|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
غضب فى «النيابة الإدارية» بسبب «المكافآت التشجيعية» مجلس الدولة أثار الكتاب الدورى الذى أصدره المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رقم 6 لعام 2012، غضب وكلاء النيابة، مؤكدين مخالفة المنشور لقانون الهيئة وأنه سيؤدى لمزيد من الشخصنة والمحسوبية فى الهيئة وممارسة مدير النيابة تأثيرا على الأعضاء أثناء نظر التحقيقات. قال عضو بهيئة النيابة الإدارية لـ«الوطن»، رفض ذكر اسمه: إن المنشور الذى أصدره رئيس الهيئة مخالف للقانون فى جميع بنوده، وذلك لمخالفته للعقوبات المنصوص عليها فى قانون النيابة الإدارية التى تبدأ بعقوبة «الإنذار ثم اللوم ثم العزل». وأكد المصدر أن النيابة الإدارية تخضع فى جميع شئونها من مكافآت أو عقوبات لشئون النيابة العامة، مما يصعب إصدار لوائح ومنشورات خاصة بالهيئة بمفردها، مشيراً إلى أن أعضاء النيابة الإدارية سيلجأون للقانون فى حال تطبيق المنشور. وحذر من تسبب المنشور فى ممارسة مدير النيابة تأثيرا على أعضاء الهيئة أثناء نظرهم التحقيقات، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المنشور سيؤدى لمزيد من الشخصنة والمحسوبية ويؤثر سلبيا على مصالح المتقاضين. وأشار المصدر إلى أن العضو الموقوف عن العمل يحصل على راتبه؛ وذلك حتى لا يتم استخدامه أو التأثير عليه أثناء نظره للتحقيقات، وذلك لضمان حق المتقاضين. ونص الكتاب الدورى على أنه «بناءً على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 12 ديسمبر الماضى، بشأن ضوابط صرف المكافأة التشجيعية للسادة الأعضاء مستقبلا؛ لذلك يحرم من صرف المكافأة التشجيعية كل من الفئات التالية: الأعضاء الذين يحصلون على تقرير كفاية لا يؤهلهم للترقية، ويكون الحرمان لمرة واحدة تالية للحصول على التقرير، كما يحرم الأعضاء الذين يثبت من تقارير التفتيش أو من تقارير رؤسائهم غيابهم بغير إجازة قانونية لمدة يومين، أو عدم التزامهم بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف ثلاث مرات متتالية أو متفرقة، أو عدم التزامهم الجدية فى مباشرة ما يحال إليهم من قضايا للتحقيق أو الفحص، وذلك من خلال الفترة التالية لصرف آخر مكافأة مماثلة». وأشار الكتاب الدورى إلى حرمان الأعضاء المرخص لهم خلال الفترة التالية لصرف آخر مكافأة والسابقة على تاريخ موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على صرف المكافأة دون مرتب، أو إجازة بمرتب تزيد مدتها على ثلاثين يوما متصلة أو متفرقة، وتستثنى من ذلك إجازة الوضع. كما يحرم الأعضاء الذين وقعت عليهم عقوبة التنبيه أو أى عقوبة بمعرفة مجلس التأديب وذلك لمرة واحدة تالية على توقيع العقوبة، والموقوفون عن العمل والمحالون إلى مجلس التأديب طوال فترة الوقف أو الإحالة على أن تصرف لهم المكافأة إذا قضى ببراءتهم أو رفض طلب الصلاحية. الوطن |
|