بعد أن تنتهى مدة مجلسى النواب والشورى القادمين. وقال التقرير لا يصح رقابة النصوص الطعينة فى ظل نص دستورى مؤجل العمل به حتى انتهاء مدة المجلسين التشريعيين القادمين، وبالتالى لا مناص من الرجوع إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، لرقابة النصوص الطعينة فى ضوء أحكامه. وانتهى هذا الرأى، إلى عدم دستورية النصوص المطعون فيها وفقا للأسباب الواردة فى التقرير الأصلى، وعلى النحو الوارد بالرأى النهائى فيه، فى التقرير التكميلى لهذه الدعوى المحجوزة للحكم بجلسة 2 يونيو 2013. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أحالت الدعوى لهيئة المفوضين مرتين قبل وبعد الاستفتاء على الدستور لحصارها الشهير ومنعها من الفصل فى الدعوى فى ديسمبر الماضى. وقررت المحكمة الحكم فى الدعوى رقم 112 لسنة 34 قضائية دستورية المحالة من المحكمة الإدارية العليا – دائرة فحص الطعون – بحكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2012، فى الطعن رقم 10627 لسنة 58 قضائية عليا، المقام من عدنان مختار عثمان ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى بمحافظة الأقصر ، بجلسة 2 يونيو المقبل. الوفد |
|