مجلس الدولة يرفض إلغاء قرار "مرسي "بتعيين "السيسي "وزيراً للدفاع لأنه من أعمال السيادة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا برفض دعوى قضائية طالبت فيها بإصدار حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار تعيين المشير عبد الفتاح السيسى وزيرا للدفاع خلفاً للمشير حسين طنطاوى .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار رئيس الجمهورية بتعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم تصدر باعتباره سلطة حكم وليس باعتباره جهة إدارية يجوز ومعه الطعن على قراراتها، وبالتالي فإن محاكم مجلس الدولة وغيرها من المحاكم لا يجوز نظر الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بتعين الوزراء، وذلك طبقًا للمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 والتي نص على لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة .
وكان "جمال صلاح" أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري برقم 54387 لسنة 66 ق في أغسطس العام الماضي 2012 ضد كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية طالب فيها بإلغاء قرار وزير الدفاع .